moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471010874 لعام 1444 ه المدعي: محمد سليمان عبدالقادر بنجر المدعي عليه: شركه الوسيله الافضل شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: (اتقدم الي فضيلتكم بدعوي موكلي هذه ضد المدعي عليها وهي علي النحو التالي: اولا: الوقايع 1 – تعاقدت المدعي عليها مع موكلي علي شراكه مضاربه بتاريخ: 14/11/2013م علي ان يدفع موكلي راس المال العامل مبلغ وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال وتقوم المدعي عليها بالعمل في مشروع الفرص العقاريه الخاص بالمدعي عليها , مرفق لفضيلتكم صوره من الاتفاقيه. مرفق رقم – 1 2 – قام موكلي بدفع مبلغ وقدره (909,000) تسعمايه وتسعه الف ريال للمدعي عليها بموجب الشيك رقم (499586) والشيك رقم (499586) الصادرين من موكلي والمسحوبين علي بنك ساب بتاريخ: 12/11/2013م, مرفق لفضيلتكم صوره من كشف الحساب الصادر من البنك. مرفق رقم – 2 3 – قامت المدعي عليها بتسليم موكلي نصيبه من الارباح منذ تاريخ التعاقد حتي نهايه عام 2018م ومنذ بدايه عام 2019م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي لم تسدد المدعي عليها اي مبالغ لموكلي. 4 – طالب موكلي المدعي عليها بسداد ارباحه المستحقه عن الفتره من عام 2019م حتي تاريخه كما طالب المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع نظرا لاخلالها بالالتزامات المقرره عليها بموجب الاتفاقيه لكن المدعي عليها ماطلت في السداد رغم تكرار مطالبه موكلي لها , مرفق صوره لخطاب المطالبه. مرفق رقم – 3 ثانيا: الاسانيد افيد فضيلتكم انه يحق لموكلي المطالبه بفسخ الاتفاقيه محل الدعوي واعاده راس المال المدفوع للمضاربه بمشروع الفرص العقاريه مبلغ وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال كما يحق لموكلي مطالبه المدعي عليها بسداد ارباحه المستحقه له منذ بدايه عام 2019م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي وذلك للاسانيد الاتيه: 1 – عدم سداد المدعي عليها لارباح موكلي المستحقه له منذ عام 2019م حتي تاريخ التقدم بهذه الدعوي هو اخلال من المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه حيال موكلي مخالفه احكام الشريعه لمخالفتها لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولمخالفتها لقوله صلي الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم) كما انها مخالفه لنصوص النظام لمخالفتها القاعده النظاميه (العقد شريعه المتعاقدين) وعليه يحق لموكلي المطالبه بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها ومطالبتها باعاده كافه المبالغ المدفوعه كراس مال لهذه الشراكه. 2 – عدم سداد المدعي عليها للارباح المستحقه لموكلي عن الفتره من بدايه عام 2019م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي يخالف اتفاقيه المضاربه المبرمه مع المدعي عليها وعليه يحق لموكلي مطالبه المدعي عليها بسداد كامل مبلغ الارباح عن الفتره من بدايه عام 2019م حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي طبقا لما هو ثابت بالقوايم الماليه للمدعي عليها. 3 – مماطله المدعي عليها في اعاده راس المال لموكلي وعدم سداد الارباح المستحقه له لديها اجبر موكلي لاقامه هذه الدعوي وحيث ان موكلي ليس مرخص له المرافعه امام دايرتكم الموقره مما اضطره لتوكيل مكتبنا لاقامه هذه الدعوي وحيث انه تكبد في سبيل ذلك مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذه الدعوي وحيث ان ذلك الضرر جاء بسبب مماطله المدعي عليها في السداد وعليه يحق لموكلي مطالبه المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه المقرره علي موكلي بموجب هذه الدعوي , مرفق لفضيلتكم صوره من عقد اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي. مرفق رقم – 4 ثالثا: الطلبات ولكل ما سبق فاننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1 – الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال لصالح موكلتي وهو عباره عن راس المال المدفوع من موكلي للمدعي عليها. 2- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال مقابل تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي.) وبعرضها علي وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص النوعي وبان الدعوي غير محرره فجري سؤالها عن وجه عدم الاختصاص النوعي فافادت بان العقد عقد مضاربه بين المدعي والمدعي عليها شركه تجاريه كما جري سؤالها عن وجه عدم تحرير المدعي لدعواه فافادت بان المدعي لم يبين نوع الفرص العقاريه فجري عرض ذلك علي وكيل المدعي فافاد بان الفرص العقاريه ليست محدده بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين عند ذلك جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب الموضوعي فاستعدت بذلك. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام هذا نصها: (- الدفوع الشكليه: اولا: ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي باعتبار ان العقارات محل المضاربه خارج المملكه استنادا للماده (24) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عام ومختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه..) ثانيا: ندفع بعد اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي الماده (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه ونوضح ذلك وفقا للاتي: حيث ان الماده (4) من نظام الشركات اعلاه قد حددت انواع الشركات حصرا دون القياس، والتي ينعقد اختصاص النظر والفصل فيها الي المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده المذكوره تكون شركه المضاربه ليست من الشركات التي يشملها النظام بما يترتب علي ذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. ثالثا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي التعميم رقم (2826) بتاريخ 29/1/1439ه الفقره (11) ونص الحاجه منه اما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار محدد وحيث ان المضاربه في عقار محدد وهي مشروع عقارات تركيا بناء عليه تخرج الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه. - الدفوع الموضوعيه مع تمسكنا بالدفوع الشكليه اعلاه وبعد الفصل فيها نفند ردنا الموضوعي لتوقي الفصل في الدعوي وفقا للاتي: 1- المضاربه في العقارات بدوله تركيا لا زالت قايمه، وقامت موكلتي بالعمل علي تطويرها منذ بدء المضاربه استعدادا لبيعها وذلك حتي العام 2016، وبناء علي الصعوبات التي مرت بها المضاربه الناتجه عن عده ازمات متتاليه والتي ما زالت قايمه ومنها ازمه انخفاض الليره التركيه مقابل الدولار نتج عن ذلك تعثر المشاريع التي تمت المضاربه فيها، مما كان له تاثير علي عوايد المضاربه وتسبب في خساير للمشاريع محل المضاربه. 2- علي الرغم من تعثر المشروع، قامت موكلتي بمتابعه المشاريع المضارب فيها في محاوله تخفيف اثار الازمه الا ان التعثر استمر في الانحدار ولمراعاه مصلحه المضاربه تم تاجيل تصفيتها الي انتهاء الازمه وعوده نشاط السوق وذلك بناء علي الصلاحيات الوارده في النشره الخاصه للشركاء المرفقه باتفاقيه المضاربه مرفق (1) والتي تنص علي انه (يحق للمدير التصفيه المبكره للمشروع او تاخيرها اذا كان ذلك من مصلحه المشروع. وان راي المدير مصلحه بتمديد فتره المشروع فيتم التمديد وفقا لمصلحه المشروع ويبلغ المشارك والوسيط بهذا التمديد). 3- وبناء علي ما سبق تم اخطار المدعي بذلك من خلال عده مخاطبات اخرها بتاريخ 13/1/2022م مرفق (2). 