tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430925609 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2023-06-04 date_hijri=1444-11-15 document_type=ruling entity=document_number:13e7671b-02c9-488b-970c-b4f105f008ed entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٠٩٢٠١ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي:
مؤسسه (...) التجاريه

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للافراح و المناسبات
الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه رقم ٧٤٦٥١٥٤٦، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه المتضمنه انه باع علي المدعي عليه بضاعه (ورود واكسسوارات طبيعيه) بثمن اجمالي وقدره ١,٣١٩ريالا، وقد تسلم المدعي عليه السلعه ولم يسدد الثمن، وطلب الزامه بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في فاتورتين بالارقام ٣٧٣٩٣و٣٦٤١٨ بمجموع مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، مذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي الفاتورتين قررت الحكم في القضيه بحالتها الراهنه.
الاسباب:
بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع اعلاه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثله في فاتورتين بالارقام ٣٧٣٩٣و٣٦٤١٨ بمجموع مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، مذيله بتوقيع استلام منسوب للمدعي عليه، ولما كان ما تقدم من بينات المدعي بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب عن الدعوي يعد كافيا في تقدير الدايره لاثبات اصل الخلطه بين الطرفين؛ بل انه يعد كافيا في اثبات طلب المدعي بناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه...)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، ولما نصت عليه الماده ٢١ من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ١٣١٩ الف وثلاث ميه وتسعه عشر ريالا، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.