tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-01-03 date_hijri=1442-05-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7020d560-ad5f-431d-bdf6-0bec8ed68586 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2313 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما ما حاصله: "بين موكلتي (شركه (...)) والمدعي عليها (مؤسسه (...) للمواد الغذاييه) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) تعاملات تجاريه في بيع المواد الغذاييه؛ اذ قد اشتري المدعي عليه من موكلتي مواد غذاييه بمبلغ قدره ( 31.193.08) احدي وثلاثون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه هللات، ولحرص موكلتي علي استيفاء تلك الحقوق بصوره وديه فقد خاطبت المدعي عليه عده مرات الا انه ماطل في السداد"، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور ا.ه، وبقيد الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم تمت احالتها الي هذه الدايره، فباشرت نظرها علي الطريقه المثبته في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ 6/5/1442، قررت الدايره افتتاح جلسه المرافعه الكتابيه، وافهمت المدعي عليه بان عليه الجواب عن الدعوي قبل نهايه دوام يوم الخميس 9/5/1442، فلم تتلق الدايره منه اي جواب، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 13/5/1442 حضر المدعي وكاله (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابط الاتصال المريي اليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (31.193.08) احدي وثلاثون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه هللات؛ تمثل قيمه مواد غذاييه مورده للمدعي عليه، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في مصادقه رصيد، ويطلب مهله لتقديمها، فافهمته الدايره بان عليه تقديمها من خلال مسار تبادل المذكرات خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، هذا، وقد اودع وكيل المدعيه مذكره في نظام ناجز التجاري الالكتروني بتاريخ 18/5/1441، وبمطالعتها تبين انها تتضمن فواتير صادره عن الشركه المدعيه، مذيله كل واحده منها بخاتم منسوب الي مؤسسه المدعي عليه، وبلغ اجمالي المبالغ فيها: (33,943.35) ثلاثه وثلاثين الفا وتسمعيه وثلاثه واربعين ريالا وخمسه وثلاثين هلله، وقد بين وكيل المدعيه ان الفارق بين مبلغ المطالبه واجمالي الفواتير كان بسبب حسومات واستحقاقات ومخالصه بين اطراف القضيه، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 20/5/1442، حضر المدعي وكاله (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابط الاتصال المريي اليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع الماثل قايما بين تاجرين لاعمالهما التجاريه الاصليه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه؛ وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441، واما موضوع الدعوي فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (31.193.08) احدي وثلاثون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه هللات؛ ذكر انه يمثل ثمن شراء المدعي عليه مواد غذاييه من المدعيه، ولما ابرز المدعي وكاله بيناته علي الدعوي؛ المتمثله في فواتير متضمنه مبلغ المطالبه، حامله خاتم مؤسسه المدعي عليه، ومعلوم ان ذمه المؤسسه تابعه لذمه صاحبها، لا تنفك عنه ولا تستقل في ترتب الحقوق دونه، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، واذ قد اقترن بالقضيه غياب المدعي عليه رغم ظهور تبلغه في النظام؛ وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به ودعوته اليه يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب، وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه، قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (17/124) ا.ه، ومن هذا المنطلق اعتمد نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر استخلاص قرينه صحه الدعوي عند غياب المدعي عليه مع علمه وقدرته؛ فقد جاء الماده السابعه والثلاثين وميه منه ما نصه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، مضافا اليها البينات المرفقه، المبينه حجيتها، واذا ثبت شغور الذمه استصحب ذلك الاصل حتي ياتي ما يرفعه؛ فان الاصل بقاء ما كان علي ما كان، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه قضت.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (31.193.08) واحد وثلاثون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وثمان هللات، وبﷲ تعالي التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.