moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٦٨٢٨٥لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه قد تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه ما يلي نصه:" اتفقت المدعيه مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منتجات نظافه وصابون)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٠٥٢.٢٣) ثمانيه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريالا و ثلاثه وعشرون هلله سدد منه (٣٥,٨١٢.٩٩) خمسه وثلاثون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريالا وتسعه وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم حضور المندوب وطلب البضاعه من العميل وانزال البضاعه ثم اصدار الفاتوره)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم البضاعه وعدم تسليم الثمن).٢- مصاريف تقاضي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢.٢٣٩.٢٤) الفان وميتان وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤٧) اربع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي. هذه دعواي"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٧/١٢/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٢١٦٦٥٨٧٠) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده ( ٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي طلب فتح حساب مع المدعي عليه وفاتوره ضريبيه صادره عن المدعيه وعقد تحصيل مؤرخ بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٢ه ، ثم عقب ممثل المدعيه بان موكلته تسقط بيناتها المشار اليه سلفا وتطلب يمين المدعي عليه النافيه لصحه دعوي المدعيه، وعليه قررت المحكمه تاجيل نظر الدعوي مع تبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٦/ ٠١/ ١٤٤٨ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٢٢٦٨٢٢٩٨) ، كما تشير المحكمه الي تبليغ المدعي عليه اصاله للحضور لاداء اليمين في هذه الجلسه الا انه تخلف عن ذلك بموجب البلاغ رقم (٨٢٢٦٨٢٤١٢)، ثم عقب ممثل المدعيه بان دعواه محصوره بالمبلغ البالغ قيمته (٢.٢٣٩.٢٤) الفان وميتان وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله، واستنادا لاحكام الماده (١٠٣) من نظام الاثبات وادلته الاجراييه فقد تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢.٢٣٩.٢٤) الفان وميتان وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله، وقدمت لاثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعي عليه وفاتوره ضريبيه صادره عن المدعيه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه التبلغ الصحيح عبر نظام ابشر، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه انه: "...٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، عليه فان المحكمه تستخلص من تخلفه عن الحضور ومما قدمته المدعيه من بينات واسانيد انها مثبته لحقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان المدعيه قد طلبت اسقاط بيناتها وتوجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي صحه الدعوي بموجب ما قررته الماده (٩٩) من نظام الاثبات وادلته الاجراييه، ولما كان الامر كذلك وحيث ان المحكمه قد قامت بتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين الا انه تخلف عن ذلك-كما هو موضح بالوقايع اعلاه-، وعليه واستنادا لما نص عليه نظام الاثبات وادلته الاجراييه في الفقره (٣) من الماده (٩٧) علي ان: "للمدعي طلب يمين خصمه مالم يفصل في الدعوي بحكم نهايي"، وما نصت عليه الماده (١٠٣) من ذات النظام علي ان: " ١-من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا."، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور لاداء اليمين ولم يقدم عذرا عن سبب تخلفه، فانه يثبت المحكمه نكول المدعي عليه عن اداء اليمين وتنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه : بالزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل/ شركه (...) شركه مساهمه سعوديه مقفله الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) مبلغا قدره (٢.٢٣٩.٢٤) الفان وميتان وتسعه وثلاثون ريالا واربعه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.