tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 11425 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-08-27 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:421723536 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 11425 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبدالرحمن عبدﷲ علي المالكي هويه وطنيه (...) 
ضد/ اضاءه العهد لصاحبها راكان خالد القصيمي غير ذلك (...) 
 
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي تتضمن انه اتفق مع المدعي عليها علي عقد دعايي زعم انه جهه مخوله لتنفيذه وقام بعد ذلك بالمماطله والتسويف وطالبه بارجاع المبلغ اكثر من مره الا انه رفض ولم يلتزم بالعقد ولم يعد المبلغ وتواصل مع المعلننين المرفقين فالعقد وانكروا معرفته والتعامل معه وقد تكبد خساير تزيد الي الان عن 360 الف ريال سعودي بسب مماطلته ولحقه من ذلك ايضا تشويه سمعه وخداع للعملاء عن طريقه باعلان جوايز وخلافه وخلص الي طلب 1- اعاده المبلغ المدفوع له ومقداره 45 الف ريال 2- تعويضي بما لا يقل عن 500 الف ريال لما لحقت من ذلك 3- رد اعتباري منه بما لحقني منه من تشويه 4- رد اعتباري منه لما لحقني منه من غش للمتابعين 5- كف يده والتشهير به وايقافه عند حده.
وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر الضبط حيث نظرت الدعوي بتاريخ 27 / 8 / 1440ه وفي هذه الجلسه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبناء عليه
وفي جلسه تليها وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي اقامه حمله دعاييه ولم تلتزم المدعي عليها بالعقد وقد سلم موكله للمدعي عليها مبلغ 45 الف وطلب فسخ العقد ودفع تعويض، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين ونشاط المدعي عليها، وبنا عليه صدر الحكم من الدايره بعدم الاختصاص بتاريخ 8 / 11 / 1440ه وتم الغاء حكم الدايره الصادر بعدم الاختصاص من قبل محكمه الاستيناف و استكمال نظر الدعوي
واحيلت الي الترافع الكتابي وفي جلسه منعقده بتاريخ 8 / 6 / 1442ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله عبدالرحمن المالكي ووكيله مصعب ابا الحسن بموجب الوكاله رقم 40169059 بتاريخ 26/8/1440ه كما حضر وكيل المدعي عليها فهد العتيبي بموجب الوكاله رقم (421723536) وتاريخ 8/6/1442ه وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقيده باسم/ راكان القصيمي وبالكشف عن السجل التجاري تبين ان المالك لها هو خالد القصيمي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه .
 
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطالب ب اعاده المبلغ المدفوع من قبله للمدعي عليه ومقداره 45 الف ريال بالاضافه الي التعويض وبقيه الطلبات الوارده في الصحيفه ولكون الاختصاص قد تم البت به من قبل محكمه الاستيناف مما يجعل الدايره تنظر في الموضوع ، وحيث نصت الماده الرابعه والعشرون بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي لزوم قرار الالغاء من من محكمه الاسيتناف مما يجعل الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر في اللايحه المقدمه الي وجود عيب في صفه المدعي عليه في لايحه الدعوي حيث لم يدون في لايحه الدعوي رقم السجل المدني للمدعي عليه وهو من الشروط الاساسيه لتقييد الصحيفه وفق الماده الحاديه والاربعون في نظام المرافعات الشرعيه و التي نصت علي الاسم الكامل للمدعي عليه كما ان الدعوي مقيده ضد راكان القصيمي وبالكشف عن السجل التجاري للمؤسسه تبين ان المالك لها هو خالد القصيمي و بناء علي التعميم رقم 7598 / ت / 13 في 24 / 3 / 1440ه المتضمن ان المؤسسات مرتبطه بذمه ملاكها لذا يكون سماع الدعوي في مواجهه ملاك المؤسسات ..الخ ولما كان بحث الصفه مساله يتعين علي الدايره من تلقاء نفسها الفصل فيها، اذ ان مساله الصفه تعد قايمه في الخصومه و مطروحه علي محكمه الموضوع و لو لم يكن ثم دفع بذلك من قبل اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، طبقا للماده السادسه و السبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/1 و تاريخ 22/01/1435ه و التي جاء فيها : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ....) الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 79 / 1
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي لما جاء في الاسباب وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
 بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
عضو 
 ابراهيم بن احمد جراح
رييس الدايره
ممدوح بن محمد الالمعي