tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 86 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-02-18 document_type=ruling entity=document_number:f4f2dfcf-0d98-44e9-a07d-d39c0b6dba9c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 86 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي عيسي بن احمد المالكي رييسا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ان الشركه المدعي عليها قد استلمت من موكلته مبلغ وقدره (400.000) ريال، لغرض استثماره في عقارات بين موكلته والمدعي عليها، وكان ذلك في التواريخ 3/13/ 1432ه، 12/28/ 1433ه، 9/4/ 2013م، ومن ذلك الوقت الي الان لم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال ولا دفع شيء من الارباح، وطلب احاله قدر الارباح لقسم الخبراء، علما ان الفتره المطلوبه عنها الارباح من بدايه العقد الي تاريخ رفع الدعوي، وانه لا يوجد عقد بين موكلته والمدعي عليها لان العقد تم شفهيا، وقد تم مداوله الصلح ومحاوله التوفيق بين موكلته والمدعي عليها وتقرر حفظ المعامله بتعذر الصلح برقم: (01-4112007395)، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، وفي جلسه الحكم حضر طرفا النزاع، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي وتبين لها انه لا يوجد صلح حقيقي بين طرفي الدعوي، حيث ان المدعي وكاله لا يملك حق الصلح مما نتج عنه تعذر الصلح بين الطرفين عبر منصه تراضي، وبسؤال المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 2/18/ 1442ه هل تم عمل الصلح بين الطرفين، فاجاب بان موكلته لا ترغب في الصلح مع المدعي عليها وبالتالي لم تمنحه حق الصلح في الوكاله، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ (400.000) ريال، قيمه المبلغ الذي استلمته لغرض استثماره في عقارات بالاضافه الي قيمه الارباح، ولانه من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي، ولما كان المنظم قد اشترط وجوبا في قضايا نزاع الشركاء في عقود المضاربه ان يلجا الطرفان الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، كما في الماده (58/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، تاكيدا لما قرره الشرع الحنيف من افضليه الصلح بين المتنازعين، كما في قول الحق تبارك وتعالي: ( والصلح خير)، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي محضر المصالحه المرفق بملف القضيه فتبين لها انه لا يوجد صلح حقيقي بين طرفي الدعوي، حيث ان المدعي وكاله لا يملك حق الصلح مما نتج عنه تعذر الصلح بين الطرفين عبر منصه تراضي، ولما كانت الدايره قد سالت المدعي وكاله هل تم عمل الصلح بين الطرفين، فاجاب بان موكلته لا ترغب في الصلح مع المدعي عليها وبالتالي لم تمنحه حق الصلح في الوكاله، وهو ما يجعل محضر المصالحه الماثل في حكم اللغو؛ لعدم ايفايه بمقصود وجوب اللجوء الي الصلح قبل قيد الدعوي، وبناء علي ما سبق تبين للدايره ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه وهو مالم يتحقق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم: (86) لعام 1442ه المقامه من المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.
عضو
البراء بن سليمان الربعي 
عضو
عبدالرحمن بن جديع الجديع
رييس الدايره
عيسي بن احمد المالكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 328 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
 
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا
القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 22/ 04/ 1442ه في القضيه رقم 86 لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (400.000) اربعمايه الف ريال يمثل راس مالها المدفوع للمدعي عليه للاتجار به وبناء عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثالثه بتاريخ 22/ 04/ 1442ه في القضيه رقم (86) لعام 1442ه القاضي: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم (86) لعام 1442ه المقامه من المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري: (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
خالد بن سليمان الحويس 
عضو
فهد بن عبدالعزيز الخضير 
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي