moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
ففي يوم الاربعاء 5/11/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) حيث تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها بتاريخ 1/1/2008م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها لكونه في ذلك الوقت صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، علي ان تقوم موكلته بتشغيل المؤسسه المسجله باسم المدعي عليه وتديرها مقابل ان يتقاضي ما هو نسبته 25% من صافي ربح المؤسسه، ظل العمل بين الطرفين علي هذا الاتفاق الا ان المدعي عليه قام بنقض هذا الاتفاق وقام ببيع المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات دون علم موكلته لاجراء المحاسبه بينهما وتصفيه المؤسسه وانهاء التعاقدات التي بين المؤسسه والجهات الحكوميه او الغير مما ادي الي الاضرار والحاق الخساير في ذمه المدعي عليه حسب كشف الحساب النهايي عن الفتره 8/1/2011م وحتي 31/12/2011م ومبلغ (2,891,709) مستحقه للموردين والمقاولين واجور العمال عند بيع الشركه. وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 29/12/1436ه. وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد عده جلسات، ففي جلسه 5/3/1437ه سالت الدايره وكيل المدعيه (...) عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي. وفي جلسه 8/5/1437ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي ثم اصدرت الدايره قرارها بشطب. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستمرار في نظر القضيه وتم تحديد جلسه 14/6/1437ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي جاء فيه جاء فيه ان موكلته المدعي عليها ذات السجل المذكور قد انتهت وتحولت بتاريخ 5/4/1430ه الي شركه باسم: (شركه (...) للمقاولات والتجاره والصناعه المحدوده) وقد تم ذلك باجراءات رسميه معلنه قبل ما يزيد عن (سبع سنوات)، وعليه فان موكلته ليس لها صفه في هذه الدعوي اصلا، وقد رتب النظام علي هذا الاجراء ما ياتي: ان المؤسسه المدعي عليها قد تحولت لشركه ولم يعد لها وجود لا يحق لاي شخص مطالبه موكله شخصيا باي حقوق او التزامات علي المؤسسه بعد تحولها الي شركه محدوده ومرور سبع سنوات دون صدور اي اعتراض او شكوي من المدعيه. ان المؤسسه تحولت لشخص معنوي جديد اعتبارا من تاريخ 5/4/1430ه وانتقلت جميع الحقوق والالتزامات القايمه وقت التحول الي الشركه الجديده (شركه (...) للمقاولات والتجاره والصناعه المحدوده) ورغم ما سبق فان موكلته تنكر ما تدعيه المدعيه من اتفاق وحقوق ماليه جمله وتفصيلا. لقد تم اصدار سجلها التجاري بتاريخ 24/10/1403ه ينتهي بتاريخ 30/5/1433ه وبتاريخ 5/4/1430ه تم تحويلها الي شركه ذات مسيوليه محدوده، بين كل من (...) و(...)، بنفس رقم السجل التجاري رقم (...). وبتاريخ 15/2/1432ه تنازل كل من (...) و(...) عن كامل حصصهم بالشركه الي (...) و(...)، وبالتالي تم خروجهم نهاييا من الشركه. لقد قرر وكيل المدعيه ان مطالبته موكلته محدد بما هو ثابت من كشف الحساب النهايي عن الفتره من 8/1/2011م وحتي 31/12/2011م الموافق للفتره من 3/2/1432ه وحتي 6/2/1433ه اي بعد تحول المؤسسه الي شركه ذات مسيوليه محدوده بثلاثه سنوات تقريبا، وبعد انتقال جميع حصصها الي شركاء اخرين بسنه تقريبا، بل انه قام برفع هذه الدعوي بعد التحول لشركه ذات مسيوليه محدوده بسبع سنوات وبعد خروج موكلي من الشركه بخمس سنوات. وطلب رد الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. والزام المدعيه باتعاب المحاماه. وفي جلسه 11/8/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها كانت مؤسسه (...) فاقترح المدعي (...) علي المدعي عليه (...) بان يتولي تمويل هذه المؤسسه واداره مشاريعها واشترط المدعي عليه بان يكون له 25% من الارباح باعتبار ان اسمه علامه تجاريه، وظل هذا العمل قرابه الاربع سنوات ابتداء من 2008م تقريبا، فلما استقامت الامور قام المدعي عليه ببيع المؤسسه بعد ان حولها لشركه (...)، ولم يكتف بذلك بل ترك الديون التي عليها مما حمله سداد الديون المتبقيه وهي (2,891,709) ريال. اما ما يتعلق بان المؤسسه تم تحويلها لاسم اخر او شخص اخر او .... غير ذلك، هذا كله خارج محل النزاع واقحامه في هذه المذكره لا فايده منه فالمبالغ التي نطالب المدعي عليه فيها هي دين في ذمته بموجب الكشوفات المرفقه للاعوام 2008- 2009-2010- وبدايه 2011. وكونه باع الشركه لا يعني ان حقوق العباد تسقط من ذمته. اما سبب تاخر موكلته برفع الدعوي بسبب وجود وعد بحل الموضوع، واقرار المدعي عليه بان المؤسسه تحولت الي شركه هو اقرار ضمني بوجود التزامات سابقه لدي المدعي عليه. وكذلك الايداعات وكشوفات الحساب المتفق عليه شفويا بين الطرفين وهو باسم (...). وموكلي كان ضامنا للديون التي علي المدعي عليه وقام بسدادها. كما طلب اضافه مدعي عليه اخر وهو (...) بصفته الشخصيه وشركه (...) للمقاولات. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) للاعمار والانشاءات ضد مؤسسه (...) للمقاولات. وتم رفع القضيه لمحكمه الاستيناف بعد تقديم الاعتراض علي الحكم والتي قضت بنقض حكم الدايره وتم احاله ملف القضيه الي الدايره بتاريخ 21/6/1438ه وتم عقد عده جلسات جاء فيها ففي جلسه 14/5/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلم موكله 20% من ارباح العقود المتفق عليها بعقد بيع الشركه كما سالته الدايره عن مقدار نصيب كل طرف واتفاق الشراكه والاموال التي تم استلامها من المدعي في الشراكه وكيفيه تصفيه الشراكه بينهما فطلب مهله لذلك كما سالت الدايره وكيله المدعيه عن مقدار الاموال التي تم الاتفاق عليها في الشركه ومقدار راس المال فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 12/6/1439ه قدم وكيل المدعيه (...) مذكره جاء فيها كان بين موكلي و(...) شراكه اساسها ان يقوم موكلي بتشغيل مؤسسه (...) للمقاولات/ شركه (...) للمقاولات والتجاره والصناعه المحدوده بعد ذلك، مقابل 75%لموكلي، و25% منها ل (...) مقابل اتاحه الاسم للعمل التجاري، ومن حين تاسيس الشراكه بينهما لم يدفع الشريك (...) ريالا واحدا ولم يقدم اصلا ذا قيمه ماليه- وعلي هذا كان الاتفاق- والذي قام بتمويل الشركه هو شركه (...) للاعمار والانشاءات، حيث دفع مبلغ سته ملايين (6,000,000ريال) عند بدء النشاط وهو عباره عن ضمان بنكي ومعدات ومواد كحديد وخرسانه ورواتب عماله ودفعات مقدمه للموردين كالمصاعد وادوات السباكه والكهرباء والمظلات وغيرها، كما دفع مبالغ تتجاوز سبعه ملايين (7,000,000) في اوقات متتاليه لتشغيل الشركه وشراء الاصول، وغير ذلك، ويمكن بيان ذلك من خلال بيان الحوالات من حسابات الشركه لحسابات المؤسسه، ومن خلال المصروفات بالنيابه عنها. اما عن شكل الشركه النظامي، فانها شركه محاصه، الشريك الظاهر فيها بالتسجيل الرسمي هو (...)، والشريك المستتر هو موكلتي، كما ان موكلي يكون ظاهرا امام بعض الداينين ولاداء بعض الحقوق، وعلي جميع الاحوال فالصوره النظاميه للشركه اقرب ما تكون لشركه المحاصه، من موكلي المال والعمل، ومن المدعي عليه الاسم التجاري، وهي وفق التوصيف الفقهي اقرب ما تكون لشركه العنان علي قول. وبناء علي جميع ما سبق، وبما ان الدعوي انما اقيمت لتحصيل حق موكلي في تلك الشراكه، وبما ان (...) هو الشريك الظاهر في التسجيل الرسمي والذي يمكنه ان يتصرف في كامل الشركه بما في ذلك نصيب موكلي، وبما انه باع كامل الشركه بموجوداتها، بدون اذن ولا رضا موكلي، كما لم يقم بتسليم نصيب موكلي من الشركه بعد بيعها، ما يعد تعديا بالتصرف من دون اذن المالك/ الشريك، كما انه اعتدي بمنع موكلي من نصيبه من قيمه بيع الشركه، واكد علي طلباته السابقه. كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان موكلته لم تستلم من المدعيه اي مبالغ ولم يكن بينهما اي شراكه اذ لم يقدم اي دليل علي ذلك. واما ما يتعلق باستلام الارباح فيلزم منه اولا اثبات شراكته. وفي جلسه 11/7/1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكله علي شراكتها مع المدعي عليها فطلب مهله لتقديمها. وفي جلسه 9/8/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره مع عدد من المستندات وبعد اطلاع الدايره عليها تبين لها عدم ملاقاتها لطلب الدايره فاعادته اليه وطلب مهله اضافيه لتقديم البينه ثم سالت الدايره هل يوجد عقد بين الطرفين علي الشراكه فاجاب بان يوجد شهود لديه وبسؤاله عن اسمايهم طلب مهله لاحضارهم. وفي جلسه 17/8/1439ه طلب وكيل المدعيه سماع شهاده الشهود فحضر الشاهد (...) (...) الجنسيه فسالته الدايره عن عمله فاجاب بانه كان يعمل لدي المدعي عليه ثم انتقل للعمل لكفاله المدعيه عام 14289ه كما حضر الشاهد (...) (...) الجنسيه فسالته الدايره عن عمله فاجاب بانه يعمل لدي المدعيه من 2002م فافهمته الدايره بانها لا تقبل بشهادتها لكونهما يعملان لديه ثم حضر الشاهد الثالث (...) (...) الجنسيه رخصه اقامه رقم (...) فسالته الدايره عن عمله فاجاب بانه يعمل مقاول مع شركه (...) كمستثمر وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: "اشهد بالله اني ذهبت ل (...) وطلبت منه عمل فعرض عليه مشروع انشاء مدرسه تحفيظ في (...) وتعاقدت مع المدعيه مباشره وتم توقيع عقد باسم مؤسسه (...) ومن وقع العقد هو (...) وكنت استلم المبالغ من (...) والله علي ما اقول شهيد" وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي ذكر وكيل المدعيه بان العقد تضمن توقيع (...) و(...)- بصفته المخول بالتوقيع علي العقد ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال الشاهد هل سمع او حضر اتفاق الطرفين علي الشراكه فاجاب بانه لا يعلم عن شراكتهما شييا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه ان كان لديه مزيد بينه فاجاب بان لديه شهود اخرين يشهدون علي الشراكه وبسؤاله عن اسمايهم ذكر بانه لا يعرف الان اسمايهم ويطلب مهله لذلك وان موكله علي استعداد لاداء اليمين مع شهاده الشاهد الحاضر ثم افهمته الدايره بانه لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 21/8/1439ه قرر وكيل المدعيه بان موكلته تقبل بيمين المدعي عليه علي نفي الشراكه. وفي جلسه 8/9/143ه حضر المدعي عليه اصاله من اجل اداء اليمين فحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم بان شركه (....) للاعمار والانشاءات ليست شريكه معي في المؤسسه التي كنت املكها مؤسسه (...) للمقاولات بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) وطلبا طرفي الدعوي الفصل في القضيه، وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وطلب وكيل المدعي عليها السير في الدعوي والحكم في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (12,769,067,54) ريال مقابل الاتفاق المبرم بينهما علي ان تقوم موكلته بتشغيل المؤسسه المسجله باسم المدعي عليه وتديرها مقابل ان يتقاضي ما هو نسبته 25% من صافي ربح المؤسسه، ولما لم يقدم وكيله البينه علي دعوي موكلته وكان المقتضي الشرعي والقضايي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وعرضت عليه الدايره يمين عليها وقبلها وقام المدعي عليه بالحلف مما تنهي الدايره الي رفض الدعوي. ولما لم يحضر من يمثل المدعيه هذه الجلسه مع علم وكيلها بها بالتوقيع علي المحضر السابق وطلب وكيل المدعي عليها السير فيها وكانت صالحه للحكم ولما نصت الماده السادسه والخمسون (في الحالتين المنصوص عليهما في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام؛ اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها، وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها، ويعد حكمها في حقه المدعي غيابيا، فان الدايره تقرر الحكم علي المدعي غيابيا. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للاعمار والانشاءات ضد مؤسسه (...) للمقاولات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره برفض الدعوي، وحددت الدايره يوم الخميس 20/11/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم تسليم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ 16/12/1439ه، فقدم اعتراضه عليه بتاريخ 19/12/1439ه وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 15 / 11 / 1439ه الصادر في القضيه رقم 12064/1/ق لعام 1436ه، القاضي : برفض الدعوي المقامه من / شركه (...) للاعمار و الانشاءات ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.