moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩١٨١١٥ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيله المدعيه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- ووكاله رقم (...) ادعت علي المدعي عليها بصحيفه دعوي تضمنت "اولا: الوقايع: - ١- تعمل موكلتي بنشاط انتاج وبيع وتوزيع مواد النظافه، هذا وبحكم مجال عملها تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد منتجاتها من مواد النظافه للمدعي عليها. "مرفق ١ اتفاقيه فتح الحساب". ٢- صادقت المدعي عليها بتاريخ ٩/٢/٢٠١٩م علي انشغال ذمتها بمديونيه لصالح المدعيه جاءت مبلغا قدره ٧٤,٩٢٤ ريال " اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريال " " مرفق ٢ صوره مصادقه الحساب + فواتير مؤيده للمطالبه" ٣- - امتنعت المدعي عليها عن سداد متبقي المديونيه المعلقه بذمتها دون مسوغ شرعي او نظامي، وبناء علي ما سبق اقامت موكلتي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم للمطالبه بالتالي: ثانيا: الطلبات: - ١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٢٩,٣٥٤ ريال" تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وخمسون ريال"، انتهت صحيفه دعواها، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرتها وكيله المدعيه المدونه بياناتها اعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (٨٢٢١٢٠٤٦١) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبسؤاله عن حصر ادله اثبات دعواه - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات -؟ فاجاب بقوله: مطابقه الرصيد هكذا اجاب. ثم جري الاطلاع عليها فتبين انها ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها بما يفيد صحه المديونيه. وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اقامت دعواها استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد المنسوبه الي المدعي عليها، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ولم تتقدم باي مذكره دفاعيه تبين فيها اوجه ردها علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقها، اذ لو كان لديها ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوتت علي نفسها فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه صحه ما الدعوي. نص الحكم: الزام: شركه (...) للتجاره -الرقم الوطني الموحد (...)-، بان تدفع ل: شركه (...) -الرقم الوطني الموحد (...)-، مبلغ قدره: (٢٩,٣٥٤) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال، ولكون هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره؛ فان هذا الحكم غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.