tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430879927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-03-29 document_type=ruling entity=document_number:046394f2-7f59-40ec-89ad-cc9f8203bdc2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470729078 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه فداك للطرق والمقاولات
المدعي عليه:
شركه تمويلي العالميه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ حمد سعد عبدالله البريك، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (432255204)، بدعواه التي تمثلت (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه تمويلي العالميه) ضد (شركه فداك للطرق والمقاولات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه والمنظوره لدي (الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في ٠٨/١١/٢٠١٢م، استاجرت المدعي عليها(شركه فداك) شاحنتين نقل خاص من نوع هيونداي موديل ٢٠١٢م، لمده (٣٦) شهرا تبدا في ٠١/٠١/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠١/٢٠١٦م مقابل اجره اجماليه مقدارها سبعمايه وسته واربعون الف ومايه وسته وثلاثون (٧٤٦,١٣٦) ريال وقد قامت المدعي عليها(شركه فداك) بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٦م الا انها امتنعت عن نقل ملكيه الشاحنتين. ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالشاحنتين فلا هي قامت بنقل الملكيه او باعادتهما الي(شركه تمويلي)، فان(شركه تمويلي) وبصفتها المالك تستحق اجره الشاحنتين عن الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه الموقره بمبلغ وقدره سبعمايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وسته (٧٢٨,٥٠٦) ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٩-٣-١٤٤٤ه، القاضي برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٢٦٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه دعوي دون وجه حق والجاء موكلتي الي اقامتي وكيلا لرد عدوان المدعيه مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه) من ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الي ١٤٤٤/٠٦/٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في اليوم 20/08/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه حمد سعد عبدالله البريك هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432255204) كما حضرت وكيله المدعي عليها رهام فهد الزهراني هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41691971)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٣,٧٧٨) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال. كما حصر بينته في صكوك الاحكام الصادره في الدعوي الاصليه وعقد اتعاب المحاماه والفاتوره الصادره بسداد الاتعاب، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت (اولا: زعمت المدعيه ان دعوي موكلتنا ضدها للمطالبه باجره المنفعه من بعد تاريخ انتهاء العقد هو خطا وقد تسبب هذا الخطا في الاضرار بها ولذا تطلب تعويضها لثبوت علاقه السببيه بين الخطا والضرر، ولبيان عدم صحه هذا الزعم نبين لفضيلتكم بان دعوي موكلتنا للمطالبه باجره المنفعه الممتده مطالبه عادله مستنده الي نصوص النظام وشروط العقد، حيث ان المدعيه تعاقدت مع موكلتنا لايجار شاحنتين علي ان تدفع اجره هاتين الشاحنتين علي دفعات ايجاريه محدده القيمه والمده، وبما ان مده الايجار التي تم الاتفاق عليها هي سته وثلاثون (36) بدات في 01/01/2012م وانتهت في 01/01/2015م.وحيث ان امتناع المدعيه عن سداد قيمه الاجره في تاريخ استحقاقها، وللاسف لم تسدد الا بعد مرور اكثر من عام حيث لم تسدد الا في 9/5/2016م، فان هذا التفريط اول الاضرار التي تسبب فيها المستاجر لموكلتنا المؤجره وذلك استنادا علي الماده (24) من العقد والتي تنص (وعد الطرف الاول الطرف الثاني بتمليك السياره / السيارات محل هذا العقد بالهبه له بشرط ان يسدد ان يسدد كامل اقساط الاجره كما في الماده (4) وكما هو مفصل في جدول السداد الملحق بالعقد وايه مصاريف او رسوم اخري مستحقه كرسوم نقل الملكيه وتجديد اللوحات وغيرها).وايضا امتناع المستاجر عن نقل الملكيه من تاريخ انتهاء العقد 01/01/2015م حتي يومنا هذا والشركه المؤجره تتحمل الكثير من الاضرار الماديه كالمصاريف والرسوم والغرامات والمخالفات المروريه والتامين بالاضافه الي المسيوليه امام الجهات الحكوميه والامنيه.ثانيا:ان ما يؤكد صحه دعوي موكلتنا ويدحض زعم المدعيه بان دعوانا ضدها باجره المنفعه سببا موجبا للتعويض فان هذا الدفع دفعا لا محل له في النظام حيث ان موكلتنا استخدمت حقها النظامي في اللجوء الي القضاء للمطالبه بما اعتقدته شرعا ونظاما متفقا مع احكام العقد المبرم مع المدعيه ولعدم قيام المدعيه بنقل ملكيه الشاحنتين محل العقد ومفاد ذلك ان استخدام موكلتنا لحقها النظام للمطالبه بما اعتقدته انه حق لها لا يعتبر خطا طالما انها لم تتعسف في استخدام هذا الحق ولم يكن من اغراضها الكيد للمدعيه.لذا ولما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم تحقق علاقه السببيه بين ما تزعمه المدعيه من خطا كركن في اركان المسؤوليه التقصيريه)، عليه ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (٨٣,٧٧٨) ثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال، تمثل الاتعاب التي تكبدتها موكلته في القضيه التي نظرت امام هذه الدايره برقم (٤٣٩٠٤٩٣٩٠)، وتم تاييد حكم الدايره من محكمه الاستيناف، وحيث ان الدايره في معرض نظرها للدعوي السابقه لم يثبت لديها ركن الخطا الموجب للتعويض في الدعوي السابقه، حيث ان المدعي عليها (المدعيه في الدعوي السابقه) رفعت دعواها بما تظن انه حق لها في الاجره التي طلبتها، والتي رات الدايره عدم احقيتها في ذلك لاسبابها ورات رفض الدعوي، ولم تجد الدايره قصد المضاره الجليه وسوء النيه في رفع الدعوي السابقه؛ الامر الذي لا يثبت معه للدايره ركن الخطا الذي هو احد اركان التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470729078 لعام 1444ه 
المدعي: 
شركه فداك للطرق والمقاولات
المدعي عليه:
شركه تمويلي العالميه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه تمويلي العالميه) ضد (شركه فداك للطرق والمقاولات) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٩٣٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه والمنظوره لدي (الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في ٠٨/١١/٢٠١٢م، استاجرت المدعي عليها (شركه فداك) شاحنتين نقل خاص من نوع هيونداي موديل ٢٠١٢م، لمده (٣٦) شهرا تبدا في ٠١/٠١/٢٠١٣م وتنتهي في ٠١/٠١/٢٠١٦م مقابل اجره اجماليه مقدارها سبعمايه وسته واربعون الف ومايه وسته وثلاثون (٧٤٦,١٣٦) ريال وقد قامت المدعي عليها (شركه فداك) بسداد قيمه الاجره المتفق عليها بالعقد وكان اخر سداد بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠١٦م الا انها امتنعت عن نقل ملكيه الشاحنتين. ولما كانت الفتره الايجاريه المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وظلت المدعي عليها تستخدم وتنتفع بالشاحنتين فلا هي قامت بنقل الملكيه او باعادتهما الي (شركه تمويلي)، فان (شركه تمويلي) وبصفتها المالك تستحق اجره الشاحنتين عن الفتره من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتي تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمه الموقره بمبلغ وقدره سبعمايه وثمانيه وعشرون الف وخمسمايه وسته (٧٢٨,٥٠٦) ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٩-٣-١٤٤٤ه، القاضي برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٢٦٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقامه دعوي دون وجه حق والجاء موكلتي الي اقامتي وكيلا لرد علي دعوي المدعيه مما ادي الي (دفع اتعاب محاماه) من ١٤٤٣/٠٥/١٢ه الي ١٤٤٤/٠٦/٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٣,٧٧٨.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 21/9/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: ا- بررت الدايره مصدره الحكم ما انتهت اليه من عدم الحكم لموكلتي بما غرمته من مصروفات المحاماه واتعاب التقاضي، عدم ثبوت ركن الخطا الموجب للتعويض لديها، وان المدعي عليها رفعت دعواها بما تظن انه حق لها في الاجره التي طلبتها، بالرغم من اقرار المدعي عليها في الدعوي المقامه منها من ان موكلتي قامت بسداد كامل الاجره وجاء في اسباب الحكم ما نصه وبما ان المدعي عليها قامت بسداد كامل اجره العقد باقرار الطرفين، فانه لا يحق للمدعيه المطالبه باجره زايده عن المتفق عليها بالعقد وانما يحق لها مطالبه المدعي عليها بنقل السيارات لان السيارات اصبحت مملوكه للمدعي عليها لوفايها بسداد الاجره الوارده في العقد ، كما لو سلم بذلك لاتخذ كل مبطل اعتقاده الخاطي بصحه دعواه ذريعه للاضرار بالغير، وقد كان بامكان المدعي عليها طلب المشوره من محام مؤهل، قبل تقدمه بدعواه والجاء موكلتي الي اقامتي وكيلا عنها. ب- ولا ينال من مطالبه موكلتي، ما جاء في اسباب الحكم موضوع الاعتراض من ان الدايره لم تجد من المدعي عليها قصد المضاره الجليه وسوء النيه في رفع الدعوي السابقه؛ حيث ان في ذلك اهدار صريح لنصوص الانظمه المرعيه في التعويض عن تكاليف التقاضي والمبثوثه في جمله من الانظمه، وما ذاك الا لان الجاء اطراف الخصومه للتقاضي وتكليف ارباب الخبره يلزم معه التعويض عما غرمه المرء من نفقات جراء ذلك، وعلي هذا الاصل تخرج نصوص الفقهاء في الزام من احوج غريمه الي الشكايه لتحصيل حقه بما غرم او دفع ضرر الشاكي، ولا ينازع احد ان من جمله هذه المغارم اتعاب المحاماه، ويتاكد ما تقدم في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد موكلتي، لما احتف بها من ظروف وملابسات تستدعي فهما دقيقا للنصوص الشرعيه والنظاميه واجبه التطبيق في سبيل تنزيلها علي الوقايع، وهو امر لا يتاتي لغير المتخصص- اوجبت الماده الثانيه والسبعون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احتواء الحكم علي اسباب كافيه لحمل منطوقه عليها، وبالنظر الي ما استندت اليه الدايره الموقره في حكمها نجد قصورا في التسبيب يرتقي الي درجه العدم؛ بتبريرها ما انتهت اليه من حكم بانتفاء ركن الخطا الموجب للتعويض دون الاستناد الي نص نظامي، او اجتهاد قضايي مستقر؛ ما يجعل حكمها حريا بالالغاء.، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده احال الي ما سبق تقديمه وتمسكت بالحكم الصادر في القضيه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم، وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن *ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها؛ ذلك انه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر ان المدعيه في تلك الدعوي (المدعي عليها في هذه الدعوي) لم يثبت لها استحقاق في مواجهه المدعي عليها (المدعيه في هذه الدعوي) ووصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها التعويض، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه بمبلغ 70.000 ريال ملايم؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به في القضيه الاصليه؛ لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول- تنتهي الي استحقاق المدعي للاتعاب بهذا المقدار.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 24/ 8 /1444ه القاضي برفض الدعوي، والحكم مجددا بالزام شركه تمويلي العالميه سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل شركه فداك للطرق والمقاولات سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سبعون الف ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.