moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2919 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (تم تاجير للمدعي عليه عدد 2 (...) من نوع (...) وذلك بمقابل ايجار شهري 12 الف ريال لكل (...) في مشروع (...) وتم تدوين العقد وذلك من تاريخ بدايه العمل 23/03/2019 الي نهايه العمل 30/04/2019 وباقي في ذمت المدعي عليها مبلغ وقدره 26,683.84 ريال (سته وعشرون الف وسته مايه وثلاث وثمانون ريال وابع وثمانون هلله) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (26,683.84) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره جلستها بتاريخ 17/03/1441ه في هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد . وفي جلسه اخري بتاريخ 18/03/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها المدعيه اصاله و موكلها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب نظام الابلاغات ، ثم اطلعت الدايره علي قرار رييس المحكمه رقم 130/ 1441 ه المتضمن اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي ، ثم اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها عبر الترافع الالكتروني بتاريخ 13/ 1/ 1442 ه المتضمن الجواب الموضوع علي الدعوي كما تضمن جوابا شكليا بوجود دعوي مقامه لدي الدايره الحادي عشر بهذه المحكمه بنفس موضوع هذه الدعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الدعوي المقامه لدي الدايره الحادي عشر في هذه المحكمه مقامه من موكلتي ضد المدعي عليها (...) بصفتها الشخصيه وليست علي مؤسستها واما هذه الدعوي فهي مقامه علي المؤسسه وموضوع تلك الدعوي هو نفس موضوع هذه الدعوي ولا تزال منظوره حتي تاريخه هكذا اجاب ، بسؤاله عن السابقه للتقديم الدعوي اجاب بان تلك الدعوي لدي الدايره الحادي عشر هي السابقه للتقديم ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه (الاسباب) ولما كان من اللازم علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه الشكليه قبل الدخول في نظر موضوع الدعوي ، ولما كانت الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان : (الدفع بعد اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ، ولما كان قد تبين للدايره ان موضوع الدعوي منظور في دايره اخري بنفس المحكمه وهي دعوي سابقه لهذه الدعوي ، ولما كان محل الاختلاف هو كون الدعوي الماثله مقامه علي المؤسسه ، والدعوي المنظوره لدي الدايره الاخري ضد مالكه المؤسسه ، ولما كانت المؤسسه ليس لها شخصيه اعتباريه مستقله عن مالكها ، وبالتالي فليس لها ذمه مستلقه عن ذمته لذا فالحكم لها او ضدها يعد حكما لمالكها او ضده ، وبما ان المالك توجد عليه دعوي منظوره في نفس الموضوع ، لذا فلا يصح شرعا نظر موضوع واحد من قبل دايرتين منفصلتين ، حتي ولو كانتا في محكمه واحده ، لانه يستلزم صدور حكمين في موضوع واحد لهما صفه قطعيه واجبه التنفيذ ويحتمل كونهما متناقضين ، والحكم اللاحق منهما لا ينقض السابق ، وقد نص اهل العلم علي ان الاجتهاد لا ينقض بمثله ، ولما كانت الدايره الحاديه عشره بهذه المحكمه لها اسبقيه النظر لهذه الدعوي ، ودخلت في ولايتها قبل ولايه هذه الدعوي ، لذا فقد انتهت الدايره في الدعوي الماثله الي الحكم بعدم جواز نظرها ، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي