moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3785/1/ق لعام 1439ه المقامه من (...) ضد شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 21/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الخامسه والمشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 17/9/1438ه وبعد سماع الدعوي ودراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله، اصدرت بشانها حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مفادها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتوريد وتركيب حواجز معدنيه في مشروع طريق (...) بمبلغ (4,179,202) ريال، وقامت موكلته بالتنفيذ وفقا للعقد، ودفعت المدعي عليها جزء من مستحقاتها، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (2,138,295) ريال بحسب المصادقه الصادره من المدعي عليها والممهوره بختمها، وختم لايحه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمته، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، حيث عقدت لذلك عده جلسات لم يثبت فيها تبلغ المدعي عليه، وفي جلسه 9/9/1439ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاكد علي ما اورده في لايحه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي لموكلته عن توريد وتركيب حواجز معدنيه للمدعي عليها بمبلغ (2,138,295) ريال، فيما طالب وكيل المدعي عليها بمهله للرد، وفي جلسه 28/10/1439ه قدم وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) مذكره نفي فيها دقه ما ذكره المدعي وكاله من تفصيل لمبالغ العقد مع المدعي عليها، موضحا ان موكلته قد سددت للمدعي مبالغ تفوق المبلغ محل المطالبه بكثير، وراي ان ما قدمه المدعي من مستندات لا تعد مثبته لاستحقاقه واستعد بتقديم المستندات المثبته لسداد مستحقات المدعي وبتسليم المدعي وكاله نسخه منها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم 21/1/1440ه حضر المدعي وكاله دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المتبقي من مستحقاته البالغه (2,138,295) ريال موضحا ان بينته علي الدعوي هو كشف مصادقه علي الحساب ضم اصله بملف القضيه وكذلك العقد المبرم مع المدعي عليها وكشف تفصيلي بالمبالغ المستلمه والمتبقيه وطلب الفصل في الدعوي، ولصلاحيه القضيه للبت فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدرت حكمها في ذات الجلسه بناء علي الاسباب الاتيه: (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ المتبقي له وقدره (2,138,295) ريال تمثل قيمه توريد وتركيب حواجز معدنيه لصالح المدعي عليها، وقدم بينته علي الدعوي وهي كشف مصادقه علي الحساب ضم اصله والعقد المبرم مع المدعي عليها وكشف تفصيلي بالمبالغ المستلمه والمتبقيه، وحيث دفعت المدعي عليها بنفي دقه ما ذكره المدعي وكاله من تفصيل لمبالغ العقد مع المدعي عليها، موضحا ان موكلته قد سددت للمدعي مبالغ تفوق المبلغ محل المطالبه بكثير، وراي ان ما قدمه المدعي من مستندات لا تعد مثبته لاستحقاقه واستعد بتقديم المستندات المثبته لسداد مستحقات المدعي، ثم تخلف عن الحضور لهذه الجلسه وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه، وحيث انه ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق توقيع وكيلها علي محضر الجلسه السابقه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي ما نصت عليه الماده 57 من نظام المرافعات الشرعيه، والدايره هي تتحقق مما اورده وقدمه الطرفان تجد ان المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في كشف المصادقه علي كشف حساب المورد ممهورا بختمها والمتضمن استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، فيما دفعت المدعي عليها بالسداد، وانها سددت المدعي مبالغ تفوق مبلغ المطالبه بكثير، وطلبت مهله لاثبات ذلك لكنها تخلفت عن الحضور ولم تقدم بينتها علي ذلك، الامر الذي يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت الشركه المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها وقدمت ما يثبت السداد او عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، لذلك تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه وهو ما تقضي به. (لذلك) حكمت الدايره الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,138,295) اثنان مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وخمسه وتسعون ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 717 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/17ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لتوريد وتركيب حواجز معدنيه في مشروع طريق (...) ... والمطالبه بالثمن... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره ومحدده ومثبته في شي مما تدفع به فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/1/1440ه في القضيه رقم 3785 / 1 /ق لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.138.295) اثنان مليون ومايه وثمانيه وثلاثون الف ومايتان وخمسه وتسعون ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)