gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
# لجنه الفصل ## ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VR-2020-16) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض في الدعوي رقم: (V-2018-165) | ### المفاتيح: * ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - التسجيل الالزامي وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - * غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي وجود خلل فني في موقع الهييه العامه للزكاه والدخل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي، الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في / او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره عدم تقديم المدعي البينه علي وجود خلل فني في موقع الهييه، والاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٠٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-165-2018) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٧م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «انه بدا بالتسجيل في موقع الهييه العامه للزكاه والدخل من اجل القيمه المضافه من يوم ۲۰۱۷/۱۲/۰۹م، ولم يتمكن من التسجيل، وما اخذ شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه الا يوم ٢٠١٨/٠٢/٠٦م، وعليه يطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. ٣- تم الرجوع الي الرسايل النصيه التي كانت تصل للمكلف والتي يدعي انها كانت بسبب خلل فني في نظام الهييه، وقد تمثلت الرسايل التي كانت تصله في الاتي: رموز التحقق لاكمال التسجيل في البوابه، تحديث رقم هاتف الجوال، اعاده ضبط كلمه المرور عن طريق مركز خدمات امر، استلام طلب التسجيل، قبول طلب التسجيل، غرامه التسجيل المتاخر)، وبعد دراستها والتحقق منها، تبين ان ليس لها علاقه بوجود خلل فني في موقع الهييه او اي خطا ينسب اليها، وان السبب في هذه الرسايل وعدم مقدره المكلف علي التسجيل هو انه لم يقم بتحديث بياناته لدي الهييه؛ مما ترتب عليه انه اذا حاول التسجيل يظهر له النظام الالي ان ورشه (...)، والتي قام المكلف بالتنازل عنها، ما تزال نشطه وتابعه له بسبب عدم تحديثه لبياناته ( مرفق). وان هذا الفرع -بحسب افاده المكلف - تم التنازل عنه ونقل ملكيته من السيد / (...) الي (مركز...) التابع للسيد/ (...)، والسيد / (...)، وذلك في تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٤ه (مرفق خطاب صادر من المكلف يثبت ذلك). ٤- تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، بحضور (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا شرعيا عن المدعي، وحضر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل : (...) هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه طلب الغاء الغرامه المفروضه علي موكله بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال، لوجود خلل تقني في موقع الهييه ادي الي تاخير التسجيل؛ وذلك حسب الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثلي الهييه عن دعوي المدعي، ذكرا انه لا يوجد اي خلل تقني، وعلي المدعي اثبات وجود الخلل او تقديم ما يثبت وجود ذلك الخلل. وبسؤال وكيل المدعي فيما اذا كان قد تواصل مع الهييه او سجل بلاغا بالمشكله التقنيه، او فيما اذا كان لديه ما يثبت وجودها، ذكر انه يوجد لديه خطاب تم ارساله عن طريق البريد الالكتروني للهييه ولم يتم الاجابه عليه من قبل الهييه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما قدماه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. #### الناحيه الشكليه؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٦م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٧م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. #### الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال؛ استنادا الي الماده الحاديه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»؛ وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث يدفع المدعي بوجود خلل فني في موقع الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وجود الخلل الفني، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الاثبات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ حيث ان قرار المدعي عليها بفرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما قررت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخير في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.