tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430346293 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-29 date_hijri=1443-12-20 document_type=ruling entity=document_number:749d7415-be4a-4447-b96c-0697329214d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470262122 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات عامه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذا الحكم في ان وكيل المدعيه قد تقدم الي المحكمه بطلب كان مضمونه ما يلي: (اثبات حاله الاعمال القايمه بالمبني واثبات الحاله في الوقت الحالي.) واحالت الدعوي الي الدايره فاجرت اللازم وافتتحت الجلسه المؤرخه في 08/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/12/1443ه، ولم يحضر احد من طرف المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي ووصول رابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه (اثبات حاله الاعمال القايمه بالمبني) اجاب ان المقاول ترك العمل بالمشروع وسحب معداته دون اي اسباب علي الرغم من استلام كامل مستحقاته، والمشروع متوقف وتم التفاوض مع المقاول بشكل ودي من اجل اكمال المشروع ولكنه رفض بسبب عليه مستحقات ماليه ولرغبه المدعيه في انهاء المشروع والتعاقد مع مقاول اخر، تريد اثبات حاله العقار والسماح لها باكمال المشروع مع مقاول اخر. فرات الدايره صلاحيه القبول بندب خبير وقررت تكليف قسم الخبراء وفقا للاجراء المتبع بتلقي عروض خبره ولحين ورود العروض رفعت الجلسه. وقد عقد الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 12/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما لم يحضر احد من طرف المدعي عليها رغم تبلغها، وافادت الدايره بورود عروض مكاتب الخبره، وقررت ندب شركه (...) بناء علي العرض المقدم من قبلهم علي ان ينحصر عمل الخبير للقيام بالعمل محل الطلب بالاتي: اول: تحديد موعد للشخوص علي الموقع وتبليغ طرفي الدعوي به علي ان لا يتجاوز ثلاثه ايام من تاريخ هذا القرار. ثانيا: الشخوص علي الموقع برفقه الطرفين للنظر في الاعمال المنجزه من العقد وتحريرها بشكل واف وعمل محضر معاينه يتم توقيعه من المعاين والحاضرين موضحا فيه هوياتهم وصفاتهم. وفي حال رفض احدهم التوقيع فيدون في المحضر ما يدل علي حضوره ورفضه مع سببه ثالثا: حصر الاعمال المنجزه علي الطبيعه وتم تنفيذه وما لم يتم ونسبتها من اجمالي المشروع ومدي مطابقتها للمواصفات. وتقدير قيمتها من اجمالي العقد. ثم عمل تقرير اثبات حاله الموقع يظهر كل ما سبق. وجرت الافهام بان علي الطرفين مراجعه الخبير خلال يوم عمل للاطلاع علي الموعد والتعليمات اللازمه، وتقديم الاتعاب- وفقا لاجراءات قسم الخبراء-. كما افهم بانه في حال عدم حضور اي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ او لعدم المراجعه للاطلاع علي الموعد المقرر، فان علي الخبير مباشره اعماله ولو في غيبه الخصوم. كما ان علي الخبير تقديم التقرير النهايي خلال خمسه ايام عمل ابتداء من اليوم التالي للقرار. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم. وامرت الدايره تكليف قسم الخبراء للمتابعه وتبليغ من يلزم. وقد عقد الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 05/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المذكور سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقرر وكيل المدعيه ان التقرير كامل وموكلته موافقه عليه، وباطلاع الدايره علي التقرير تضمن: الاعمال المنفذه حسب المخططات والمخالصه المقدمه من قبل المدعيه والموقع عليها من قبل المدعي عليها في جدول من ثمانيه عشر بندا، وانتهي في نتيجته الي ما يلي: (وفقا لشروط قرار الندب فان الخبير يوصي بما يلي: 1- اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حسب المخططات والمستخلص النهايي الموقع من الطرفي مبلغ وقدره (4,935,013.17) اربعه ملايين وتسعمايه وخمسه وثلاثون الفا وثلاثه عشر ريالا وسبع عشره هلله. 2- تمثل قيمه الاعمال المنفذه ما نسبته 96.76 % من قيمه العقد. 3- مرفق ملحق الصور يبين حاله المشروع والاعمال المنفذه فيه والمخططات.) وباطلاع الدايره علي الطلب ولصلاحيه الفصل فيه خلت الدايره للتامل واصدار الحكم.
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه المستعجل في اثبات حاله المشروع محل النزاع. فبناء علي ما تقدم، وبناء علي الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/08/1441ه التي نصت علي انه: (تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1- المعاينه لاثباتالحاله. 2- المنع من السفر. 3- وقف الاعمال الجديده. 4- الحراسه القضاييه. 5- الحجز التحفظي. 6- الحصول علي عينه من منتج. 7- التحفظ علي مستندات معينه. 8- المنع من التصرف او الاذن به. 9- الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه)، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه ندبته المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل النزاع؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولا تعني الدايره وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوي اثبات الحاله المعاينه وفقا لراي الخبير؛ اذ مما يتطلب ذلك ان يطلع الخبير علي التعاقد بين طرفيه ثم شخوصه علي المحتمل التنازع فيه وتقرير ما انجز وما لم ينجز وما اقيم من عمل متعاقد عليه بصدد الانجاز او ما يخالف فيه العقد بين طرفيه، ولما كان ذلك متوافرا في التقرير وقرر مقدم الطلب ذلك، كما تستنتج الدايره من عدم اعتراض المدعي عليها وذلك بتبليغها وعدم حضورها اكتمال التقرير بما هو مطلوب لاثبات الحاله وفقا لما تقدم، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحثا موضوعيا بمدي استحقاق اي من طرفين علي الاخر خارج عن اختصاص الدايره وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم: 
لما تقدم حكمت الدايره: باثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد مؤرخ في 08-08-2016 بين الطرفين-المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه المرفق بالقضيه وما اثبت في وقايع الطلب. وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.