tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430971066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-06-17 date_hijri=1444-11-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:8435c6de-6a86-46c2-a3b8-df732b721dfd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٧٦٩٨ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد تعاقد موكلي مع المدعي عليها بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢١م، علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء مبني سكني خاص يشمل تنفيذ الاعمال الانشاييه (عظم فقط مع المواد)، حيث بلغت قيمه التعاقد بين الطرفين مبلغ وقدره (٥٣٤،٥٦٠) ريال حيث تسلم المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٦٤،٥٩٧) ريال والباقي (٢٦٩،٩٦٣) ريال. ثانيا: لم يتم انجاز العمل من قبل المدعي عليها في مده اقصاها (٦) اشهر من تاريخ استلام الموقع بحسب الماده الاولي في العقد حيث انه تم استلام الموقع من قبل المدعي عليه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م. ثالثا: بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م تبين انه من تاريخ استلام المدعي عليها للموقع تم الانتهاء من تنفيذ اساس المبني واعمده الدور الارضي ونسبه ٨٠٪ من اعمال الطابوق اضافه الي عدم وجود تسوير مؤقت (حسب اشتراطات البلديه) كذلك خلو الموقع من اي معدات وادوات خاصه بالمقاول، حيث ان ما تم عمله من قبل المدعي عليها يقدر بمبلغ وقدره اقل من (٢٠٠،٠٠٠) ريال. رابعا: بسبب تاخر المدعي عليها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لاكثر من المده المتفق عليها وتوقفها عن العمل نهاييا بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٢م، سبقها انقطاعات متكرره لا نعلم سببها علي الرغم من استلامها لمبالغ غير مستحقه مقدما لتسريع الاعمال المتفق عليها وبناء علي الماده (٦) في العقد سيتم احتساب غرامه ماليه بواقع (٥٠٠) ريال بما لا تزيد نسبته عن ١٠٪ من اجمالي العقد وتقدر بمبلغ وقدره (٥٣،٤٥٦) ريال. خامسا: وبسبب هذه الانقطاعات المتكرره وتوقف المدعي عليها عن العمل من غير مبرر اضر ذلك بموكلي وبالمشروع المتفق عليه مما تسبب في وجود تعشيش وصدا في الاعمده وعدم استقامتها وخلل في تنفيذ بعض اعمال الطابوق وعدم تماسكها بالاضافه الي وجود ضرر في حاله الخرسانه ولا يخفي علي فضيلتكم بانه مع مرور الوقت تزداد حاله المبني سوء بسبب عدم جوده المواد المستخدمه في البناء ويحتاج الامر الي معالجه والتي قدرت بمبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) ريال. بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ ابرز مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما ذكر بعاليه، وحصر دعواه في طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين واحال الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، ولحاجه القضيه لندب خبير هندسي للشخوص علي العقار محل النزاع والتاكد من ذلك ومن ثم حصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه وقيمتها والعيوب -ان وجدت- وكلفه اصلاحها في ضوء ما تم الشخوص عليه و العقد والمستندات المقدمه من الطرفين علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من المدعي ثم يتحمل الطرف الخاسر للدعوي او بحسب نسبه الخساره قيمه الاتعاب عند الحكم، استنادا الي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، وجري الافهام بمتابعه القرار عبر منصه خبره والتعاون مع الخبير في انهاء مهمته، فاستعد بذلك، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، وحضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته عن الدعوي؟ اجاب قايلا: طلب مهله، وتشير الدايره الي تكليف مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي اتعاب قدرها (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد وردنا في جلسه اخري تقرير الخبير النهايي وبالاطلاع علي تقرير الخبير رات الدايره بعض الملاحظات علي تقريره حيث بحث بعض المطالبات الخارجه عن موضوع النزاع محل الحصر والمكلف به في نطاق الخبره، وعليه تعيد الدايره التقرير للخبير لاستيفاء ملاحظات الدايره في ضوء نطاق الخبره المحدد فقط، وتشير الدايره الي ارسال ملاحظاتها علي تقرير الخبير، وفي جلسه اخري وتشير الدايره ورود تقرير الخبير النهايي اليها بعد استيفاء ملاحظات الدايره، كما تشير الدايره الي ان تقرير الخبير النهايي المعتمد هو المرفق في خانه -مرفقات اخري- في ملف القضيه والمعتمد لديها منه هو ما كان وفق نطاق الخبره محل التكليف، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها عبر الطلبات مذكره في تاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفادها: ١- يطالب المدعي بثلاث طلبات لا رابط بينهم بالمخالفه لما نصت عليه الماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه (٢- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) فيجب علي المدعي حصر دعواه في طلب واحد او بحسب ما يراه اعضاء الدايره. ٢- اسس المدعي دعواه علي العقد المبرم بتاريخ ١٠/٠٢/٢٠٢١م الموافق ٢٨جمادي الثاني لعام ١٤٤٢ه لتنفيذ اعمال مقاوله انشاء مبني سكني خاص بالمدعي والعقد شامل المواد والبناء عظم فقط، فالعقد المبرم بين الطرفين هو المعيار الرييسي المحدد لهذه العلاقه، ولا يجوز اهمال اي بند من بنود هذا العقد او اي من ملحقاته الا في حال خلو العقد او ملحقاته منها في هذه الحاله يتم اللجوء الي باقي المعايير. ٣- ما ورد بادعاء المدعي من كون الاعمال المنفذه بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال فغير صحيح فكلامه مرسل ولا دليل عليه والصحيح انه تم التنفيذ بكامل المبالغ المدفوعه من المدعي، ولا يتم تنفيذ مرحله الا بعد سداد المدعي للاقساط المتفق عليها بالعقد لكل مرحله. ٤- التاخير لم يكن من جانب موكلتي فكما هو موضح بالدفعات المسدده من جانب المدعي فان التاخير من طرف المدعي، وموكلتي لا علاقه لها بهذا التاخير وكما ورد بالماده الاولي من العقد ان مده التاخر في سداد الدفعات تضاف الي مده التنفيذ. ٥- التوقف عن العمل لا يد لموكلتي به فالشركه ملتزمه بالعقد وبنوده وملحقاته وقد نص العقد علي ضروره انتظام المدعي في سداد الاقساط، وقد ادي تاخر المدعي في سداد الاقساط في موعدها الي تجاوز مده الانجاز، بالاضافه ان المدعي يقر بدعواه انه تم تاخير الاعمال ولم يعترض ولم يقدم اي خطاب للمدعي عليها، فلماذا يتمسك المدعي الان بتطبيق غرامه التاخير علي موكلتي من هذا التاريخ، ناهيك عن زياده اسعار الحديد في اواخر عام ٢٠٢١م والتي تسببت في تعثر المدعي وعدم قدرته علي اكمال الدفعات في الوقت المحدد. ٦- خالف المدعي نص الفقره ٢ من الماده الخامسه من العقد وادخل مقاول اخر علي الموقع دون الانتهاء من التصفيه او صدور حكم بفسخ العقد والتي نصها لا يحق للمالك الاتفاق مع مقاول اخر اذا ما تم البت في موضوع النزاع في المحكمه بشكل نهايي وحصول كلا الطرفين علي مخالصه نهاييه ، وعقب عليها وكيل المدعي في تاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٤٤ه تتضمن ما مفاده التمسك بدعواه محل الحصر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله بعد حصرها الي فسخ عقد المقاوله المبرم بين طرفي الدعوي المؤرخ في ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، وبما ان النزاع مقام علي تاجر، و ناشي عن منازعه في عقد تجاري قيمته (٥٣٤,٥٦٠) خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون ريالا، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم ترابط الطلبات، لحصر المدعي دعوي موكله في طلب فسخ العقد فقط، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي قدم العقد المتفق عليه بين طرفي الدعوي المؤرخ / ٠٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بختمها وتوقيع ممثلها وتوقيع المدعي، وبما ان مطالبه المدعي محل الحصر متعلقه بطلب فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بحسب العقد، وبما ان الدايره رات الحاجه الي ندب خبير هندسي للشخوص علي العقار محل النزاع والتاكد من ذلك ومن ثم حصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه وقيمتها والعيوب -ان وجدت- وكلفه اصلاحها في ضوء ما تم الشخوص عليه والعقد والمستندات المقدمه من الطرفين علي ان تدفع اتعاب الخبير ابتداء من المدعي ثم يتحمل الطرف الخاسر للدعوي او بحسب نسبه الخساره قيمه الاتعاب عند الحكم، استنادا الي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي: (١/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). ولما كان الثابت للدايره بموجب ما انتهي اليه تقرير الخبير النهايي- المرفق في خانه مرفقات اخري- الي التوصيه الي ما نصه: قمت بالشخوص علي العقار بحضور المدعي واحد مهندسي المدعي عليها، وبلغت نسبه الاعمال المنفذه ٣٦.٨٤% وتقدر بمبلغ ١٩٦,٩٤٢ ريال، وبلغت نسبه الاعمال الغير منفذه ٦٣.١٦ وتقدر بمبلغ ٣٣٦,٦٢٨ ريال، وتوجد عيوب فنيه في التنفيذ وكلفه اصلاحها ١٨,٠٠٠ ريال) ا.ه، وبالنظر في نسبه الاعمال المنفذه وغير المنفذه من اجمالي العقد تبين لدي الدايره بعد حسابها ان نسبه الاعمال المنفذه من العقد ٣٦.٨٤% بما يقدر مبلغا ١٩٦,٩٣١.٩٠ مايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وتسعون هلله، وقد اشار الخبير في ص(٦) من تقريره الا انها تقدر بمبلغ (١٩٦,٩٣١) ريال، كما تبين لدي الدايره ان نسبه الاعمال غير المنفذه من العقد ٦٣,١٦% بما يقدر مبلغا (٣٣٧,٦٢٨.١٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وعشره هللات، وقد اشار الخبير في ص(٦) من تقريره الا انها تقدر بمبلغ (٣٣٧,٦٢٨) ريال، وبما ان ما انتهي اليه الخبير من نسبه الاعمال المنفذه وغير المنفذه ثابته في تقريره ولم يعترض احد علي تقديره، وبما ان الدايره بعد حسابها لنسبه الاعمال المنفذه وغير المنفذه من اجمالي العقد تبين لها وهو المعتمد لديها ان نسبه الاعمال المنفذه من العقد ٣٦.٨٤% بما يقدر مبلغا (١٩٦,٩٣١.٩٠) مايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وان نسبه الاعمال غير المنفذه ٦٣,١٦% بما يقدر مبلغا (٣٣٧,٦٢٨.١٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وعشره هللات، وكلفه اصلاح العيوب (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وهو ما تاخذ به الدايره، بحسبان الفقره الثانيه من الماده (١٢١) من نظام الاثبات، وبما ان العقد المتفق عليه بين الطرفين محدد له مده معينه وهي لا تتجاوز تسعه اشهر من تاريخ استلام الموقع ولا يحسب منها شهر رمضان ولا العطلات الرسميه، وبما ان وكيل المدعي قدم محضر استلام الموقع مؤرخ في ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٢ه صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيع المدعي، وبما ان المده انقضت ولم يسلم البناء وفق المده المتفق عليها في العقد وقد انتهي الخبير في تقريره الا نسبه الاعمال المنفذه وغير المنفذه، وبما ان عدم تنفيذ الاعمال ضرر حاصل علي المدعي، والشريعه جاءت برفع الضرر الواقع ودفع الضرر، وقد قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما هو متقرر فقها (الضرر يزال)، وعدم التنفيذ ضرر موجب لفسخ العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان مده التاخير اذا كانت من قبل المالك تضاف الي مده العقد فعلي فرض ان التاخير من قبل المالك ووقوع الشرط فالثابت لدي الدايره بموجب سندات القبض الصادره علي مطبوعات المدعي عليها المرفقه في النظام وتقدير الخبير للاعمال المنفذه وغير المنفذه من ان نسبه الاعمال المنفذه اقل من المبلغ المسلم من المدعي يضاف اليها توقف الاعمال بين الطرفين وعدم اكمالها والعيوب الناشيه عن الاعمال المنفذه فهذه كلها موجبه للفسخ، كما لا ينال من ذلك دفوع المدعي عليه وكاله المتعلقه بان سبب التاخر في التسليم عايد من المدعي، وذلك لان نظر الدايره مقتصر علي طلب فسخ العقد واسبابه فقط، واما المتسبب في التاخر ومده التاخر فهذا دفع ناشي عن طلب الشرط الجزايي وهو ليس محل هذه الدعوي، واما عن اتعاب الخبير، ولكون المدعي دفع في سبيل ندب الخبير كامل اتعابه وقدرها (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، ولان المدعي عليها هي الخاسره للدعوي، فتتحمل كامل اتعاب الخبير، و استنادا لنص الماده (١٢٢) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المؤرخ في ١٠/ ٠٢/ ٢٠٢١م و المبرم بين المدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) والمدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٩,٧٧٥) تسعه الاف وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.