tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1219 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1406-06-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:556e9c19-8527-45b6-8340-a39a8533ffce language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1219 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا 
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا 
القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) ، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن (...) ، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد المدعي عليه (...) ، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) ، والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه 21/05/1442ه. وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها ما نصه: اتفق موكلي مع المدعي عليه بصفته الشخصيه في تاريخ 12/1/2012بان يقوم بالاشراف الكامل وبناء عماره عظم من ثلاثه ادوار وملحقاتها علي قطعه الارض المملوكه لموكلي بموجب صك الملكيه رقم (...) وتاريخ 6/6/1406ه الصادر من كتابه عدل الاولي بمكه المكرمه الكاينه بمدينه مكه حي (...) قطعه رقم (...) بالمخطط رقم (...) وكل دور مكون من شقتين وتنفيذ اعمال التشطيب من اساسيات الكهرباء والسباكه والتكييف واعمال اللياسه وحلوق الابواب باتفاق غير محدد المده باجمالي مبلغ قدره (2,100,000 ) اثنان مليون ومايه الف ريال يتم تسليمها علي دفعات بواقع سبعه واربعون دفعه، وقد بدا المدعي عليه العمل في 1/1/2013 ولم يتم الاتفاق علي وقت مده محدده للتسليم وسلم المدعي عليه العماره في 15/1/2018م واستلم المدعي عليه كامل الدفعات وقد نتج عن تنفيذ المدعي عليه لاعمال البناء عيوب واضرار في العماره نتيجه عدم اتخاذ المدعي عليه الاسس والتدابير المثلي في اعمال المقاولات والحفاظ علي ملكيه موكلي من تلاعب في مواد البناء فالمونه الاسمنتيه للمباني فيها نسبه الاسمنت قليله، وسوء تنفيذ في التشطيب ووجود ضعف في خرسانه العظم حيث ان العماره تحتاج الي تدعيم حسب تقرير مختبر الخرسانه الصادر من شركه (...) المحدوده، ووجود ميلان في بعض الاعمده واستخدام مواسير في الجدران والارضيات ليست مطابقه للمواصفات وغيرها من الاضرار حسب التقرير الصادر من مكتب (...) و المرفق نسخته بالدعوي ونشا الحق بتاريخ 1/11/2020 نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- تعويض موكلي بمبلغ قدره (1,300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال 2- اتعاب المحاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف مقدم، ومؤخر بنسبه 10% من قيمه التعويض. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اشار الي مذكرته والتي طلب ارفاقها فافهمته الدايره بتقديم رده خلال ثلاثه ايام من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعيه الرد خلال ثلاثه ايام من تسلمها لمذكره الخصم. وفي جلسه 06/06/1442ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي ما قدمه اطراف الدعوي من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه حيث اودع وكيل المدعي مذكره بتاريخ 23/05/1442ه جاء فيها ما نصه: انتهت الدايره في الجلسه المنعقده بتاريخ 12/5/1442 بفتح باب تبادل المذكرات للرد علي جواب المدعي عليه علي الدعوي عليه نجيب فضيلتكم علي النحو التالي: اولا: دفع وكيل المدعي عليه بعدم وجود عقد مقاوله مكتوب بين موكلي والمدعي عليه وبانتفاء العقد تنتفي معه علاقه موكلي مع المدعي عليه بصفته مقاول، فهذا الدفع في غير محله لان العقود تنعقد بالايجاب والقبول ويقعان بالالفاظ، وهذا هو الاصل في انعقاد العقود عند جميع الفقهاء، واذا تم العقد شفويا فقد اصبح عقدا ملزما لطرفيه، لان العقد لا يشترط لصحته الكتابه انما هي وسيله لاثبات العقد. ثانيا: فيما يخص دفعه بعدم الصفه في الدعوي وعقد المقاوله الذي ابرزه في الجلسه بانه عقد مقاوله محرر بين موكلي وشخص يدعي (...)، نجيب بان موكلي لم يتفق ولم يوقع اي عقد مع اي مقاول غير المدعي عليه ونطلب تزويدنا بنسخه منه لكي نتمكن من الرد عليه. ثالثا: دفع المدعي عليه بان عمله هو الاشراف وهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي اتفق مع المدعي عليه للقيام باعمال المقاوله وقد حول موكلي للمدعي عليه لاجل اعمال المقاوله مبلغ قدره (2,100,000) اثنان مليون ومايه الف مرفق لفضيلتكم نسخه من سندات التحويل ( مرفق رقم 1) وان المتعارف عليه عرفا يقتضي ان تكون اتعاب الاشراف علي اعمال المقاوله مبلغ يتراوح ما بين (100,000) مايه الف و(150,000) مايه وخمسون الف ريال والمبلغ المسلم له يوازي قيمه المثل لاعمال المقاولات، كما ان المحادثات الوارده بين موكلي والمدعي عليه للمدعي عليه بتحمل الاضرار قرينه علي قيامه بتنفيذ اعمال المقاوله ونصها الاتي: "السلام عليكم اتصلت بك ولم اجدك احب اكلمك لاعرف الاوضاع. علي كل حال اي اصلاح احسبوا كم يكلف وانا ادفعه، السلام عليكم شوفت الصور وﷲ يا(...) المليس غشني وسوف اقوم باعاده الياسه واصلاحها" مرفق نسخه المحادثات (مرفق 2 ) وحول علي اثر ذلك مبلغ قدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال لا يغطي قيمه الاضرار مقسمه علي دفعات علي النحو التالي: دفعه بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال تم تحويلها في تاريخ 23/9/2020 ودفعه بمبلغ قدره (20,000) تم تحويلها في تاريخ 6/10/2020 واخر دفعه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال تم تحويلها بتاريخ 19/10/2020 مبلغ قدره (30,00) مرفق نسخه من الدفعات (مرفق 3) وتعهد المدعي عليه في تاريخ 23/10/2020 بان يدفع في يوم الاثنين الموافق 26/10/2020 مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال جزء من مبلغ تحمل قيمه الاضرار، وعند حلول تاريخ الدفع لم يدفع المبلغ الذي تعهد بدفعه ولم يتجاوب مع موكلي. لذا نطلب تحميل المدعي عليه قيمه الاضرار وتعويض موكلي بمبلغ قدره (1300,000) مليون وثلاثمايه الف ريال. والزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه.كما اودع وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 26/05/1442ه جاء فيها ما نصه: ندفع بانعدام صفه المدعي عليه بهذه الدعوي: ذكر وكيل المدعي في مذكرته محل الرد: (ان موكله لم يتفق ولم يوقع اي عقد مع اي مقاول غير المدعي عليه) ولم يرفق لفضيلتكم نسخه من هذا العقد، في حين انه عاود بذات المذكره ليقرر بان التعاقد المبرم بينهما كان شفاهه، فما مدلول هذا التناقض؟ وعلي هذا نرفق لفضيلتكم طيه نسخه من عقد اتفاق بناء عماره عظم محرر بشان العماره محل النزاع (مرفق مستند رقم 1). كما ذكر وكيل المدعي في مذكرته محل الرد: (ان موكله اتفق مع موكلنا للقيام باعمال مقاوله وان ما دفعنا به من ان موكلنا كان مشرفا فقط علي تنفيذ اتفاق المدعي مع المقاول غير صحيح)، وعلي هذا نرفق لمقام فضيلتكم رساله نصيه مرسله من موكلنا للمدعي بتاريخ 06/09/2016م نصت علي: (طلب سداد اتعاب موكلي مقابل اشرافه علي العماره بمبلغ (70.000 ريال)، والتي قام المدعي بالرد عليها بتعهده بسداد هذا المبلغ (مرفق مستند رقم 2). وحيث ثبت لفضيلتكم ان موكلي ليس مقاول بل انه كان مشرفا فقط علي تنفيذ اتفاق المدعي مع المقاول، فمؤدي هذا بطلان الاستدلال بالرسايل المشار اليها في المذكره محل الرد علي انها قرينه علي قيام موكلي بتنفيذ اعمال المقاولات. ولما ورد عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر)، ولخلو الدعوي الراهنه من ثمه بينه تثبت صحتها، ولثبوت قيام المدعي بالتعاقد مع مقاول لبناء العقار محل النزاع، ولثبوت صحه ادعاء موكلنا المدعي عليه بان التعاقد الذي يربطه بالمدعي كان للاشراف علي اعمال المقاول المتعاقد معه، واستنادا علي قوله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). لذا فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوي المدعي لانعدام الصفه. الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ (300.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. كما اورد وكيل المدعي ردا بتاريخ 01/06/1442ه ونصه: ردا علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله في القضيه رقم 1219لعام 1442والمقامه منا وكاله عن (...) نتقدم بما يلي: الاتفاق جري بين موكلي والمدعي عليه ومن المعلوم شرعا وقضاء بان العقد ينعقد بالصيغه (الايجاب والقبول) وما الكتابه الا وسيله من وسايل الاثبات ولموكلي اثباته بكافه الوسايل المقرره شرعا ونظاما وعليه سواء العقد كان محررا او كان شفويا فلا ينال من دعوي موكلي ولا يعد عدم تحريره مطعن في الدعوي. الاتفاق بين المدعي عليه وموكلي علي ان يقوم باعمال المقاولات وهذا يقتضي منه الاشراف علي عمله واشترط موكلي عليه ان يشرف علي عماله بنفسه وعلي اعمال المقاولات وربحه متمثل في متابعه اعماله والاشراف عليها فلا ينال وصفها له بالاشراف واي وصف اخر، طالما هو صاحب العمل ومن اتفق مع موكلي ومن استلم كامل القيمه بمبلغ وقدره (2,100,000) اثنان مليون ومايه الف ريال والوساطه كما يدعي بانه قام باعمال الوساطه ينقضي عمله بمجرد التوفيق بين الطرفين، والمشرف اذا كان منحصر في الاشراف فلا علاقه له بقبض كامل قيمه العماره واستلامه لكامل القيمه يناقض دفعه بانه وسيط ويناقض دفعه بانه فقط مشرف فلماذا اذا استلم كامل قيمه العماره؟ ولماذا يعيد لحساب موكلي مبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال نظير الاخطاء التي وقعت منه. العقد الذي قدمه المدعي لا صفه لموكلي فيه ولا يحمل اسم موكلي وابرم مع شخص اخر بخلاف موكلي وهو حجه قاصره بين اطرافه لا يتعدي الي موكلي وقيمه هذا العقد الذي يحتج به (160,000) مايه وستون الف ريال وقيمه المبلغ الذي استلمه قدره (2,100,000) اثنان مليون ومايه الف ريال. فهل يقبل العقل ان تكون قيمه الاشراف مبلغ قدره (2100,000) اثنان مليون ومايه الف ريال، وقيمه عمل مقاولات بمبلغ قدره (160,000) مايه وستون الف ريال. مبلغ (2100,000) اثنان مليون ومايه الف ريال حولت لحسابه وهذا ثابت والتحويل عبر قنوات رسميه تمثل بالبنوك السعوديه فلماذا قبض هذا المبلغ الضخم الا انه المسؤول والمقاول ومن اتفق معه موكلي لانشاء العماره. يظهر جليا من جواب المدعي عليه تنصله من العقد وانكاره للعلاقه ولا يمكن ان يستلم قيمه وقدره (2100,000) اثنان مليون ومايه الف ريال الا لسبب يقابل مثل مقدار قيمته فمبلغ (2100,000) اثنان مليون ومايه الف ريال يقبل للعقل ان تكون لقاء اعمال العماره ولا يبقل للعقل ان تكون مثل هذه القيمه للاشراف علي العماره وهي قيمه سلمت له علي دفعات عبر حسابه لانشاء العماره ومتابعه عماله والاشراف علي اعماله وتسليم موكلي للعماره بشكل سليم وسلم العماره لموكلي وفيها عيوب كثيره يتحمل قيمه الضرر هو. وهذا ما لدينا ونتمسك بطلباتنا الوارده في الدعوي. وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي سالت الدايره اطراف الدعوي عن طبيعه العلاقه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي عليه بان العقد بين الطرفين عقد اشراف فقط وان العقد شفوي ولا يوجد عقد مكتوب بهذا الشان فعقب وكيل المدعي بان الاتفاق بين الطرفين كان عقد اشراف ومقاوله وبسؤال الدايره لاطراف الدعوي عن العقد المرفق والموقع بين (...) و (...) فذكر المدعي عليه ان العقد هو المتعلق باعمال المقاوله محل الدعوي بينما ذكرت وكيله المدعيه بان العقد ليس لموكلها علاقه به وليس طرفا فيه فعقب وكيل المدعي عليه بان العقد المذكور هو العقد الذي تم من خلاله تنفيذ اعمال المقاوله ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده علي اداء اليمين علي اعتبار ان مهمته كانت الاشراف علي البناء دون المقاوله فذكر انه يستعد بذلك لكن عقبت وكيل المدعي بانها ترفض يمين المدعي عليه وعليه وبعد التحقق من وكاله المدعيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن الاضرار والعيوب الفنيه في اعمال المقاوله المقامه علي الارض المملوكه للمدعي بموجب صك الملكيه رقم (...) وتاريخ 6/6/1406ه الصادر من كتابه عدل الاولي بمكه المكرمه الكاينه بمدينه مكه حي (...) قطعه رقم (...) بالمخطط رقم (...) ، ويستند في مطالبته الي ان العلاقه بين الطرفين نشات باتفاق شفوي بين الطرفين علي ان يقوم المدعي عليه باعمال المقاوله والاشراف، وارفق كشوف حسابات تظهر حوالات من موكله الي المدعي، ولما كان المدعي عليه يدفع بان اتفاقه مع المدعي كان علي الاشراف علي اعمال المقاوله دون تنفيذها، ولما كانت البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليه، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي؛ لقوله -صلي ﷲ عليه وسلم -: ( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، الا ان المدعي لم يقبل بيمين خصمه؛ وحيث نصت الماده: (132) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: " اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو 
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
عضو 
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
رييس الدايره 
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي