tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2002 495

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2002-495): القرار رقم:
| (7215-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه لزكه والدخل بشان التقييم النهاي لضريه
القييمه المضافه للربع الاول لعام ٢٠١٩ - اجبت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه:
لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص
النظاميه علي وجوب تقديم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه
من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاه
المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٧) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٢٠) بتاريخ (٥١/٢٠)
(١/٥) الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
و تاريخ ١٣٣/٠١/٢٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧ امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7215-2019-٧) بتاريخ ٢٠١٩/١٢.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصفتها مالكه
مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها
علي اشعار التقييم النهايي لضربه القيمه المضافه للربع الاول لعام ٢٠١٩ ، وتطالب
بالغاء الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه ااجبت بمذكره رد جاء فيها: «اشاره الي
الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه، وطلبكم الرد علي ما جاء فيها، تفيدكم بالاتي: اولا:
الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه نعت علي ما
يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القاييه المختصه
خلال ثلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري، وحيث ان الاشعار بفرض الفراحه صدر بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ م، وتاريخ
التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٩/١٢/٠٥ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار
وتاريخ التظلم اكثر من ثلاشين يوما; وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من
الناحيه الشكلييه، يضي القرار الطعين متحثيا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا:
الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره المكرم بعدم قبول
الدعوي».
وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧، افتتحت الجسنه الاولي للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في محافظه في محافظه جد، والمنعقد عبر الاتصال المركي في تمام الساعه الثامنه مساعده طبقا لاجراءات التقاضي المركي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضاريه بالمامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١: ١٤٤١/٠٤/٢١: تاريخ: (٢٦٠٠) بالمناداه علي طرفي الدعوي تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها، و周三 (٢٥٠٠) بموجب هويه وطنيه رقم (٢٠٠) بصفته متمثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (٢٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١: تاريخ ٢٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الداره القفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه

الاساب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١/١٠
وعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٦/١/١
وعديلاته، وبعد依يلاتها، وبعد依يلاتها، وبعد依يلاتها، وبعد依يلاتها، وبعد依يلاتها، وبعد依يلاتما، وبعد依يلاتما، وبعد依يلاتما، وبعد依يلاتما، وبعد依يلاتما، وبعد依يلاتاما، وبعد依يلاتاما، وبعد依يلاتاما، وبعد依يلاتاما، وبعد依يلاتاما، وبعد依يلات ama، وبعد依يلات ama، وبعد依يلات ama، وبعد依يلات ama، وبعد依يلات ama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتama، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتAMA، وبعد依يلاتA
من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اشعار التقييم النهايي لضريبه القيمه المضافه للربع الاول لعام
٢٠١٩، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ٢٤١٨١،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بالقرار في تاريخ
تقدمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضريبه
القيمه المضفه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي
جهه قضاييه اخري». فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكيله; مما يتعين معه
عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولدهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المديعه (....) هويه وطنيه رقم (....) شكل لفوات
المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرقين في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١٥٦ وفقا
لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشريعه، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه
خلال (٣٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.