gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات القرار رقم (VR-65-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2018-433-V) | مدينه الرياض ## المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه – شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في سداد الضريبه - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي – عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: * «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك». * الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٠٣ه) الموافق (٢٠٢٠/٠١/٢٨م)، اجتمعت الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-433-V) وتاريخ ٠٧/٠٤/۲۰۱۸م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الخطا في الاقرار والتاخر في سداد الضريبه المفروضه عليها من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ (۳۳,۹۸۲) ريالا حيث جاء فيها «فرضت علي المدارس خلال شهر يناير ۲۰۱۸م، ونحن مدرسه خاصه ولم نكن نعلم انه يجب رفع جميع الطلاب الاجانب سواء سدد او لم يسدد، وتم فرض غرامات بمبلغ (۳۳,۰۰۹) ريالا لشهر يناير ٢٠١٨م ، وكذلك (٤٢٣ ) ريالا شهر مارس ۲۰۱۸م. ونطلب الاعفاء من الغرامات لاننا لم نكن نعلم». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «١ - نصت الفقره (و/٤١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده»، وبالرجوع الي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعيه يتضح بانها خاليه من اي اسانيد او بينات مثبته لمطالبتها نحو عدم مشروعيه قرار الهييه بفرض الغرامات. ومما تقدم يتضح بان المدعيه مقره بالخطا، ومقره بصحه اجراء الهييه، ولم تقدم اي مستند يثبت عدم مشروعيه قرارها بفرض الغرامه. كما ان عدم العلم باحكام النظام دفع غير منتج في الدعوي، ولا يمكن بحال الاستناد عليه. - يحق للمدعيه تعديل اقرارها محل الدعوي وخصم المبيعات المكرره، حيث نصت الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي حق المكلفين بتصحيح اقراراتهم حال تبين للخاضع للضريبه وجود خطا في اقراره، مما نتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». في يوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٠١/٢٨م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من قبل شركه (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...) ، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر من يمثل الشركه المدعيه علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحضرت (...)، هويه رقم (...) ، (...) ، هويه وطنيه برقم (...)، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 1/10/١٤٢٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور من يمثل الشركه المدعيه الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي «١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كان الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢٨م، والذي تغيبت فيها المدعيه عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.