moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470268046 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الخارجيه الصادره من (...) والمصادق عليها من المملكه العربيه السعوديه القسم (...) في (...) ووزاره العدل ووزاره الخارجيه حيث تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها طلبها بالطعن علي قرار (...) الصادر بتاريخ 11/10/2022م برفض طلب تسجيل علامه تجاريه لموكلتنا شركه (...) باسم المودعه بالرقم 354901 بالفيه 30 وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 20/05/1444ه موعدا لنظرها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثله الجهه المدعي عليها طلبت مهله وفي تاريخ 05/06/1444ه ارفقت ممثله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها 1- ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي وجود اختلاف في الشكل العام بين العلامتين وللرد عليه فمن حيث المشاهده البصريه يتضح انهما متطابقتان في العناصر الرييسيه المتمثله بكلمه (...) مما يثبت التشابه بشكل العام وبناء علي الفقره (11) من الماده (3) من قانون (نظام) (...)لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه نص علي" لا تعد (...)او جزءا منها ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 11- ايه (...)مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" وعليه بالنظر للعلامتين بمجملهم يتضح وجود التشابه والتطابق في العنصر الرييسي (...) مما لا شك يسبب من شانه للمستهلك صعوبه التفريق بين العلامتين مما يؤدي الي اللبس والخلط لدي الجمهور. 2- العلامه سند الاعتراض تم تسجيلها بتاريخ1443/06/07ه مما يؤكد اسبقيتها واحقيتها بالعلامه ورفض تسجيل اي علامه مشابهه او مطابقه لها تؤدي لتضليل الجمهور وهذا ما توصلت اليه اداره (...) من قبول الاعتراض ورفض تسجيل علامه المدعيه وذلك استنادا للفقره 11 من الماده 3 من قانون (نظام) (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه" لا تعد (...) او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:ايه (...) مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين....". 3- تشابه العلامه المراد تسجيلها مع العلامه سند الاعتراض من حيث الجرس الصوتي فكلا العلامتين تنطق (...) مما يتضح من خلال تجربه النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما انهما بالفيه ذاتها مما يثبت التشابه في المعيار اللفظي وطلبت رفض الدعوي وفي جلسه بتاريخ 03/07/1444ه حضر اطراف الدعوي وبعرض مذكره ممثله الجهه المدعي عليها علي وكيله المدعيه قدمت عبر المحادثه الكتابيه ردها ونصه (بعد الاطلاع علي مذكره المدعي عليها يتضح انها قد جانبها الصواب ومن ثم يستلزم الرد والتعقيب حيث يمكن الرد بما هو وارد في لايحه الدعوي الشارحه تفصيلا لاسبابها وفقا لما يلي: - الشركه المدعيه (...) شركه (...) متخصصه في مجال الصناعه والتجاره تقوم بممارسه تشاطها التجاري مستخدما في ذلك علامتها (...) والعلامه التي هي جزء من اسمها التجاري وقد قامت بتسجيلها في العديد من دول العالم في الاصناف 4، 21، 30، 35، 43 ونذكر منهم علي سبيل المثال لا الحصر (...) كما ان مذكره المدعي عليها وكذلك القرار المطعون عليه لم يتطرق من قريب او بعيد بالرد علي دفاع الشركه المدعيه ان العلامه محل الاعتراض هي جزء من اسم الشركه المدعيه التجاري (...) وبالتالي يستحق الحمايه وفقا لاتفاقيه (...) التي انضمت اليها المملكه العربيه السعوديه منذ 11 مارس 2004 واصبحت جزء لا يتجزا من قوانينها الداخليه حيث نصت الماده (8) من اتفاقيه (...) لحمايه الملكيه الصناعيه علي انه: " يحمي الاسم التجاري من جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه و تسجيله سواءا اكان جزءا من علامه صناعيه او تجاريه او لم يكن ".3- تستند المطعون ضدها بقبول الاعتراض ورفض تسجيل علامه المدعيه لوجود العلامه (...) باللغه العربيه مكتوبه باللون (...) واسفلها كلمه (...) مكتوبه باحرف (...) مما ينتفي معه امكانيه وقوع جمهور المستهلكين في اللبس والخلط حيث انه من المستقر عليه بين جمهور الفقهاء انه عند تقدير التشابه بين علامتين هو النظر اليهم في مجملها وليست الي كل عنصر من عناصر العلامه وهو ما اكدته واستقرت عليه احكام المحاكم علي اختلاف انواعها ودرجاتها علي ان العبره في تقدير التشابه بين علامتين او اكثر هو النظر اليها في مجموعها وليس الي كل عنصر علي حدي فالعبره في الشكل العام بين العلامتين هو الشكل الذي ينطبع في ذهن المستهلك العادي فلا يقع التشابه بمجرد احتواء العلامه علي عنصر او علي كلمه او علي حرف مما تحتويه العلامه الاخري....." وهو ما ينطبق علي الدعوي الماثله ويجعل قرار المطعون فيه قايم علي اسس غير صحيحه من القانون او الواقع حيث انه باستعراض المستندات المرفقه مع المعارضه يتضح وجود اختلاف بين العلامتين وفقا لما يلي:- وجه المقارنه علامه الشركه المدعيه علامه سبب الرفض العلامه الالوان اسود الابيض الاسود الاحمر عناصر العلامه كلمه فقط كلمات (عربيه ولاتينيه) + رسمه (...) + الالوان جهه الصنع (...)السعوديه 4- كما ان تسجيل العلامه محل الدعوي لا يؤدي الي تضليل جمهور المستهلكين حيث من المتعارف عليه في المجال العلمي ان جمهور المستهلكين لمنتجات الفيه 30 بصفه عامه لديهم القدره علي التمييز بين المنتجات بسهوله فلا يقدم المستهلك علي شراء تلك المنتجات الا وانه يعلم جيدا المنتج الذي يقبل علي شرايه من حيث الاسم واللون والشركه المنتجه له فعمليه الشراء تحدد باكثر من عنصر ليس الاسم فقط بل لون العبوه والالوان المحيطه بالاسم والسعر وجهه الصنع كلها عوامل توثر في عمليه الشراء وتحدد مدي وقوع جمهور المستهلكين في اللبس والخلط من عدمه وباستعراض ذلك علي الدعوي الماثله وبالرجوع الي البند اعلاه يتضح وجود اختلاف واسع وظاهر وواضح بين علامه الشركه موكلتنا وعلامه سبب الرفض مما يؤكد استبعاد الالتباس بينهم وفقا لما هو مستقر عليه في الفقه والقضاء بالاضافه الي ان كلمه (...) هي تعريب لعلامه (...) التي قامت المدعيه بتسجيلها في العديد من الدول قبل تسجيل علامه سبب الرفض باللغه العربيه حيث ان علامه (...) مسجله في (...)منذ 14 يناير 2017، وفي (...)منذ 27 مارس 2019.. بالاضافه الي العديد من طلبات التسجيل في (...)و(...)و(...) و(...) مما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك احقيه موكلتنا في تسجيل علامتها محل الدعوي كما ان علامه الشركه موكلتنا مستخدمه في المملكه العربيه السعوديه بدون اي مشاكل او نزاع مع العلامه الشركه سبب الرفض وفقا لكافه المستندات المرفقه في الدعوي والتي تفيد الاستعمال حيث ان اسبقيه ابتكار الاسم واستخدمه يكمن للشركه موكلتنا مما يجعل القرار المطعون فيه محل الدعوي الماثله قايم علي غير اساس من الصحه ويتعين رفضه ومن خلال تلك الاسباب والموضحه بالشرح تفصيلا في لايحه الدعوي يتضح لعدالتكم ان القرار المطعون فيه قد جانبه الصواب ويتعين الغايه) وبعرضها علي ممثله الجهه المدعي عليها قررت الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي (...)والمتضمن تاييد قرار اداره (...)بقبول طلب اعتراض علي طلب تسجيل(...) بتاريخ 15/03/1444ه ورقم (354901) بالفيه (30) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه(...)ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه (...) واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق (...) المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه ب(...) من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره (...) في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الثالثه من الماده الخامسه عشره ونصها "3-ولكل ذي شان الطعن في قرار الجهه المختصه امام المحكمه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ولا يترتب علي الطعن علي القرار الصادر بقبول تسجيل (...) وقف اجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمه خلاف ذلك" وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 15/03/1444ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 04/04/1444ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا وبما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها المتضمن قبول اعتراض الغير علي طلب تسجيل (...) برقم (...) بالفيه رقم (30) واسست المدعيه طلبها علي انها تقوم بممارسه نشاطها التجاري مستخدمه في ذلك (...) والعلامه التي هي جزء من اسمها التجاري وان لها عده تسجيلات في دول العالم وبما ان الجهه المدعي عليها تجيب عن الدعوي بانه من حيث المشاهده البصريه يتضح انهما متطابقتان في العناصر الرييسيه المتمثله بكلمه (...) مما يثبت التشابه بشكل العام للعلامه سند الاعتراض تم تسجيلها بتاريخ 07/06/1443ه مما يؤكد اسبقيتها واحقيتها بالعلامه ورفض تسجيل اي علامه مشابهه او مطابقه لها تؤدي لتضليل الجمهور تشابه العلامه المراد تسجيلها مع العلامه سند الاعتراض من حيث الجرس الصوتي فكلا العلامتين تنطق (...) مما يتضح من خلال تجربه النطق لهما ذات الجرس الصوتي مما يجعل المستهلك يقع باللبس والخلط بين منتجات وخدمات العلامتين لا سيما انهما بالفيه ذاتها مما يثبت التشابه في المعيار اللفظي وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي (...) يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه المعترضه (...) والمسجله برقم(...)بالفيه 30 المملوكه لشركه (...)من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين حيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) (...)لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "لا تعد (...)او جزء منها ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه (...)مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" مما يتحقق معه مناط هذه الماده وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق.