tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 11669 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1436-11-23 document_type=ruling entity=document_number:a4bf8e1f-b756-47ac-bff7-91cbea66fb6d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 11669 لعام 1436 ه
المقامه من/ شركه الطالع الدوليه للنقل سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ابانا للمشاريع سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ يوسف ابراهيم فهد الاحمد هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي وكاله رقم (361566764) الصادره من كتابه العدل الثانيه، وبتاريخ 23/11/1436ه، تقدم بلايحه دعوي جاء فيها: انه تم التعاقد بين الطرفان علي ان تستاجر المدعي عليها من المدعي مركبات، وان تقدم المدعيه المركبات باصناف ونوعيات مختلفه، وان تلتزم المدعي عليها بسداد اجرت تلك المركبات خلال (30) يوم من صدور الفاتوره، كما تلتزم باي مخالفه مروريه تثبت علي المركبات محل التاجير وقت وجودها لدي المدعي عليها، وقد وقعت المركبات بمخالفات مروريه بمبلغ وقدره (65400) خمسه وستون الف واربع مايه ريال لم تلتزم بسدادها، ولم تلتزم ايضا بقيمه سداد الايجارات محل العقد، حيث تراكم المبلغ حتي بلغ (918640) تسعمايه وثمانيه عشر الف وستمايه واربعون ريال، وقد تكبدت المدعيه قيمه التلفيات وقيمه التامين الغير مغطي من شركات التامين وبلغ اجمالي المبلغ (15611) خمسه عشر الف وستمايه واحدي عشر الف ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات الناتجه عن قيمه العقد وقدرها (999651) تسعمايه وتسعه وتسعون وستمايه وواحد وخمسون، والزامها بدفع مبلغ (200000) ريال كتعويض عن حبس المبلغ، والزامها ايضا بدفع تحمل مصاريف الشكايه المتمثله في اضرار المدعيه وذلك قيمه توكيل محامي بمبلغ وقدره (100000) مايه الف ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ وفي جلسه 24/03/1437ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ قدم مذكره لم تخرج في محتواها عما سبق ذكره في صحيفه الدعوي مرفق بها عدد من المستندات، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، كما سلمته الدايره نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 19/06/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فذكر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وصور المستندات المرفقه ثم قدم مجموعه من الفواتير التي ذكر بانها تفصيل للمرفق رقم (4) المشار اليه في لايحه الدعوي سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد. وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويدها بنسخه من قرار تعيين مجلس المديرين كما طلبت من وكيل المدعي عليها تزويدها بنسخه من عقد تاسيس الشركه. وفي جلسه 09/08/1437ه ذكر وكيل المدعي عليها بان صور الفواتير المقدمه في الجلسه السابقه غير مترجمه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان لدي موكلته مجموعه من الفواتير ويطلب مهله لاحضارها بعد الترجمه. وفي جلسه 15/11/1437ه قدم وكيل المدعيه مجموعه من صور الفواتير المترجمه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 28/02/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها "ان الترجمات التي قدمها المدعي غير دقيقه، وانه لم يلتزم باللايحه المنظمه لممارسه نشاط تاجير السيارات حيث ورد فيها ان لغه العقد هي اللغه العربيه، وان المدعي اصطنع دليل لنفسه وان ما قدمه لا يعدو كونه اوراق اصطنعها بنفسه وانها تتضمن اسماء غير معروفه ومخالفات مزعومه وحساب تلفيات رغم وجود تامين شامل بحسب العقد، وذكر ان العقد المؤرخ في عام2012م لم يتضمن اي ذكر للعقد السابق، فلا رابط بينهم وطالب بان يقيم دعوي مستقله بكل مطالبه عن عقد مستقل، وذكر ايضا ان المدعيه قامت بتعاقد مع المدعي عليه بعقد جديد حيث انه لو لم تتم التسويه في العقد السابق لما قامت بالتعاقد مره اخري، وان المدعيه اقامت دعواها بعد 3 سنوات من انقطاع العلاقه، وتسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 16/05/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها "انه ارفق بعض الخطابات الصادره من المدعي عليها والمتضمنه طلبات لاستيجار سيارات وموضح فيها العدد والنوع والقيمه واسماء منسوبي الشركه المدعي عليها المعنيين باستلام السيارات" وقدم المرفقات تم تزويد وكيل الشركه المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وفي جلسه 12/08/1438ه وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر انه يحيل في الاجابه الي ما سبق وان قدم من مذكرات كما قدم المدعي وكاله عدد ثلاثه وستون اعتماد ذكر انها تمثل باقي بينته علي المطالبه صادره من المدعي عليها، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان جوابه عما قدم قد تضمنته المذكره المقدمه منه في الجلسه السابقه في البند الثاني والثالث والرابع منها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 12/01/3914ه افهمت الدايره الطرفين بان القضيه تحتاج الي ندب خبره محاسبيه فطلب مهله للرجوع لموكله والتحقق من ذلك واخذ رايه في ذلك. وفي جلسه 17/07/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود عده عروض من مكاتب محاسبيه الاول: مكتب العبيلان والذي يقدر اتعابه مبلغ وقدره (86.100). والعرض الثاني: من مكتب المقحم والذي يقدر اتعابه (75.00). والعرض الثالث: من مكتب الباتل والذي يقدر اتعابه بمبلغ وقدره (80.00) ريال. والعرض الرابع: المقدم من مكتب عبدالملك الخليفي والذي يقدر اتعابه مبلغا (40.00). والعرض الخامس: المقدم من مكتب الكنهل والذي يقدر اتعابه بمبلغ وقدره (68.200). تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه من العروض المقدمه وباطلاعه عليها طلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه 22/08/1439ه وبسؤال طرفي الدعوي عن عروض الخبره التي وصلت للدايره؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم الاتفاق علي مكتب نظرا لوجود الاختلاف بين الطرفين في نطاق عمل الخبره وذكر بان موكلته تطلب ان يكون عمل الخبير من التاريخ اللاحق ل 29/8/2012م ثم ذكر بان المدعيه تتحدث عن عقدين وليس عقد واحد، فاجاب وكيل المدعيه بانه سبق حصر الدعوي في عقد 2012م ثم اضاف بانه تجديد لعقد 2009م وليس عقد مستقل بذاته، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان عقد 2012م لم يتضمن ما يدل علي انه تجديد او تعديل لعقد 2009م او كونه استمرار لعقد 2009م، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها "انه بسبب خلو القضيه من مستندات تؤيد ما تطالب به المدعيه لم تستوعب المكاتب المحاسبيه العمل المطلوب منها، وكما ذكر انه يجب فصل القضيتين حيث ان المطالبه تتعلق بمبالغ ماليه ناشيه عن فترات زمنيه مختلفه يحكمها عقدين مستقلين ومختلفين في احكامها والتزاماتها، وذكر عدم ممانعه المدعي عليها من ندب خبير وان ينحصر نطاق ومهمه الخبير فيما قدمته المدعيه في المحكمه حول التعاملات اللاحقه لتاريخ اخر كشف قامت بسداده المدعي عليها بتاريخ 29/08/2012م، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 26/10/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وذكر الطرفان بانهما لم يتفقا علي مكتب محدد فتم افهامهما بانه سيتم ندب مكتب عبدالملك الخليفي كونه الاقل اتعاب من حيث العروض المقدمه وتم افهامهما بتقديم الاتعاب الخاصه به بشيكات مصدقه في الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعدا به. وفي جلسه 25/12/1439ه حضر وكيل المدعي عبدالاله بن ابراهيم بن عبدﷲ الدوسري سجل مدني رقم (...) وقام بتسليم عدد اثنان شيك الشيك مقابل اتعاب مكتب عبد الملك الخليفي محاسبون قانونيون رقم الشيك الاول: (00065428). والشيك الثاني: برقم (00065427) وتاريخ 2/123/1439ه المسحوبه علي مصرف الاول بمبلغ وقدره (10000) ريال عشره الاف ريال لكل شيك. وفي جلسه 21/02/1440ه اكد وكيل المدعي عليها علي ان التعامل بالاتفاقيه الاوليه قد انتهت وبالتالي فلا حاجه لندب الخبره بما بتعلق بها اما بعد الاتفاقيه الثانيه فان موكلته لا مانع لديها من اجراء المحاسبه بين الطرفين من بعد تاريخ اخر تسويه بين الطرفين فعقب وكيل المدعيه بان العقد واحد والثاني ان ما هو امتداد لطلب التسهيلات التي تسميه المدعي عليها العقد الاول ولم يتم انهاء الاتفاقيه الاوليه ولا تصفيه الحقوق فيها ثم تم افهام وكيل المدعي عليها تقديم حصه موكلته من اتعاب الخبره في الجلسه القادمه وانه في حال تاخرها فان الدايره تعد هذا نوعا من المماطله ففهم ذلك واستعد باحضار نسخه من التسويه النهاييه التي ذكرها في مذكرته المقدمه في جلسه 28/2/1438ه فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/03/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اتعاب الخبير؟ قدم الشيك رقم (5784) وتاريخ 26 نوفمبر 2018م بمبلغ قدره (20.000) ريال يمثل كامل نصيبه من اتعاب الخبير، وبسؤاله عما تم طلبه منه سابقا من التسويه المبرمه بين الطرفين والتي سيثبت بها انفصال الاتفاق المبرم بين الطرفين في تاريخ 2009م عن الاتفاق المبرم بتاريخ 2012م؟ اجاب بان موكلته لم تزوده بالتسويه حتي الان، وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب عبدالملك الخليفي محاسبون قانونيون ومستشارون لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه وذلك بمراجعه ودراسه وفحص المستندات بين الطرفين والنظر في طلبات الطرفين للتوصل الي مقدار استحقاقات كل طرف منهما تجاه الاخر وله في ذلك جميع الصلاحيات اللازمه من مخاطبه الجهات النظاميه وجميع ما يلزمه في عمله المحاسبي حسب الانظمه ومن ذلك السير علي ضوء المواد المتعلقه بتقديم الدفاتر التجاريه من نظام الدفاتر التجاريه وغير ذلك من الانظمه، وتم افهام الطرفين بالتواصل مع الخبير لافهامه وحثه علي المسارعه الي الحضور للمحكمه ومن ثم البدء في اعمال الخبره، ثم رفعت الجلسه لندب الخبير. وفي جلسه 13/04/1440ه حضر عبدالملك بن محمد الخليفي سجل مدني رقم (...) صاحب مكتب عبدالملك الخليفي محاسبون قانونيون ومستشارون، وطلب تسليمه الدفعه الاولي من اتعابه في القضيه، وتم تسليمه عدد (2) شيك، حيث ان الشيك الاول برقم (00065427) بتاريخ 02/12/1439ه المسحوب علي المصرف الاول بمبلغ وقدره (10.000) ريال عشره الاف ريال. والشيك الثاني: برقم (00065428) بتاريخ 02/12/1439ه المسحوب علي المصرف الاول بمبلغ وقدره (10.000)ريال عشره الاف ريال، ولاثباته جري تدوينه. وفي جلسه 15/09/1440ه ذكر الطرفان بانهما استلما نسخه التقرير الابتدايي يوم الاثنين الماضي وان موكليهم ما زالوا في طور مراجعته وتم افهامهما بان عليهما ان يقدما ملاحظاتهما للخبير خلال عشره ايام من تاريخه ففهما ذلك واستعدا به كما استعد بمراجعه الخبير بعد شهر من تاريخ هذه الجلسه لاستلام التقرير النهايي. وفي جلسه 06/10/1440ه حضر صاحب مكتب عبد الملك الخليفي المحاسبون القانونيون مستشارون وتم تسليمه عدد واحد شيك بمبلغ عشرون الف ريال من مصرف سامبا رقم الشيك (005784) ولذلك جري تدوينه. وفي جلسه 26/11/1440ه حضر وكيل المدعيه وحضر ياسر علي غالب ذكر بانه حاضر عن المدعي عليها لاستلام اي مذكره تقدم من المدعيه، وبسؤال وكيل المدعيه؟ قرر بان الخبير لم يصدر تقريره بعد وطلب تاجيل الجلسه لحين استلام التقرير النهايي وابداء الملحوظات عليه ان وجدت ثم رفعت الدايره الجلسه للتواصل مع الخبير وحثت وكيل المدعيه بالتواصل مع الخبير لسرعه انهاء اعمال الخبره. وفي جلسه 15/02/1441ه ذكر الطرفان بانهما لم يستلما التقرير النهايي وتم افهامهما بمراجعه الخبير واستلام نسخه من التقرير النهايي وان كان لدي احدهم ملاحظات فان عليه ان يقدمها قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام ففهما ذلك واستعدا به. وقد تضمن نتيجه تقرير الخبير (وبعد دراسه نقاط الخلاف بين الطرفين تبين لنا الاتي: 1) لا يوجد تطابق بين الطرفين في جانب الفواتير المستحقه وجانب السداد, ملخصها كالاتي: • الفواتير المستحقه في دفاتر المدعيه (6,391,970 ريال). • الفواتير المعتمده في دفاتر المدعي عليها (5,516,027 ريال). • السداد والتسويات لصالح المدعي عليها في دفاتر المدعيه (5,393,192 ريال). • السداد في دفاتر المدعي عليها (5,099,814 ريال). 2) لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لمطالبتها, والمستندات المقدمه لا يعتمد عليها حيث انها مطبوعه حديثا وليست اصول ولا تحتوي اي تواقيع. 3) لم تقدم المدعيه مستند يثبت انها سلمت المدعي عليها الفواتير التي تدعي المدعي عليها بانها لم تستلمها البالغه (390, 632 ريال). 4) لا يمكن الاعتماد علي الدفاتر المحاسبيه لدي المدعيه حيث ان مبالغ السداد من المدعي عليها المسجل بدفاترها اكثر من المسجل لدي المدعي عليها نفسها, وكما انه لم تقدم المستندات للمبالغ الوارده في كشف الحساب. 5) من خلال الدراسه نجد ان المدعي عليها مقره مسبقا بمبلغ (417,294 ريال) لصالح المدعيه, لذا تم اخذ المبلغ المقر به سابقا من قبل المدعي عليها للمدعيه لعدم توفر مستندات تؤيد مطالبه المدعيه بخلاف هذا الاقرار)، وانتهي رايه فيه الي (ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ (417,294 ريال, فقط اربع مايه وسبعه عشر الف ومايتين واربعه وتسعون ريال) وهو ما يمثل كامل حق المدعيه حسب ما تثبته دفاتر المدعي عليها). وفي جلسه 12/04/1441ه ذكر وكيل المدعيه بان لدي موكلته ملاحظات علي تقرير الخبير ولم يقم باعداده حتي الان واستعد بتقديمها قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم حتي تاريخه التقرير من الخبير واستعد بمراجعه الخبير واستلام نسخه التقرير النهايي وتم افهامه ان كان لموكلته ملاحظات فان عليه ان يقدمها قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه 09/06/1441ه وبسؤال وكيل المدعيه عن ملاحظاته علي التقرير النهايي وعن سبب عدم تقديمه لها؟ فذكر انه لم يقدمها بسبب ان موكلته انتهت من الملاحظات اليوم. فافهمته بان هذا يعتبر اكتفاء منهم بما قدموه، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 16/03/1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وحضر عنها احمد الدوسري وذكر بان الشركه لم تتمكن من اصدار وكاله له وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي والبت فيها لصلاحيتها للفصل فيها نظرا لصدور التقرير النهايي فيها ولم تقدم المدعيه اي مستند او ملاحظه للخبير او للدايره حتي تاريخه والتقرير قدم من الخبير قبل جلسه 15/2/1441ه وان موكلته علي استعداد بسداد ما اثبته الخبير في ذمتها وهو مبلغ قدره 417.294ريال وهو ما كانت تقر به موكلته سابقا وبناء علي ذلك فان الدايره ستبت في القضيه بناء علي ما قدم فيها من اوراق ومستندات حيث ان المدعيه اخذت وقتا كافيا لتقديم ما لديها الا انها لم تقم بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار بالحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق, وحيث ان وكيل المدعيه طلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع المستحقات الناتجه استيجار المدعي عليها لسيارات من موكلته بموجب العقد المبرم بينهما, والمبالغ قدرها (999651) تسعمايه وتسعه وتسعون وستمايه وواحد وخمسون، والزامها بدفع مبلغ (200000) ريال كتعويض عن حبس المبلغ, مسندا دعواه الي العقد المبرم بينهما, والي الفواتير التي تثبت استحقاق موكلته لما تطالب به, وحيث ان المدعي عليها لم تنكر العلاقه العقديه مع المدعيه ولا استحقاق المدعيه لمبالغ في ذمه موكلته, ولكنها اقل من المطالب به, وحيث ان الفواتير وماتقدم به كل طرف يحتاج لدراسه محاسبيه من خبير, عليه قررت الدايره ندب مكتب عبدالملك الخليفي لدراسه التعامل بين الطرفين والاوراق والمستندات وتقديم الراي فيما يستحقه كل طرف, فاستلم الخبير المستندات من كل طرف وقام بدراسه كافه الاوراق المسلمه, وقدم تقريره المبديي لكلا الطرفين, وابدوا ملاحظاتهم عليه, ثم قدم تقريره النهايي في الدعوي والذي اثبت استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (417,294 ريال, فقط اربع مايه وسبعه عشر الف ومايتين واربعه وتسعون ريال), وهو المبلغ المقر به من المدعي عليها, حيث ان ماقدمته المدعيه من فواتير واوراق لاتصلح للاعتماد عليها ولا لحسبتها من ضمن المستحقات كونها مطبوعه حديثا وليست اصول ولا تحتوي اي تواقيع, ولم تقدم المدعيه مستند يثبت انها سلمت المدعي عليها الفواتير التي تدعي المدعي عليها بانها لم تستلمها البالغه (390, 632 ريال), ولا يمكن الاعتماد علي الدفاتر المحاسبيه لدي المدعيه حيث ان مبالغ السداد من المدعي عليها المسجل بدفاترها اكثر من المسجل لدي المدعي عليها نفسها, وكما انه لم تقدم المستندات للمبالغ الوارده في كشف الحساب, وحيث ان الدايره اعطت المدعيه المهله الكافيه لابداء ملاحظاتها علي التقرير النهايي وتقديم ما يسند دعواها الا انها لم تقدم شيء, وحيث ان المدعي عليها مقره بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير, وحيث ان الاقرار حجه علي المقر مادام انه صدر من شخص كامل الاهليه ومخول له حق الاقرار, وحيث ان المدعيه تخلفت عن الحضور في اخر جلسه, وحيث لم يقدم ع1را عن التخلف, وحيث ان وكيل المدعي عليها طلب السير في الدعوي والحكم فيها, فاستجابت الدايره لطلبه وجعلت الحكم في حق المدعيه حضوريا بناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن), وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في القضيه بناء علي ما هو وارد في منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه ابانا للمشاريع سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه الطالع الدوليه للنقل سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 417.294 اربعميه وسبعه عشر الف وميتان واربعه وتسعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3161 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الطالع الدوليه للنقل سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ابانا للمشاريع سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي استيجار سيارات، والمطالبه بالقيمه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (417،294) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الفقره 3 من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه بان للمحكوم عليه ان يطلب الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمه الاستيناف دون الترافع، وطلب تدقيق الاحكام.
 
(الاسباب)
بما ان طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها وكاله لم ستوف البيانات المنصوص عليها في الماده (81/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، والتي منها اسباب الاستيناف وطلبات المستانف فان دايره الاستيناف تنتهي الي الحكم بعدم قبول طلب الاستيناف وفقا للماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه