gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القرار رقم (ISR-2021-548) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-15165) | الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : ربط زكوي – ربط تقديري - القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستندا الي ان نشاطه في مجال النقليات، وان الايرادات العايده له هي من اجره النقل وليس من بيع النفط، اضافه الي ان اسعار النفط هي اسعار ثابته، حيث ان سعر شراءه من شركه هو نفس سعر بيعه – اجابت الهييه ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وتفيد المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع النصوص النظاميه – ثبت للدايره ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها بانفاذ حقها بمحاسبه المدعي تقديريا - مؤدي ذلك : قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (۱۰)، (١١) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه. - البند (ثالثا)، (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده رقم (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ... للنقل)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، مستندا الي ان نشاطه في مجال النقليات، وان الايرادات العايده له هي من اجره النقل وليس من بيع النفط، اضافه الي ان اسعار النفط هي اسعار ثابته، حيث ان سعر شراءه من شركه هو نفس سعر بيعه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه : ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، وتفيد المدعي عليها بان قرارها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (الرابعه) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وتطالب بالحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها / ...، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه، كما حضرها /...، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ... وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه، لكون المدعي عليها قامت بالربط تقديريا بناء علي هامش ربح ضريبه القيمه المضافه ونشاط موكلي يتمثل في نقل المنتجات البتروليه وهامش الربح قليل، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب : قامت المدعي عليها بمحاسبه المدعي بناء علي اقراراته لضريبه القيمه المضافه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م التقديري، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها، في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه وحيث يعد هذا النزاع، من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين لها ان المدعي يعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط التقديري, ويدفع بان نشاطه يتمثل في مجال النقليات، وان الايرادات العايده له هي من اجره النقل وليس من بيع النفط، كما ان اسعار النفط هي اسعار ثابته حيث ان سعر شراءه من شركه ... هو نفس سعر بيعه للمحطات ولا يوجد عليه اي هامش ربح حيث يلتزم الناقل بسعر شركه وان تقديرها قد تم بناء علي اقراراته لضريبه القيمه المضافه، من دون حسم المشتريات والمصروفات الاداريه والتشغيليه من رواتب السايقين والموظفين وغيرها، وهذه المصروفات موضحه ومبينه بالتفصيل في قايمه الدخل الشامله، وان المدعي عليها في السنه الماضيه قامت بحسم المبيعات من المشتريات, وعليه يطالب باحتساب زكاته بناء علي القوايم الماليه لانها صادره من محاسب قانوني وابداء رايه الفني كخبير في مدي دلاله هذه القوايم علي عداله المركز المالي ولذلك فان رايه في القوايم الماليه هو راي خبير وهو ما يعتبر بينه وقرينه علي حقيقه الموقف المالي للمدعي، في حين تدفع المدعي عليها بان الاصل في قرارها الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه, وتفيد بان قرارها جاء متوافقا مع احكام البندين (الثالث) و (الرابع) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اقرارات المدعي المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي عليها محاسبته تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موثقه، او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعه. وحيث تنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه، علي ان: «للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: اذا لم تتمكن من الوصول الي بيانات مثبته تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. اذا لم يلتزم المكلف بتقديم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه باللغه العربيه، ومن ذلك : القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع واقع نشاطه. اذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالنماذج التي بينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. اذا تبين للهييه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بمستندات تقبلها الهييه». كما تنص الماده (العاشره) من اللايحه ذاتها، علي ان: «تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم باصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله، مع مراعاه ما يلي: الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضافا اليها هامش ربح محدد، ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ان للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ان للهييه الاسترشاد ببيانات المكلف لديها عند حساب زكاته بالاسلوب التقديري. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغايرا لبدء النشاط تقبله الهييه. ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي ما رات الحاجه لذلك، وفقا لتحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في افعال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف، لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه». وحيث ينص البند (ثالثا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ه، علي ان: «يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات (۸۱) + المبيعات ١٥٪) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال». كما ينص البند ( رابعا) من القواعد ذاتها علي ان: «لا تقل المبيعات الوارده في (ثالثا) عن المبيعات المفصح عنها في اقرار ضريبه القيمه المضافه، وهي عباره عن اجمالي المبيعات لسنه المكلف الماليه، فان لم يكن للمكلف مبيعات مسجله في ضريبه القيمه المضافه فتقدر مبيعاته بالمعايير الاتيه، ايهما اكبر: * عدد الموظفين العاملين وفق التامينات مضروبا في (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي. * قيمه الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبا في (١١٥٪) ميه وخمسه عشر بالميه. * قيمه المشتريات وفق بيانات ضريبه القيمه المضافه مضروبا في (١١٥٪) ميه وخمسه عشر بالميه. * اجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصه اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الاهليه. * اي معايير اخري تراها الهييه تعكس حقيقه مبيعات المكلف». وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، عليه قامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يتضح معه - والحال ما ذكر- صحه وسلامه اجراء المدعي عليها، وتوافقه مع احكام المادتين (الحاديه عشره) و (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه المشار اليها، والبندين (ثالثا) و (رابعا) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري، المشار اليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه للنقل)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها موضوعا، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره یوم ۰۰۰۰۰ الموافق ۲۰۰۰/۰۰/۰۰م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.