moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٤٨٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه تم تحرير اتفاقيه فتح حساب للمدعي عليها، واول بضاعه استلمتها كانت بمبلغ قدره (٣,٩٥٥) ثلاثه الاف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠١٩ م، واخر بضاعه استلمتها المدعي عليها كانت بمبلغ قدره (٣,٩٨٣) ثلاثه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال، بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠ م، وخلال فتره التعامل كانت المدعي عليها تفي بالتزاماتها، عدا اخر فاتورتين. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,٦٤٨) خمسه الاف وستمايه وثمانيه و اربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: فاتوره بيع، محرره علي مطبوعات المدعيه، تتضمن مبلغ بيع بضاعه قدره (٣,٩٨٣.٣٣) ثلاثه الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، ممهوره بالتوقيع، وتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٠ م، ورقم (...). ٢- فاتوره بيع، محرره علي مطبوعات المدعيه، تتضمن مبلغ بيع بضاعه قدره (١,٨٩٤.٤٦) الف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال وسته واربعون هلله، ممهوره بالتوقيع، وتاريخ ٣١ / ٨ / ٢٠٢٠ م، ورقم (...). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن المبلغ اجاب ٥٦٤٨ ريال، وبسؤاله عن المستندات احال علي مطابقات رصيد، واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٥,٦٤٨) خمسه الاف وستمايه وثمانيه واربعون ريال، لقاء ما بقي لموكلته في ذمه المدعي عليها من قيمه البضاعه المباعه. مواد غذاييه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده (٣٠) والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في مطابقتين رصيد؛ وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور بالجلسه المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٦٤٨ خمسه الاف وستمايه وثمانيه واربعون ريالا.