4- وحيث ان عقد المضاربه ما زال قايمه الامر الذي يستحيل معه تسليم المدعي ارباح حيث ان ارباح المضاربه في المشروع تستحق بتصفيته بعد بيع العقارات محل المضاربه (ان وجدت)، الامر الذي يترتب عليه رفض دعوي المدعي لعدم قيامها علي اساس شرعي ونظامي. وبناء علي ما تقدم: نفيد فضيلتكم انه صدرت عده احكام في قضيه مماثله مقامه من المدعي ضد موكلتي، والمقيده برقم 4471015331 امام الدايره التجاريه 15 بالمحكمه التجاريه بجده، والقضيه رقم 4471015336 امام الدايره التجاريه 2 بالمحكمه التجاريه بجده والتي قضي فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه مرفق (3) - الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: اولا: من الناحيه الشكليه: عدم قبول الدعوي شكلا وفقا لما جاء بالدفوع الشكليه ثانيا: - من الناحيه الموضوعيه: بعد الفصل في الدفوع الشكليه نطلب رفض الدعوي.) كما قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام وهذا نصها: (اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم برد موكلي هذا علي ما جاء بالمذكره الجوابيه للمدعي عليها وهو علي النحو التالي: 1 - ما ورد بالبند (اولا) من الدفوع الشكليه في المذكره الجوابيه للمدعي عليها ومفاده دفع المدعي عليها بعدم اختصاص دايرتكم الموقره استنادا الي الماده الرابعه من نظام الشركات والجواب علي ذلك انه لا يجوز الاستناد الي هذه الماده لتحديد الاختصاص حيث ان مفادها ان الشركات المذكوره فيها هي الشركات المسموح بتسجيلها نظاما لدي وزاره التجاره وخلاف هذه الانواع من الشركات لا يجوز تسجيله او توثيقه كشركه لدي وزاره التجاره وهذا لا يعني عدم وجود انواع اخري من الشركات وانما من غير الجايز تسجيلها وعليه فان ما استندت اليه المدعي عليها غير ملاق لدفعها وحيث ان العقد محل المنازعه هو عقد شراكه مضاربه كون موكلي شريك بالمال كونه دفع مبلغ وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال والمدعي عليها شريك بالعمل حيث انه من الثابت انها لم تدفع ريال واحد في مشروع الفرص العقاريه وعليه فان الشراكه هي شراكه مضاربه لما جاء بكشاف القناع عن متن الاقناع فصل القسم الثاني المضاربه صفحه (507) ما نصه (وهي تسميه اهل العراق ماخوذه من الضرب في الارض وهو السفر فيها للتجاره وقال تعالي واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله ... وسماها اهل الحجاز قراضا فقيل هومن القرض بمعني القطع يقال قرض الفار الثوب اذا قطعه فكان رب المال اقتطع من ماله وسلمها للعامل واقتطع له قطعه من ربحها وقيل من المساواه والموازنه يقال تقارض الشاعران اذا توازنا وهي جايزه بالاجماع حكاه ابن المنذر ورويت عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن خزام رضي الله عنهم ولم يعرف لهم خلاف والحكمه تقتضيها لان بالناس حاجه اليها فان النقدين لا تنمي الا بالتجاره وليس كل من يملكها يحسن التجاره ولا كل من يحسنها له مال فشرعت لدفع الحاجه) وعليه يثبت لفضيلتكم ان الشراكه محل الدعوي هي شراكه مضاربه وقد اقرت المدعي عليها بذلك في صدر العقد المقدم في هذه الدعوي وهذا محل اتفاق وحيث ان المحاكم التجاريه ومنها دايرتكم الموقره مختصه بنظر منازعات الشركاء في شركه المضاربه طبقا لنص الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت صراحه علي ان (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3 – منازعات الشركاء في شركه المضاربه) وعليه ينعقد الاختصاص لدايرتكم الموقره في نظر هذه الدعوي هذا من ناحيه نوع الشراكه وحيث ان العقد محل الدعوي هو من العقود التجاريه وحيث ان قيمه المطالبه تزيد علي خمسمايه الف ريال وعليه ينعقد الاختصاص لدايرتكم الموقره تطبيقا لنص الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) 2 – ما ورد بالبند (اولا) من الدفوع الموضوعيه في المذكره الجوابيه للمدعي عليها ومفاده اقرارها بان الشراكه شراكه مضاربه وبموجب هذه الشراكه فهي ليست ضامنه للمال استنادا الي تعريف المنظم لحكم الخساره في عقد المضاربه ان من يتحمل الخساره هو رب المال وحيث انها مجرد عامل في هذه المضاربه وحيث انها قامت بتشغيل مال موكلي في شركه تم تصفيتها لافلاسها وعليه فلا ضمان عليها والجواب علي ذلك كما يلي: 1 - ما ذكرته المدعي عليها فيما يخص انها قامت بتشغيل مال موكلي لدي شركه اخري وان هذه الشركه هي من كانت تضارب بمال موكلي فذلك غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان موكلتي قد اعطت المال للمدعي عليها لتقوم هي بنفسها بالمضاربه به وليس اي طرف اخر وذلك ما كان واقعا منذ بدايه التعاقد حتي تاريخه والدليل علي ذلك الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ: 10/09/1442ه المرفق من قبلها والذي اكدت فيه انها هي من تضارب بنفسها في عقارات في تركيا وقبل هذا الخطاب لم يكن يعلم موكلي انها تضارب بتركيا ولم تشر من قريب او بعيد عن هذه الشركه المفلسه في هذا الخطاب وذلك يثبت انها لم تخبر موكلي بالشركه المفلسه , مرفق لفضيلتكم صوره من الخطاب. مرفق رقم – 1 2 – اما ما ذكرته المدعي عليها فيما يخص عدم ضمانها لمال موكلي في حال اقرارها بتصرفها في مال موكلي دون اذنه كون الشراكه مضاربه فذلك غير جايز شرعا ولا يستفاد من ردها سوي انها تحاول تضليل عدالتكم بغرض اضاعه حقوق موكلي حيث ان العامل في المضاربه ليس ضامنا كما ذكرت المدعي عليها ولكن هذا الاعفاء من الضمان ليس مطلقا وانما مشروط بعدم التفريط والاهمال في المال وعدم التصرف دون اذن صاحب المال وحيث ان المدعي عليها اقرت بانها قامت بتشغيل مال موكلي لدي شركه اخري ولم تقم بتشغيلها بنفسها بما يفيد انها تصرفت في مال موكلي دون اذنه وتسببت بتفريطها في العمل واهمالها في ضياع اموال موكلي حيث وضعت مال موكلي في يد شركه اخري لا علاقه لها بموكلي ولا يعرف عنها شييا وموكلي حينما بذل ماله في هذه الشراكه للمدعي عليها كان بغرض قيامها بدورها في هذه المضاربه وهو ان تضارب بهذا المال بنفسها لا ان تفرط فيه لطرف اخر ثم تاتي بعد ذلك لتشتغل نصوص النظام وتفسرها علي هواها بقصد التنصل من المسيوليه وحيث ان المدعي عليها قد اهملت في دورها كونها لم تضارب بالمال بنفسها وحيث انها تصرفت في المال دون اذن موكلي واكد علي طلبه في الزام المدعي عليها راس المال والارباح واتعاب المحاماه) ثم تقدم اطراف الدعوي بمذكرات مرفقه في النظام، لم تخرج عن مضمون المذكرات التي تم رصدها في وقايع الحكم، وفي جلسه 15/01/1445ه حضر المدعي بالوكاله (445016152) كما حضر المدعي عليها بالوكاله رقم (422369270) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها: (ونوضح وجود تناقض في دفوع المدعي وهذا التناقض يسقط معه دعواه وفقا للقاعده الفقهيه (من تناققضت حججه مع اقواله بطلت دعواه) وهي كالتالي: اولا: اقر الاصيل في الجلسه السابقه بان المساهمات للعقد محل الدعوي في عقار تركيا وانه اطلع علي الخصايص وعلي علم بان المضاربه كانت في عقارات في تركيا،ثم يناقض المدعي وكاله باقواله في المذكره الاخيره بزعم وجود مساهمات اخري للعقد محل الدعوي وهو دفع مرسل لم يقدم عليه اي بينه فضلا عن انه لم يقم بتحريره، وبالخلاف لذلك قدمنا بيناتنا التي تؤكد صحه دفوعنا، ثانيا: ناقض المدعي نفسه في مذكرته الاخيره بادعاء ان العقد لمساهمات عقاريه غير محدده ثم ذكر بنصه في مذكرته وعليه فان القول بان عقد المضاربه في الفرص العقاريه لم يكن محددا عند توقيعه يخالف العقد ويخالف العقل والمنطق. وهو ما نؤكد عليه بان قول المدعي بعدم تحديد العقار محل المساهمه عند توقيع العقد هو مخالف للعقل والمنطق، ثالثا: جميع ما ذكره المدعي ردا علي البينات المقدمه منا بشان المخاطبات بين الطرفين ومحادثات الواتس المرفقه من قبلنا، هو تاويل غير صحيح للوقايع والاحداث يقصد به المدعي التشكيك في صحه ماقدمناه بدون سند او بينه قاطعه، رغم وضوح المعاني والمقاصد الوارده فيما قدمناه والتي لا تحتمل التاويل. وبناء علي ما سبق نتمسك بما قدمنا في مذكراتنا السابقه ونطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي) وقرر وكيل المدعي التمسك بما سبق تقديمه. كما قرر حصر دعوي موكله في المطالبه باعاده راس المال. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: ولما كانت المحاكم التجاريه تختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، وذلك بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان العقار محل الشراكه هو عقار معين، حيث ان اتفاقيه الشراكه وكذلك خصايص المشروع لم تبين نوع العقار ولا حدوده او تعيينه بعقار يخرج غيره عنه، او اليه الاستثمار في عقار محدد، مما يتاكد معه اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذا النزاع. واما من حيث الموضوع: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تعيد له راس مال الشراكه محل الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود خساير في الشراكه لم يقم ببيانها او تقديم البينه علي وجودها، وانما اكتفي بعده خطابات صادره من موكلته، كما ان الاصل هو انتهاء الشراكه في عام 2018م ولم تقم المدعي عليها بالتصفيه، بل تمتنع عن ذلك متمسكه بالبند العاشر من الاحكام العامه من خصايص المشروع والتي لم تحمل اي توقيع ينسب للمدعي او ما يدل علي موافقته عليها، كما ان هذا الشرط لا يمكن قبوله علي اطلاقه، حيث انه يفضي الي اطلاق يد المدعي عليها في اموال الغير دون الرجوع اليهم، ودون مده محدده، او عرف يضبط ذلك، ولما كان الاصل سلامه راس المال، وعلي من يدعي الخساره اثبات ذلك، وحيث عجزت المدعي عليها عن اثباته، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي في اعاده راس مال الشراكه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الوسيله الافضل شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي محمد سليمان عبدالقادر بنجر هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره 900.000 ريال تسعمايه الف ريال والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471010874 لعام 1444 ه المدعي: محمد سليمان عبدالقادر بنجر المدعي عليه: شركه الوسيله الافضل شركه شخص واحد الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره تسع ميه الف (900,000) ريال عباره عن راس المال المدفوع للمدعي عليها بغرض المضاربه فيه بمشروع الفرص العقاريه العايده للمدعي عليها. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20 / 01 / 1445ه القاضي: ((بالزام المدعي عليها/ شركه الوسيله الافضل شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ محمد سليمان عبدالقادر بنجر هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره 900.000 ريال تسعمايه الف ريال.))، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بلايحتها الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 04 / 03 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيله المدعي عليها وحاصلها: (اولا- اسباب الاعتراض الشكليه: دايره الدرجه الاولي قد جانبها الصواب في عدم الرد علي كافه الدفوع الشكليه المقدمه من موكلتي باعتبارها من المسايل الاوليه التي يجب التصدي لها والفصل فيها قبل التعرض لموضوع الدعوي ونوضح لفضيلتكم اسباب الاعتراض الشكليه علي النحو التالي: 1- مخالفه الحكم لنص الماده (4) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 01 / 12 / 1443ه: ونوضح ذلك وفقا للاتي: دايره الدرجه الاولي قد جانبها الصواب بتجاهلها وغضها الطرف عن الدفع الشكلي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي الماده (4) من نظام الشركات حيث ان الماده المذكوره حصرت انواع الشركات التي ينعقد اختصاص النظر والفصل فيها الي المحاكم التجاريه حصرا ودون القياس عليها وبناء علي الماده المذكوره تكون الشراكه -محل الدعوي- ليست من الشركات التي يشملها النظام بما يترتب علي ذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وتطبيقا للماده (4) اعلاه صدرت عده احكام من دواير تجاريه في قضايا مماثله بين موكلتي والمدعي والمقيده برقم (4471015331) امام الدايره التجاريه 15 بالمحكمه التجاريه بجده، والقضيه رقم (4471015336) امام الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والتي قضي فيها بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه مرفق (13). 2- مخالفه الحكم لنص الماده (24) من نظام المرافعات الشرعيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي باعتبار ان العقارات محل المضاربه خارج المملكه حيث نصت الماده اعلاه علي انه: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل اقامه عام ومختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه)). وحيث ان موضوع الدعوي من الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه (بدوله تركيا) ؛ بناء علي ما تم تقديمه من بينات ودفوع واقرارات من المدعي عليه في مذكراته في الدعوي. 3- مخالفه الحكم لنص التعميم رقم (2826) بتاريخ 29 / 01 / 1439ه الفقره (11) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي ونص الحاجه منه: اما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار محدد . حيث ذكرت الدايره ردا علي ذلك باسباب الحكم ما نصه: حيث ان اتفاقيه الشراكه وكذلك خصايص المشروع لم تبين نوع العقار ولا حدوده او تعيينه بعقار يخرج غيره عنه، او اليه الاستثمار في عقار محدد ؛ مما يتاكد معه اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع . وحيث ان ما قدمته الدايره من رد بالاسباب اعلاه غير صحيح ومخالف للواقع. نوضح ذلك لفضيلتكم علي النحو التالي: حيث اننا لو فرضنا جدلا ان العقارات ليست محدده بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، (واننا لا نقر بهذا الفرض الجدلي) فان الدايره بذلك تجاهلت وغضت الطرف عن حجيه المخاطبات الصادره بين موكلتي والمدعي والتي اخرها بتاريخ 03 / 01 / 2022م والتي ذكر فيها صراحه ان المضاربه في عقارات بدوله تركيا وان المدعي لم يمانع فيها وقبلها ولم يقدم ثمه اعتراض بشانها وكان دايم الاستعلام عنها حسبما جاء في مخاطباته المرفقه ؛ الامر الذي بموجبه تكون هذه المخاطبات حجه قايمه بذاتها مكمله للاتفاقيه سند العلاقه المشار اليها بالاسباب اعلاه والتي بموجبها يزول كل لبس او غموض بخصوص طبيعه ومكان ومحل الشراكه (مرفق المخاطبات والاثباتات مرفق 4). ثانيا: اسباب الاعتراض الموضوعيه: مع تمسكنا بالاسباب الشكليه اعلاه وبعد الفصل فيها نفند الاسباب الموضوعيه وفقا للاتي: القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال والاستنتاج: حيث ان الدايره ليست علي المام صحيح بالمضاربه وعدم تحقق خساره علي النحو المذكور باسباب الحكم، حيث ان الدايره ذكرت باسباب الحكم ما نصه: وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود خساير في الشراكه لم يقم ببيانها او تقديم البينه علي وجودها، وانما اكتفي بعده خطابات صادره من موكلته.. ، وهذا كله غير صحيح، يؤكد خطا الدايره في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج جمله وتفصيلا نوضحه علي النحو التالي: 1. موكلتي لم تقرر نهاييا بوجود اي خساره علي النحو المذكور بالاسباب. 2. العقارات لا زالت قايمه بدوله تركيا وتقوم عليها الشركه المشغله. 3. موكلتي قامت بالعمل علي تطويرها منذ بدء المضاربه استعدادا لبيعها وذلك حتي عام 2016م. 4. المضاربه مرت بصعوبات ناتجه عن عده ازمات متتاليه والتي ما زالت قايمه ومنها ازمه انخفاض الليره التركيه مقابل الدولار، ومشكله كورونا نتج عن ذلك تعثر المضاربه فيها، مما كان له تاثير علي عوايد المضاربه. 5. علي الرغم من تعثر الشركه المشغله قامت موكلتي بمتابعه المشاريع المضارب فيها في محاوله تخفيف اثار الازمات الا ان التعثر استمر في الانحدار ولمراعاه مصلحه المضاربه تم تاجيل تصفيتها الي انتهاء الازمه وعوده نشاط السوق وذلك بناء علي الصلاحيات الوارده في النشره الخاصه للشركاء المرفقه باتفاقيه المضاربه المقر بها المدعي عليه (مرفق 5) والتي تنص علي انه (يحق للمدير التصفيه المبكره للمشروع او تاخيرها اذا كان ذلك من مصلحه المشروع. وان راي المدير مصلحه بتمديد فتره المشروع فيتم التمديد وفقا لمصلحه المشروع ويبلغ المشارك والوسيط بهذا التمديد). 6. النشره الخاصه للشركاء المرفقه بالاتفاقيه لها حجيتها النظاميه في مواجهه المستانف ضده حيث ان المستانف ضده اقر باستلامها وعلمه الكامل بمحتواها ومضمونها وفقا لما ورد بمرافعاتها الشفويه والكتابيه والتي نخص منها ما ورد بمذكرتها الكتابيه المقدمه بتاريخ 24 / 12 / 1444ه. 7. الشروط العامه تم تسليمها للمستانف ضده وقت العقد للعلم بمحتوي المضاربه وسريانها. 8. عقد المضاربه ما زال قايما، الامر الذي معه يستحيل تسليم المدعي ارباحا حيث ان ارباح المضاربه في المشروع تستحق بتصفيته بعد بيع العقارات محل المضاربه (ان وجدت)، الامر الذي يترتب عليه رفض دعوي المدعي لعدم قيامها علي اساس شرعي ونظامي. الطلبات: بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا/ من الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الموعد المحدد نظاما. ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: نقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بما يلي: 1- الطلبات الشكليه: نطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما جاء بالاسباب الشكليه باللايحه. 2- الطلبات الموضوعيه: بعد الفصل في الاسباب الشكليه نطلب رفض الدعوي لعدم تحقق التصفيه). واكدت وكيله المدعي عليها علي ما ورد بلايحه الاعتراض. فعقب وكيل المدعي بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه: (الرد علي اللايحه الاعتراضيه للمدعي عليها ومفاده استناد المدعي عليها علي محادثات الواتس اب الصادره من موكلي بتاريخ: 14 / 12 / 2016م لاثبات ان المضاربه كانت في عقار محدد وليست عامه. والجواب علي ذلك: ان محادثه الواتس اب المقدمه من المدعي عليها هي التي تثبت بالدليل القاطع ان المضاربه -محل الدعوي- لم تكن قاصره علي عقار تركيا فقط، حيث ان سؤال موكلي عن عقار تركيا كونه احد مشاريع الفرص العقاريه تم الدخول فيه بعد تحرير العقد وهناك مشروعات اخري خلافه سيتم الدخول فيها فمبلغ المضاربه المدفوع من موكلي ليس للدخول في مشروع عقار تركيا فقط وانما للدخول في عده مشاريع اخري، والدليل علي ذلك استفسار موكلي الثابت في المحادثه ما نصه: في شيء جديد من المساهمات وذلك يعني بالضروره ان هناك مساهمات عقاريه اخري بالاضافه الي مساهمه تركيا، وعليه يثبت لفضيلتكم ان العقد المبرم للمساهمه في فرص عقاريه لم يكن محددا او حكرا علي عقار تركيا والا لتم التصريح به في العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها) ؛ فعقبت وكيله المدعي عليها انها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثه ونصه: (رد علي جواب المدعي: المدعي يدفع بدفع مرسل غير قايم علي بينه ويقصد به تشتيت الدايره عن موضوع ومحل الدعوي وحيث يقابله ما قدمته موكلتي لفضيلتكم كافه الاثباتات التي تؤكد علم المدعي بطبيعه ومحل المساهمه وهي مساهمه عقاريه في تركيا، ونفيد فضيلتكم ان العقارات ما زالت قايمه وتخضع للعرض والطلب في السوق وان موكلتي لم تتمكن من تصفيه المشاريع لعدم وجود عروض شراء لهذه العقارات وللاسباب المشار اليها مسبقا في خطاب موكلتي مع المدعي والذي اكد علمه بوصوله برده علينا بالايميل وعليه يكون رد راس المال لمشروع قايم تصرف غير مشروع وغير ممكن في ظل عدم تمكن موكلتي من البيع لعدم وجود مشتري للعقارات في الوقت الحالي)، وبعد اكتفاء الاطراف وتاكيدهم علي ان المدعي لم يستلم اي مبالغ من المدعي عليها علي صوره ارباح او غيرها ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما ان الدايره الابتداييه قد شيدت حكمها بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي راس ماله المسلم لها بغرض المضاربه به في الفرص العقاريه ؛ تاسيسا علي ما ورد في اسباب حكمها من ان: (دفع وكيل المدعي عليها بوجود خساير في الشراكه لم يقم ببيانها او تقديم البينه علي وجودها، وانما اكتفي بعده خطابات صادره من موكلته، كما ان الاصل هو انتهاء الشراكه في عام 2018م ولم تقم المدعي عليها بالتصفيه، بل تمتنع عن ذلك متمسكه بالبند العاشر من الاحكام العامه من خصايص المشروع والتي لم تحمل اي توقيع ينسب للمدعي او ما يدل علي موافقته عليها..)، وما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر ؛ ذلك ان الثابت من وقايع الدعوي بانه تم ابرام الاتفاق بين الطرفين بموجب (اتفاقيه مشاركه في مشروع الفرص العقاريه) وقد قام المدعي بتحويل المبلغ الاجمالي وقدره (900,000 ريال) بموجب شيكين بتاريخ 10 / 11 / 2013م، وتم استثمار مبلغ المدعي في شراء العقارات في تركيا، وقد اكدت ذلك رساله الواتس بين الطرفين بتاريخ 14 / 12 / 2016م والتي تضمنت استفسار المدعي عن المساهمات في تركيا وما الذي استجد بشانها، مما يتبين منه تفعيل الشراكه بين الطرفين، وبالتالي فلا يحق للمدعي المطالبه براس ماله كاملا قبل التصفيه والوقوف علي ما ينتج عن المحاسبه من تحقيق الربح او حصول الخساره لاسيما وقد اكد وكيل المدعي عليها في دفوعه امام الدايره الابتداييه بان العقارات المساهم فيها لا تزال قايمه وانه لم يتمكن من بيعها وقد اضطر الي تاجيل تصفيتها لحين انتهاء الازمه في تركيا والمتمثله بانخفاض عملتها مقابل الدولار وبعض الاسباب الاخري المشار اليها في دفوعه ؛ ومما يؤكد صحه دفعه ما ارفقه من نسخه لبريد الكتروني مرسل من المدعي لموكلته بتاريخ 04 / 08 / 1440ه والذي جاء فيه قول المدعي بما نصه: (اري ان تصفي المشاريع العقاريه في تركيا بسعر السوق، وهذا كان رايي منذ بدايه الازمه..) الخ ؛ مما يدل علي علم المدعي بان راس ماله الذي تم استثماره كان في مشروع الفرص العقاريه بتركيا، وان التاخر في بيع العقارات كان نتيجه الازمه التي مرت بها تركيا، وجميع ما تقدم يقضي بان تشيد دعوي المدعي علي المطالبه بتصفيه الاستثمارات وبيع العقارات لا ان يتم اقامتها للمطالبه برد راس المال بعد ثبوت تفعيل الشراكه بين الطرفين. وبما ان الدايره الابتداييه قد شيدت اسباب حكمها بالالزام باعتبار عدم تقديم المدعي عليها لما يثبت حصول الخساره، وقد انكر وكيل المدعي عليها دفعه بذلك وان جوابه علي الدعوي انحصر في تاجيله لتصفيه الشراكه حتي تنتهي الازمه وقدم ضمن لايحته الاعتراضيه بينته علي ذلك والمتمثله بالبريد الالكتروني المرسل من المدعي بتاريخ 04 / 08 / 1440ه ؛ ولما كانت يد المدعي عليها يد امانه ؛ فلا تضمن راس المال الا عند حصول التعدي منها او التفريط وهو ما لم يقم المدعي الدليل علي حصوله من المدعي عليها، وحيث خالفت الدايره ما سبق تقريره ؛ الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برفض دعوي المدعي بحالتها الراهنه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 20 / 01 / 1445ه، في القضيه رقم (4471010874) والحكم مجددا ب: رفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.