gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-247213 : قرار رقم: (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم في الدعوي المقامه المستانفه المستانف ضدها من / هييه الزكاه والضريه والجمارك ضد/المكلف سجل تجاري (…), رقم مميز (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد 2025/12/07، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومناعات ضريبه الدخال، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26، وذلك بمقترها في مدينه الرياض، بضور كل من: رييس الدكتور / ... عضو الدكتور / ... عضو الاستاذ / ... الوثايق وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 15/01/2025/م، من/هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي ISR-2024- (2024- قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (2026728) الصادر في الدعوي رقم (Z1-المتعلقه الربط الزكي الضريب العام 2016م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضربه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليهها / هييه الزكاه والضربيه والجمارك، شكل. ثانيا:})(الموضوع: 1- رفض الدعوي فيما يتعلق ببند عدم نظاميه الربط الزكوي والضريبي لعام 2016 م. 2- الغاء اجراءsdدعي عليها فيما يتعلق ببند الماشتريات الخارجيه لعام 2016 م، وفقا لما ورد في الاسباب. 3- الغاء اجراءsdدعي عليها فيما يتعلق ببند غرامه التاخير لعام 2016 م، وفقا لما ورد في الاسباب. | Public www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانفه (هييه الزکاه والخريبه والجمارك)، فتقدمت بالangkه استثناف : تضمنت ما ملخصه التي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تتعي بانه وفيما يخذ بند (المشتريات الخارجيه عام 2016 م، بانها قامت عند الربط بالمقارنه بين المشتريات وفقا لبيان الجمارك وبين المشتريات طبقا لما هو مسجل في الاقرار وتبين وجود فروقات تم ردها الي صافي الربح، لعدم كفايه التوضيح والمستندات المقدمه لسياسه تسجيله للمشتريات الخارجيه، وبعد الاطلاع علي خطاب اعتراض المكلف وما قدمه من مستندات خلال مرحله الفحص، تبين للهييه ما يلي: اولا: يënح ان المكلف لا يقوم بتسجيل المشتريات تكتلفه الا عند بيعها وهذا ما افاد به المكلف واكده بخطاب اعتراضه. ثانيا: اوضح المكلف ان المشتريات عند تصديرها للسعوديه عام 2014 م يست ملك له وانا تبقي البضاعه تحت حساب شركه ... ويتتم تسجيلها بحساب المخزون تحت المعالجه بدفاتر الشركه السنغافوريه، وعلي هذا الاساس فان عدم مسك دفات وسجلات نظاميه محاسبيه دقيقه تعكس العمليات التجاريه اليوميه ادي الي عدم تسجيل المواد المستلمه خلال عام 2014 م واثباتها اما علي المخزون او بضاعه امانه و بضاعه امانه الي التكلفه مباشره (المشتريات) او علي الاطراف المرتبطه في دفاتره المحاسبيه، علما بان توضیح المكلف بان البضايع من شركه ... تبقي بملکیتها ولا تسجل في دفاترها فيه نظر، وذلك ان شركه ... غير مقيمه وليست مسجله لدي الهييه ولا يمكن التحقق من دفاترها او بياناتها. رابعا: قدم المكلف عليه من فواتير المشتريات والمثبته كتكلفه في سنه 2016م المواره في التسويه المقدمه من المكلف بقيمه (36,468,379) ريال، وبعد مراجعتها تاكد انه لا يمكن تتبعها ومطابقتها مع البيان الجمركي بالاضافه الي الفواتير ايجامي قيمه (47,585,572) ريال. خامسا: اقر المكلف صراحه بخطاب اعتراشه بوجود بعض المشتريات يتم تعديلها ثم يتم اعداتها للشركه الشقيقه في سنغافوره (تكلفه مقالين الباطن) مما يعني ان البيان الجمركي تضمن بضعه ليست ملكا للمكلف، وبالتالي يجب ان تكون المشتريات وفق الجمارك اعلي من الدفاتر وهذا لا يتماشي مع التسويه التراكميه للاعوام من 2008 حتي 2016م حيث ظهرت التكاليف وفق للاقرارات اعلي من البيان الجمركي. سادسا: تود الهييه ان تشير انه خلال مناقشه المكلف بمرحله الفحص لعام 2017م، طلبت الهييه تسويه للمشتريات خلال عام 2017م اوضح المكلف للهييه خلال مرحله الفحص تسويه بين الاقرار والبيان الجمركي لعام 2017م بفروقات تبلغ (3,897,567) ريال وهي عاده الي فروقات تسعير المعاملات. وبالتالي وبالاخذ في الاعتبار افاده المكلف بانه يتم | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-247213: قرار رقم: (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم التعديل علي البضايع ولا يتم تسجيلها الا عند بيعها فالاولي ان تكنو تكلفه المشتريات الخارجيه وفقا لاقرار عام 2017 م ان تكون المواد مستوده من سنوات سابقه، وليس من نفس السنه، وبالتالي فان افادته بعام 2017 م ل تثماشي مع سياسه المكلف في تسجيله للمشتريات الخارجيه وهي تسجيل التكلفه عند بيعها. ساعا: تضمنت التسويه فروق عمليه اجنبيه بقيمه (91,360) ريال، ولم يرفق المكلف المستندات الثبوتيه، واما المواد المستوده في 2017 م البالغه (431,500) ريال الوارد في التسويه، فقد قدم المكلف البيان الجمركي المتضمن لها وهي مواد لن تظهر تكتلفه حتي يتم استخدامها في تحقيق الايراد ومتورتها من الشركه الشفيفه في سناغفوره وتظهر بالسوات اللاحقه. وبنا علي ما سبق، حيث ثبت للهينه ان المكلف لا يسجل المشتريات في حسابات ابتداء سواء في حساب الموزن او التكلفه المباشره او علي حساب الاطراف ذات العلاقه، ولا يسجل المشتريات الا تكنلفه عند يبعها بالسنوات اللاحقه، وابلاتالي فانه لا يمكن للهينه التحقق من مطابقه الاستيرادات مع تكلفه المشتريات التي يتم تسجيلها عند تحقيق البيع. وعلي هذا وفي ظل المخلفه الصريحه لنظام الدفاتر التجاريه في عدم تسجيل و القيد بالدفات بالعمليات يوما بيوم طبقا للماده (3) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/61) ومن ثم اعداد قوايمه الماليه بموجبها لان اعداد القوايم الماليه يقتني ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافضاح، حيث تعتمد القوايم الماليه بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها، حيث ان اجراءات المراجعه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) التي تعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاولي، wed تم تاييد اجراء الهييه من قبل اللجنه الاستثناييه للبند اعلاوه ومنها القرار رقم (1901) لعام 1439 ه والقرار (1885) لعام 1439 ه والقرار (1749) لعام 1438 ه والقرار (1761) لعام 1438 ه. ونتيجه لما ذكره لعام، تم رفض اعتراض المكلف كونها اكثر مما ورد في بيان الجمارات استنادا الي الفقره (3) من الماده (53) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه للزكه الحادره بالقرار الوزاري رقم (2082). اما بشان ما اشار له المقال في لايحته من قرارات لجان الفصل والاستثناف للمخالفات ومنازعات الضريبه الذي اشار اليه المقال في ينطبق علي هذا البند لاختلاف الوقايع والمسبيات ولكن ما يطبق علي هذه الدعوي احكام اللايحه الزكويه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وفق ما اشير اليه اعلامه، كما يënخ عدم وجود اساس نظامي لطلب المكلف، مما يؤكد حصه وسلامه اجراء الهييه في رفض هذا البند، وبناء علي ما سبق ذكره يعدد قرار الداره في هذه الدعوي محل الاستيناف غير صحيح نظاما وحريا بالالغاء قضاء دون | Public www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-247213 : قرا رقم (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ادني شك. وفيما يخص بند (غرامه التاخير لعام 2016م), تفيد الهييه بانها قامت باحتساب غرامه تاخير السداد علي فرضذ الصربيه المستحقه بواقع (1%) كل للثلين يوما، وتؤكد الهييه علي ان اجراها سليم في فرض هذه الغرامات علي فروق الضربيه المستحقه، وذلك استنادا الي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضربيه الدخل، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار داره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاحد بتاريخ 07/12/07 م, عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل سلستها في تمام الساعه 07:46 صبض اضايها المدونه اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (25711): الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: وتاريخ: 08/04/2025/12/21 ه، وبعد الالطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتوها ملف الدعوي من اوقاق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل. وفي يوم الاحد بتاريخ 12/21/2025م، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام السنه 01:30 م بحضرا اعشايها المدوله اسماؤهم في المضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711): 1445/04/08 وفي يوم الاحد تاريخ: 14/05/2025/12/21 م، عقدت الداره الاستنافيه فقد قرت الداره التعديل الفقره (2) من قراها الصادر بالاجماع، والذي تم التفق به في محضر الجسه السابقه بتاريخ 12/07/2025/12/07 م، والامتضمنه ما نصه: "رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعبند (غرامه التاخير) "لتصبح: "رفض استثناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق بعبند (غرامه التاخير)". اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولالحه الاستثناف المقدمه من الهييه، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبوله شكلا، لتفديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراثه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بند (المشتريات الخارجيه لعام 2016م)، وحيث نعت الماده (70) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-247213 : قرار رقم (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 1435/01/22 "لخصوم ان يطلابوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الحيي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الحوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 ه، والتي نت عل التي: "المصاريف التي يجوز سمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشر توافر الضوابط الاتيه: ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اثبات اخري، تمكن المصلحه من التاكد من حتها، ب - ان تكون مرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للضربيه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه -د ان تكون ذات طبيعه رسماليه، واستيادا الي الفقره (1/ا) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 01/03/1408 ه، والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز سمها، والتي نصت علي التالي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشروط囱وبال التاليه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمسعتندات ثبوتيه او قرايش اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه، وحيث نص المعيار الدولي للتقير المالي 15 "اليراد من العقود مع العملاء" (FFRS15 - "عندما تستم المنشاه متحا الي طرق اطر (مثل تادر او موزع) لبيعه عماله نهايين، يجب علي المنشاه تقويم ما اذا كان ذلك الطرف الاخر اكتسب السيطه علي المتنج في تلك النقطه الزمنيه، wed يكون المتنج الذي تم تسليمه الي طرف اخري سيحتف به في ترتيب امانه اذا كان ذلك الطرف الاخرم لم يكتسب السيطه علي المتنج، ومن ثم لا يجوز للمنشاه ان تثبت ايرادا عند تسليم متنج الي طرف اخري اذا كان المتنج المسلم يتحظ به علي سبيل المانه". كما نصت الفقره رقم (ب78) علي التالي: "بز 78 تنضم المؤشرات علي ان ترتيبا ما يعد ترتيب امانه، علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ان تسيطر المنشاه علي المتنج الي حين وقوع حدت محد، مثل بيع المتنج الي احد عمله التاجر او الي حين انقضاء فتره محدده. ب- ان يكون امكان المنشاه ان تطلب اعاده المتنج او نقله الي طرف ثالث (مثل تادر اخر). ر- الا يكون علي التاتج واجب غير مشروط بدفع ثمن المتنج (رغم انه قد يكون مطالبا بدفع التامين) "وبناء علي ما تقدم، لما يكمن الخلاف بين الطرفين حول اجراء الهييه المتثمل في رد فروقات المشتريات الخارجيه الي صافي الربح، لكون ان المشتريات الخارجيه اكثر مما ورد في بيان الجمارك، وتم رد الفرق الي صافي الربح لعدم كفايه التوضيح والمستندات المقدمه لسياسه تسجيل المكلف للمشريات الخارجيه، في حين يدفع المكلف بانه تم معالجتها وفق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "الاريادات من العقود مع العمله 15 "IFRS 1: لكونها تمثل بضاعه امانه، وبان المواد المستوده تسجل ضمن مخزون شركه "... حتي يتم يبعها، وبان القوايم الماليه لشركه ... اكت ان المواد تسجل ضمن مخزون شركه ... حتي يتم بيعها، وبان هناك تقرير اجراءات مصداق عليه من مراجع قانوني اكد بان المواد المستوده قد تم | Public الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجنه الاستراتيجيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-247213 : قرار رقم: (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقييد برقم تسجيلها من قبل شركه ... مع اختلاف التوقيت واساس عمليه الشحن. وفيما يتعلق باستثناف الهييه بشان بمبلغ (7,109,123) ريال، وحيث ثبت لهذه الداره طلب الهييه لترك الاستثناف بناء علي لايحه الاستثنافAPAيه المقدمه منها والمؤركه في 2025/06/02 م، والمتضمنه علي: "عليه فان الهييه تفيد الداره الموقره بترك استثنافها جزييا علي البند وذلك في حدود تكاليف فواتير مقال من الباطن بمبلغ (7,109,123) ريال ضمن بند المستثريات الخاصه في "الامر الذي يتعين معه لدي الداره قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستثناف الهييه بشان (7,109,123) ريال، واما فيما يتعلق باستثناف الهييه بشان (41,697,758) ريال، وبطلاع الداره علي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، تبين لها بان الداره المصدره للقرار اتهت الي قبول اعتراض المكلف، لوجود تقرير اجراءات مصادق عليه من مراجع قانوني بشان تسويه فروق الاستيراد للعام محل الخلاف، والذي يفيد بان المبالغ الواره في البيانات الجمركيه واقرار المكلف مطابقه مع المبالغ الخاصه بها، وان المواد مقال طلب شراء العميل قد تم استيرادها قبل عام 2017م، كما ان المراجع حصل علي فهم للتسويه التي اعدتها الشركه بين مشتريات الاستيراد وفقا لدفاتر الشركه والبيان الجمركي، وحصل علي عينه تمثل (٨٩٩) اجمالي بنود التسويه، كما اتضح من لايحه استيناف الهييه بانها لم تطعن بصحه تلك الشهاده والتنايج المتوصل اليها والاجراءات التي قام بها المراجع القانوني، واما ععتت في سياسه تسجيل المكلف للمشتريات الخارجيه، واشرات في لايحه استينامها الاحمايه بان المكلف لم يقدم المستندات الجامعه للتحقق من قيامه بحسم المشتريات الخارجيه في الاعوام السابقه ولم يتم التحقق من عدم تسجيلها في السواقات السابقه في ظل وجود فروقات جوهريه بين ما تم الافرضاح عنه وبين بيانات الاستيرادات، ولا ينال ما دفعت به الهييه لكون ان شهاده المحاسب القانوني اشرات في الفقره الاولي من الكتشافات بان المبالغ الوارده في البيانات الجمركيه والافراز الزكي والضريري مطابقه مع المبالغ الخاصه بكل منها والمذكوره في الملق رقم (1) ، كما اشرات في لاتحتها الاحاقيه بالفقره الثالثه ان اساس الخلاف بين الهييه والمكلف ان البضايع من شركه ... تبقي بملكيتها ولا تسجل في دفاتر المكلف، مما يترتب علي ذلك عدم امكانيه التحقق من دختر الشركه السغفافيه كونها غير مقدمه وليست مسجله لدي الهييه، ولا ينال من ذلك ما اشرات اليه الهييه، وذلك لكون ان المكلف وخص المعالجه المحاسبيه المتعبه وفق ترتيبات الشحن، استنادا الي المعايير المحاسبيه الدوليه المعتمده في المملكه بان لا يتم الاعتراف بتكلفتها الا عند بيعها الي الطرف الثالث، واكد ذلك شهاده المحاسب القانوني والتي ورد فيها: "وفقا لترتيب الشحنه بين الشركه ... بمجرد بيع المواد المستورده الي اطراف ثالثه من قبل الشركه، اصدت ... في تلك السنه تحديدا الفاتوره الي الشركه المتعلقه بتكلفه المواد ذات الصله، تسجل الشركه الفاتوره المستلمه من ... كمواد مستهلكه في دفاتر حساباتها والتي تënضم ايضا المالعال المعتقه بالامكانه الاخري مثل اعمال التخفيض والشحن وما الي ذلك", حيث يتبين حبه ما استند عليه المفك في معالجته للمشتربات الخاصه بما يخص "ترتيبات الامانه" من المعيار الدولي | Public الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-247213 : قرار رقم: (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم للتقرير المالي 15 "الاريادات من العقود مع العمله 1575" الفقره (ب77) والفقره (ب78); حيث اوضح معالجته المحاسبه جيالها، وعليه وفقا لما ذكر اعلاه، ولما ان المكلف وضح معالجته المحاسبه وققدم التسويات للبند محل الخلاف، وايد ذلك شهادت المصاسب القانوني "شهاده بشان تسويه فروق الاستيراد للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2017 م، "الامر الذي تنتتهي معه الداره الي رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل ببشان بمبلغ (41,697,758) ريال. وبخصوص استثناف الهييه علي بند (غرامه التاخير) واستنادا الي الفقره (ا) من الماده (7) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 15/01/15 (التي نصت علي التالي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانيه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المجله، وTSSب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نعت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11 (1) و 1% من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاخير في الحالات.ال‘اتيه: ب - التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، واستنادا الي الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه سالفه الذكر، والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريه المستحقه السادح بموجب احكام نظام التعديلات التي تجريها المصليه والتي اسبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاQRال وسداد", وبناء علي ما تقدم، وبطلاع الداره علي ملف الدعوي وما حتوي عليه من دفع ومسعتندات، وحيث تكتسب عراعه التاخير من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقدم الاQRال الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، عليه وحيث انتوي قرار الداره في بند (المشتريات الخارجيه لعام 2016م) الي قبول ترك الخومه فيما يتعلق باستثناف الهييه بشان (بمبلغ 7,109,123 ريال) ، مما يترتب علي ذلك سقوط غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، واثبات ترك استيناف الهييه علي بند مده (المشتريات الخارجيه لعام 2016م) ، الامر الذي يتعين معه لدي الداره رفض استيناف الهييه وتعديل قرار | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-247213: قرار رقم (ZI-247213-2025) الصادر في الاستثناف المقيد برقم وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه / هييه الزكاه والجمارك، ضد قرار الدايره الثانيه للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2024-206728) الدعوي رقم (ZI-206728-2023) المتعلقه الربط الكوي الضريبي لعام 2016 م. ثانيا:})(في الموضوع: 1 - فيما يتعلق باستثناف الهييه علي بند (المشتريات الخارجيه لعام 2016 م). ا - قبول ترك الخصوصه فيما يتعلق باستثناف الهييه بشان (بمبلغ 7,109,123 ريال). ب - رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل بشان (بمبلغ 7,698) ريال). 2 - رفض استثناف الهييه وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). عضو عضو ... / الدكتور .../الاستاذ رييس الدارده ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحخه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني