tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

Security and Safety Regulations for Maritime Activities Practitioners in the Maritime Areas of the Kingdom of Saudi Arabia for the year 1441 AH

ncar · regulation · processed · 158 chunks

date_gregorian=2019-12-06 date_hijri=1441-02-28 document_type=regulation entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:cabinet_decision:14 entity=legal_basis:cabinet_decision:433 entity=legal_basis:ministerial_decision:1928 entity=legal_basis:ministerial_decision:2 entity=legal_basis:ministerial_decision:424 entity=summary:تضمنت اللائحة: مصطلحات عامة، اختصاصات وصلاحيات، السلامة البحرية لوسائط الأنشطة البحرية، الرخص والمستندات التي تصدر من قبل حرس الحدود، الشروط والضوابط للترخيص بإنشاء مراس لليخوت أو النوادي والكبائن البحرية، التعليمات اللازمة لإنشاء مدارس ومراكز تدريب لتعليم قيادة وسائط الأنشطة البحرية في المملكة العربية السعودية، تعليمات وأحكام عامة، المخالفات والجزاءات، نماذج الرخص. entity=document_number:1928 entity=document_number:م/26 entity=document_number:م/6 entity=document_number:م/39 entity=keyword:الصيد entity=keyword:النزهة entity=keyword:الغوص entity=keyword:موانئ entity=keyword:مرافئ entity=keyword:قوارب entity=keyword:سنابيك entity=keyword:بحرية entity=keyword:أمن entity=keyword:سلامة entity=keyword:بحر entity=keyword:بحر إقليمي entity=keyword:حرس حدود entity=keyword:أنشطة بحرية entity=keyword:وسائط بحرية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:اللجنة الدائمة لقانون البحار entity=agency:اللجنة الاستشارية للبحوث العلمية البحرية entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:المديرية العامة لحرس الحدود entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=legal_basis:royal_decree:26 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:39 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
لايحه الامن والسلامه لمزاولي الانشطه البحريه في
المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه

الوطير
الوثايق
والمحفوظات

National Center for Archives & Records

الملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
بسم القه الاركان الرحيم
ديوان وزاره الداخليه
مركز الاتصالات الاداريه
رقم الصادر ٥٣١٣
تاريخ الصادر ١٤٤١/٠٢/٢٨
المرفقات
(۲۷۲)
سجل ديوان الوزاره ٧٠٠٠٨٧١٢٦٤
قرار وزاري رقم ١٩٢٨ وتاريخ ٢/٢٨ ١٤٣٧ ه
ان وزير الداخليه وبناء علي الصلاحيات المخوله له
بعد الاطلاع علي نظام امن الحدود، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/ ٢٦) وتاريخ ١٣٩٤/٦/٢٤ ه ، ولايحته التنفيذيه.
وبعد الاطلاع علي نظام صيد واستثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ١٤٠٨/١/٢١ه.
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
يقرر ما يلي:
اولا: اعتماد لايحه الامن والسلامه لمزاولي الانشطه البحريه في
المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه بالصيغه المرافقه للقرار.
ثانيا: تحل هذه اللايحه محل لايحه الامن والسلامه لمزاولي الصيد
والنزهه والغوص في مياه المملكه العربيه السعوديه، المعتمده
بالقرار الوزاري رقم (۲) وتاريخ ١٤١٠/٧/٧ه.
ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.
الداخلي
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز Nat

# الباب الاول

## مصطلحات عامه

**الماده (1) :**

يقصد بالمصطلحات التاليه اينما وردت في اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

* **المملكه:** المملكه العربيه السعوديه.
* **نطاق العمل:** المناطق البحريه للمملكه المحدده بموجب نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، وحرم الشاطي (1).
* **المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه:**
 * **ا. المياه الداخليه للمملكه:** المياه الواقعه باتجاه البر من خطوط الاساس.
 * **ب. البحر الاقليمي:** يمتد البحر الاقليمي للمملكه اثني عشر ميلا بحريا باتجاه البحر، تقاس من خطوط الاساس.
 * **ج. المنطقه المتاخمه:** تمتد المنطقه المتاخمه اثني عشر ميلا بحريا من الحد الخارجي للبحر الاقليمي للمملكه.
 * **د. المنطقه الاقتصاديه الخالصه للمملكه:** تقع مباشره وراء بحرها الاقليمي وملاصقه له، وتمتد الي الحدود البحريه مع الدول المجاوره والمقابله للمملكه.
 * **ه. الجرف القاري:** يشمل الجرف القاري للمملكه قاع ارض المساحات المغموره وباطنها، التي تمتد الي ما وراء بحرها الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم المملكه البري. (وفق نظام المناطق البحريه).
* **حرس الحدود:** المديريه العامه لحرس الحدود وقيادات حرس الحدود بالمناطق والقطاعات والمجمعات والمراكز الحدوديه التابعه لها، وهو السلطه المعنيه بتطبيق متطلبات الامن والسلامه البحريه.
* **الاداره:** الاداره البحريه المعنيه بالهييه العامه للنقل.
* **الانشطه البحريه:** انشطه الصيد والنزهه والغوص والرياضه والسياحه والنقل والاستثمار والتنقيب عن الاثار والمسح البحري والبحث العلمي التي تزاول علي الشواطي او الجزر او في المناطق البحريه للمملكه.
* **الوسايط البحريه:** جميع وسايط ووسايل النقل والوحدات العايمه التي تستخدم لمزاوله الانشطه البحريه ولا تخضع لنظام تسجيل السفن بالمملكه.

استنادا الي نظام المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) ، وتاريخ 1433/1/18ه ، وقرار مجلس الوزراء رقم (433)، وتاريخ
1436/10/18ه ، وقرار مجلس الوزراء رقم 433، وتاريخ 1436/10/18ه ، بشان حرم الشاطي.
(1)

* **واسطه الصيد**: الواسطه البحريه العايمه التي تستخدم لغرض صيد الاحياء البحريه المصرح
 بصيدها، والتي لا تخضع لنظام تسجيل السفن.
* **واسطه النزهه البحريه**: تلك الواسطه التي تستخدم لغرض التفسح (النزهه) الخاصه او
 التاجير او الاستثمار ولا تخضع لنظام تسجيل السفن.
* **وسايط الرياضات البحريه**: الواسطه التي تستخدم لغرض ممارسه الرياضات البحريه مثل
 الغوص سواء كانت خاصه او للتاجير او الاستثمار.
* **قايد الواسطه**: الشخص المسؤول عن تشغيل الواسطه وقيادتها وسلامتها ويحمل رخصه قياده
 واسطه بحريه.
* **رخصه عمل الواسطه البحريه**: وثيقه تصدر من الهييه العامه للنقل للوسايط البحريه تفيد بان
 الواسطه صالحه للابحار بالشروط المبينه بتلك الوثيقه.
* **سند الملكيه**: وثيقه تصدر من الهييه العامه للنقل تثبت تملك الواسطه او الوسيله البحريه.
* **المالك**: مالك الواسطه البحريه.
* **رخصه مزاوله مهنه الصيد**: وثيقه تصدر من وزاره البييه والمياه والزراعه لمن يزاول مهنه
 صيد الاحياء الماييه.
* **السفينه**: كل عايمه في البحر تستخدم وفق الانظمه المعمول بها دوليا وتخضع لنظام تسجيل
 السفن.
* **المنظمه**: المنظمه البحريه الدوليه.
* **رخصه الغوص**: وثيقه تصدر من الهييه العامه للرياضه لمزاوله رياضه الغوص او يتم
 اعتمادها من قبلها وفق الشروط المقرره لذلك (1).
* **تصريح انزال او رفع الواسطه**: وثيقه تصدر من حرس الحدود لغرض انزال او رفع الوسايط
 البحريه من او الي البحر وفق شروط محدده.
* **تصريح ابحار**: وثيقه تصدر من حرس الحدود يسمح بموجبها للواسطه بالابحار.
* **العقده**: وحده قياس السرعه في البحر وتعادل ميلا بحريا لكل ساعه.
* **الميل البحري**: وحده قياس المسافه في البحر، ويساوي اثنين وخمسون وثمانمايه والف متر
 (1852) مترا.
* **القدم**: وحده لقياس الاطوال، وتساوي 0.304 متر.

(1) صدر بهذا الشان الامر السامي الكريم رقم 37974 ، وتاريخ 1438/8/19ه.

الباب الثاني
اختصاصات وصلاحيات

الماده (2):
اولا : يتولي حرس الحدود ما يلي:
ا . تحديد الاماكن المسموح بنزول الوسايط البحريه منها الي البحر ورفعها منه.
ب. تحديد الممرات الملاحيه للوسايط البحريه وسرعاتها واوقات الدخول الي البحر والخروج
منه ومده الابحار.
ج . تحديد اماكن مزاوله جميع الانشطه البحريه بالتعاون مع الجهات المختصه.
د . التنسيق مع الجهات المختصه بتحديد مواقع مزاوله الانشطه والهوايات البحريه لذوي
الاعاقه.
ه . تحديد عدد الوسايط البحريه في كل مرسي.

ثانيا: يتولي حرس الحدود الاشراف علي كافه نواحي الامن ويطبق كافه تعليمات السلامه
البحريه والتوعيه بها، وتفتيش الوسايط عند ابحارها او عودتها او اثناء تواجدها في البحر.

ثالثا: يتولي حرس الحدود بالتعاون بالتعاون مع وزاره البييه والمياه والزراعه مراقبه الصيادين
ووسايل ومعدات وطرق الصيد وتطبق اللوايح والتعليمات التي تصدر من وزاره الداخليه
ووزاره البييه والمياه والزراعه بهذا الخصوص.

رابعا: يتولي حرس الحدود اصدار رخص قياده وسايط الانشطه البحريه او اعتمادها اذا
اقتضي الامر ذلك، واصدار تصاريح نزول الوسايط البحريه الي البحر او رفعها منه،
وتصاريح الابحار.

خامسا: تتولي وزاره البييه والمياه والزراعه اصدار رخص الصيد وتحديد عدد وسايط
الصيد التي يملكها كل صياد او صاحب مؤسسه (1).

سادسا: تتولي وزاره البييه والمياه والزراعه انشاء الارصفه والمراسي البحريه للصيادين
وتحديد مناطق الصيد في البحر بالتنسيق مع حرس الحدود.

سابعا : تتولي الهييه العامه للنقل منح رخصه عمل الواسطه البحريه وسندات الملكيه بعد
معاينه الواسطه والتاكد من استيفايها لكافه الشروط الفنيه وشروط السلامه وفقا للوايح المنظمه
لذلك.

(1) صدر بهذا الشان الامر السامي الكريم رقم 37974 ، وتاريخ 1438/8/19ه.

ثامنا: تتولي وزاره الرياضه التراخيص بانشاء مراكز وانديه الرياضات البحريه والغوص
، ويتولي الاتحاد السعودي للرياضات البحريه والغوص، اصدار واعتماد رخص الغوص
الوطنيه والدوليه، واصدار تصاريح الغوص والمسابقات والفعاليات الرياضيه البحريه حسب ما
لديهما من لوايح وتعليمات

تاسعا: تتولي الهييه العامه للنقل والهييه العامه للمواني انشاء الارصفه البحريه لوسايط
النزهه والرياضات البحريه وما يتبعها من خدمات .

عاشرا : يتولي حرس الحدود تنسيق البحث والانقاذ واداره الكوارث البحريه بمياه المملكه
العربيه السعوديه وفقا لما نصت عليه اتفاقيه البحث والانقاذ عام 1979م، والاتفاقيه الدوليه
السلامه الارواح في البحار لعام 1974م (سولاس) فيما يتعلق بتنسيق البحث والانقاذ
والبرتوكولات المكمله لها (2) ، وكذلك تعديل جده لمدونه السلوك 2017م وذلك من خلال
مركز تنسيق البحث والانقاذ بجده (JMRCC). ومركز تنسيق البحث والانقاذ بالدمام
(DMRCC) ومركز جده لتبادل المعلومات البحريه (JMISC).

احد عشر: تزاول انشطه المسح البحري ري والبحث العلمي البحري والسياحه والاستثمار او اي
انشطه بحريه اخري وفق اللوايح والتعليمات والتصاريح التي تصدرها الجهات المعنيه بهذه
الانشطه مع مراعاه متطلبات واشتراطات الامن والسلامه البحريه لدي حرس الحدود.

National Center for Archives & Records

(1) صدر بهذا الشان الامر السامي الكريم رقم 37974 ، وتاريخ 1438/8/19ه.
(2) انضمت المملكه العربيه السعوديه للاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح بموجب المرسوم الملكي رقم م/39 ، وتاريخ 1404/8/12ه.

# الباب الثالث

## السلامه البحريه لوسايط الانشطه البحريه

### الفصل الاول

#### ملكيه وقيد الواسطه البحريه والتي تصدر من قبل الهييه العامه للنقل

**ماده (3):**

ا. لا يجوز للمقيمين امتلاك واسطه الصيد، ويجوز لهم العمل عليها، سواء كان مالكها فردا او شركه او مؤسسه او جهه حكوميه، ويلتزم مالك الواسطه بتقديم موافقه الجهه المعنيه بوزاره البييه والمياه والزراعه علي امتلاكه لواسطه الصيد قبل اصدار سند الملكيه.

ب. يسمح للمقيمين بامتلاك واسطه نزهه بحريه للاستخدام الشخصي بعد اخذ موافقه الجهه المختصه وفق الانظمه وما يصدر من تعليمات من وزاره الداخليه والهييه العامه للنقل ولا يسمح باستخدامها لغرض التاجير.

ج. يستثني من احكام الفقرتين (ا، ب) المقيمون الذين يحق لهم التملك اسوه بالمواطنين بموجب الانظمه.

**ماده (4):**

تقوم مكاتب وفروع الهييه العامه للنقل بقيد الوسايط البحريه في سجلات خاصه، ويعطي لكل منها رقما تسلسليا طبقا لاولويه القيد.

National Center for Archives & Records

**ماده (5):**

ا. تصدر الاداره سندا يثبت ملكيه الواسطه موضحا به رقم قيد الواسطه، ويلتزم المالك بكتابته مع اسم الواسطه وميناء تسجيلها بخط واضح باللغتين العربيه والانجليزيه علي جانبي مقدمه الواسطه مع مراعاه ان يكون لون الكتابه مختلفا عن لون الواسطه مع تسجيل الرقم التسلسلي حسب التعليمات.

ب. لا يجوز تكرار اسم الواسطه في المنطقه الاداريه الواحده.

ج . يقاس طول الواسطه بطول المسافه بين مقدمه بدنها الي مؤخرته مقاسه علي خط منتصف
الواسطه، والمعادله ادناه توضح عدد الركاب للواسطه البحريه عدد الاشخاص = 66% ×
طول الواسطه (م) × اقصي عرض لها (م).
د . تخضع مواصفات ومقاييس الوسايط البحريه او اي اجهزه بحريه اخري للمعايير المطبقه
بالمملكه مع مراعاه حجم الواسطه وطبيعه نشاطها والمتطلبات الامنيه واشتراطات الامن
والسلامه البحريه التي يحددها حرس الحدود.

ماده (6):
لا يصدر سند الملكيه الا بعد تقديم المالك ما يثبت شراءه للواسطه وما يفيد بسداد الرسوم
الجمركيه ان كانت خاضعه لتلك الرسوم، وكذلك بعد المعاينه الفنيه لتحديد مواصفاتها.

الوطني
الوثايق
والمحفوظات
National Center for Archives & Records

# الفصل الثاني

رخصه عمل الواسطه البحريه الصادره من الهييه العامه للنقل

## ماده (7)

ا. رخصه عمل الواسطه البحريه الساريه المفعول شرط ضروري لابحارها.
ب. يجب ان تتضمن رخصه عمل الواسطه البحريه الصادره من الاداره (اسم الواسطه ورقم قيدها ونوعها وابعادها ومنطقه عملها وميناء قيدها واسم مالكها وعنوانه وعدد الاشخاص المسموح بحملهم وحمولتها).
ج. يجب ان يتقدم المالك قبل انتهاء مده سريان رخصه العمل للاداره لتجديدها او لتسليمها.

## ماده (8)

لا تصدر رخصه عمل الواسطه البحريه الا بعد تقديم مالك الواسطه ما يثبت ملكيته لها، وكذا بعد المعاينه الفنيه من الاداره للتحقق من صلاحيه الواسطه للابحار.

## ماده (9)

عند فقد القارب احد مقوماته التي علي اساسها تم اصدار رخصه العمل للواسطه البحريه يجب علي المالك ان يبادر باخطار الاداره في حينه ويوقف العمل بهذه الرخصه لحين اعاده معاينه القارب واعداد التقرير اللازم بشانه.

## ماده (10)

عند فقد الواسطه او تلفها او التصرف فيها باي شكل من الاشكال يجب علي المالك اخطار الاداره البحريه المختصه وحرس الحدود خلال عشره ايام من حدوث الواقعه.

## ماده (11)

في حاله فقد او تلف رخصه عمل الواسطه يجب اخطار كل من الاداره البحريه المختصه وحرس الحدود خلال عشره ايام علي ان ينشر عنها في جريده محليه علي نفقه المالك.

ماده (12):

ا . لا يجوز اصدار او تجديد رخصه عمل الواسطه البحريه الا بعد الكشف والتحقق من وجود وكفاءه عمل المعدات التاليه وفق ما ورد في هذه اللايحه.

1. سلامه بدن الواسطه.
2. ماكينه ومانع الاحتراق الخلفي.
3. التمديدات والدواير الكهرباييه بالواسطه.
4. مضخه نزح المياه.
5. كفاءه الصفاره واجهزه الانذار الصوتيه.
6. كفاءه تهويه حيز خزانات الوقود.
7. كفاءه مواسير خطوط دواير الواسطه (وقود/ زيت/ مياه... الخ).
8. الوسيله الاحتياطيه لتشغيل وتسيير الواسطه.
9. المخطاف.
10. بوصله مغناطيسيه وجهاز لا سلكي.
11. جهاز التوجيه (الدومان والدفه).
12. معدات المطبخ، ان وجدت.
13. كافه معدات الواسطه.

ب. يلزم قايد الواسطه التاكد من توافر المعدات المذكوره بالفقره (ا) اعلاه قبل الابحار.

# الفصل الثالث

ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل وسايط الانشطه البحريه (1)

* اولا : ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحيه.
* ثانيا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل وسايط الانشطه البحريه.
* ثالثا: ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الدبابات البحريه (الموتورسيكلات البحريه ذات الاستخدام الخاص والمخصصه للتاجير.

(1) معدل هذا الفصل بموجب القرار الوزاري رقم 424 ، وتاريخ 1419/10/14ه.

National Center for Archives & Records

# اولا

ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل الغواصات السياحيه

**ماده (13):**
تعريف الغواصه المخصصه للنزهه: واسطه بحريه لنقل المتنزهين بهدف الاستمتاع بمشاهده الاحياء البحريه تحت الماء.

**ماده (14):**
اختصاصات وصلاحيات:

اولا : تتولي الهييه العامه للنقل ما يلي:
ا . اصدار سندات الملكيه بعد تقديم المالك ما يثبت حيازته للغواصه وما يفيد سداد الرسوم الجمركيه في حاله خضوعها لتلك الرسوم.
ب. اصدار رخص العمل او تراخيص الملاحه للغواصه بعد التاكد من صلاحيتها للابحار.
ج . القيام باعمال الكشف والتفتيش الفني للتاكد من مطابقه الغواصه لشروط السلامه.
د . الاشراف علي سلامه الابحار طبقا للانظمه المنظمه لذلك والمعاهدات الدوليه.

ثانيا: يتولي حرس الحدود مسؤوليه:
ا . تحديد عمل الغواصات وغوصها بالتنسيق مع وزاره البييه والمياه والزراعه مع مراعاه حمايه الثروات الماييه الحيه.
ب الاشراف علي النواحي الامنيه وتطبيق تعليمات السلامه التي تصدرها الهييه العامه للنقل وتفتيش الغواصه، سواء قبل نزولها البحر او خلال الابحار قبل عودتها من البحر.
ج . اصدار تصريح الابحار بعد توفر الشروط والتعليمات المنظمه لذلك لدي حرس الحدود.

ثالثا: تصدر شهادات ورخص قياده الغواصات بناء علي ما ورد في المواد (351 352) من
الباب الرابع عشر من نظام المواني والمرافي البحريه ولايحته التنفيذيه.

ماده (15):
المواصفات الفنيه واجراءات السلامه:
اولا : يجب اخذ الاحتياطات اللازمه للمخاطر المحتمله قبل عمليه ابحار الغواصه:
1. عدم القدره علي الطفو علي السطح عند تعرضها لاي مخاطر وهي تحت الماء.
2. زياده نسبه الغازات الضاره بالانسان علي المستوي المناسب داخل كابينه الركاب.
3. حدوث حريق ناتج عن ماس كهربايي او خلافه.
4. نفاذ الاكسجين من كابينه الركاب.
5. تسرب المياه الي داخل الغواصه نتيجه اصطدام او خلافه.

ثانيا: المواصفات الفنيه:
1. يجب ان تكون الغواصات السياحيه قادره علي الطفو علي سطح البحر عند تعرضها لاي
خطر، وذلك بتوفر المواصفات التاليه:
ا . الطفو عن طريق نظام الاتزان بالهواء.
ب الطفو عن طريق نظام الاتزان بالماء.
ج . الطفو عن طريق نظام الدفع الراسي.
د . توفر نظام انذار للتنبيه ضد الغازات الضاره... مثل غاز ثاني اكسيد الكربون، وغاز اول
اكسيد الكربون، والهيدروجين المنبعث من البطاريات وتوفير مواد كيمياييه ماصه لهذه الغازات
وعمل عازل لغرفه البطاريات عن كابينه الركاب وعلي نحو محكم يمنع اي تسرب لتلك
الغازات الي مقصوره الركاب، وكذلك اتخاذ احتياطات في غرفه البطاريات لايجاد ضغط
منخفض بصفه دايمه بهدف منع تسرب الغازات منها.
ه . استخدام بطاريات قلويه بدلا من الحامضيه.

و . توفر نظام انذار للتنبيه ضد الحريق واجهزه مكافحه الحريق مع اخذ الحيطه بعدم استخدام
الطفايات المضاده للحرايق التي قد يصدر عنها ما هو ضار بصحه الانسان او البييه.
ز . توفر مخزون احتياطي من الاكسجين بفتره لا تقل عن (72) ساعه لجميع الركاب والطاقم
علي متن الغواصه وتوفير كمامات اكسجين لكل مقعد للاستخدام عند الطواري، كما تتخذ
الاجراءات الكفيله للتاكد من توفر هذه الكميه عند بدايه كل رحله والالتزام علي عدم تجاوز
المده المسموح بها في كل رحله حفاظا علي عدم نفاذ كميه الاكسجين بالغواصه.

2 - ا - يجب ان يتم بناء الغواصه تحت اشراف احدي هييات التصنيف العالميه المعتمده لدي
الهييه العامه للنقل بالمملكه وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الهييه، والتي بدورها تصدر
التراخيص اللازمه لعمل هذه الغواصه .. بحيث تشمل شهادات الصلاحيه للابحار والغوص
البيانات التاليه:

* اقصي عمق مسموح به للغوص
* اقصي مده مسموح بها للابحار بكامل الحموله.
* الحد الاعلي لعدد الركاب واي شروط اخري ضروريه لسلامه الركاب والواسطه.

ب ان تبني الغواصه من ثلاثه قطاعات مانعه لنفاذ الماء علي الاقل، بحيث تكون الغواصه
قادره علي الطفو والابحار فيما لو تسرب الماء علي احد القطاعات.
ج - ان تكون اجهزه الدفع والتوجيه مزدوجه ومستقله، بحيث اذا تعطل احدهما يمكن الاستمرار
في الابحار .
د - ان تكون كابينه القياده معزوله عن كابينه الركاب.

National Center for Archives & Records

ثالثا: اجراءات السلامه:
1. يجب خضوع الغواصه للصيانه الدوريه والروتينيه، وذلك للتقيد بتعليمات الصيانه اليوميه
والاسبوعيه والشهريه لبدن الغواصه ومعداتها وفق تعليمات المصنعين والمشرفين علي البناء
بموجب شهادات تثبت عمليات الصيانه والفحص صادره من هييه تصنيف واشراف معتمده من
الهييه العامه للنقل بالمملكه بحيث لا تجدد رخصه عمل الغواصه ما لم تتم جميع اجراءات
الصيانه المطلوبه.
2. يجب ان يكون طاقم الواسطه مؤهلا وعلي مسؤوليه المالك علي ان تعتمد مؤهلاتهم من
الهييه العامه للنقل واصدار شهادات الحد الامن من الطاقم.

3. يتعين علي قايد الغواصه التقيد التام بالاتي قبل الابحار:
ا . الحموله المحدده للغوص.
ب. المده المحدده للغواص.
ج . العمق المسموح به للغواصه، والذي لا يزيد علي (30) مترا.
د . اي تعليمات تصدر من الجهات الرسميه.
4. يتعين علي مالك الغواصه توفير واسطه انقاذ تبحر مع الغواصه، وتكون مهمتها تقديم
المساعده اللازمه لها عند اللزوم بحيث يتوفر عليها التجهيزات التاليه :
ا . عدد (4) غواصين بمعداتهم بحيث يمكنهم الغوص مستخدمين الامداد السطحي علي
الواسطه، ويكون لديهم الخبره الكافيه للاصلاحات الطاريه، وكذلك عمليات الانقاذ والانتشال.
ب. هاتف اتصال تحت الماء مع الغواصه واستمراريه الاتصال مع الواسطه المرافقه.
ج . رافعات قطر جانبيه وخلفيه للاستخدام عند الحاجه.
د . نظام اتصالات بحري مع حرس الحدود والمرسي والميناء (VHF) طبقا لما ورد في اللايحه
(8) فقره (ج) من الباب الرابع من الاتفاقيه الدوليه لسلامه الارواح لعام 1947م (سولاس)
(SOLAS)، ونظام الاستغاثه والسلامه المعروف باسم (GMDSS) بحسب منطقه عمل
الواسطه.
ه . اماكن للاسعافات الاوليه.
و. تامين ستره نجاه بعدد ركاب الغواصه مع احتياطي بنسبه 10% من عدد الركاب.
ز . الحصول علي نسخه من اشتراطات السلامه الصادره من المديريه العامه للدفاع المدني
والمنظمه لهذا النشاط.
ك . اتخاذ الاحتياطات اللازمه لمنع حدوث اي ماس كهربايي.
ل . وضع تحذيرات واضحه بعدم التدخين بتاتا.
رابعا: المحافظه علي البييه: يراعي عند الابحار والغوص المحافظه علي البييه البحريه، ومن
ذلك عدم رمي المخلفات في البحر.

ماده (16):
الاجراءات الامنيه والاداريه والمسؤوليات:

اولا: التعليمات الامنيه يتعين علي مالك الغواصه التقيد بموجب هذه اللايحه بتعليمات الابحار
في مياه المملكه العربيه السعوديه، وذلك من حيث:

1. التعليمات الامنيه الصادره من حرس الحدود بخصوص الاماكن المصرح لها بالابحار
 والغوص فيها.
2. المده المحدده للابحار والعمق المصرح للغوص به من حرس الحدود بحيث لا يزيد علي
 (30) مترا.
3. تقديم بيانات باسماء الركاب والطاقم الي مراكز حرس الحدود عند الابحار وعند العوده الي
 المرسي.
4. تقديم التسهيلات للجهات الامنيه والجهات ذات العلاقه بعمليات التفتيش في عرض البحر
 وعلي الرصيف.
5. تنظم الرحلات السياحيه ورحلات النزهه علي متن الغواصه بما لا يتعارض مع احكام
 الشريعه الاسلاميه والتقاليد الاجتماعيه مع التاكيد من وجود من يقوم علي رعايه الاطفال وذوي
 الاعاقه.
6. التقيد بشروط النوادي والمراسي التي ستعمل فيها الغواصه سياحيا علي ان يكون الموقع
 المراد استخدامه لرسو الغواصه لا يتعارض مع النواحي الامنيه ويكون بعيدا عن:
 ا. المواني والمنشات البحريه العايمه والمغموره والمناطق المخصصه للسباحه.
 ب. المنشات العسكريه والصناعيه والبتروليه والقصور الملكيه.
 ج. محطات تحليه المياه، والطاقه الكهرباييه، والمحميات، ومواقع ابحاث الثروات الماييه
 الحيه، والمصايد.

National Center for Archives & Records

ثانيا: سلامه الركاب والمشغلين للغواصه:

1. تقع علي مالك الغواصه وحده مسؤوليه حمايه وسلامه الركاب والمشغلين لهذه الغواصه،
 سواء علي الرصيف او خلال الابحار او الغوص، وسلامه المنشات وتحمل ما ينتج من اضرار
 للبييه.
2. ان يقوم مالك الغواصه بالتامين الشامل علي طاقم الغواصه والركاب.

ثالثا: خطوات اصدار التراخيص اللازمه من الجهات المعنيه لارصفه الغواصات

1. يقدم طلب التصريح بالمشروع الي قايد حرس الحدود بالمنطقه التي يزمع تنفيذ المشروع بها مرفقا به المستندات التاليه:
 ا. صوره الهويه الوطنيه بالنسبه للاشخاص وصوره السجل التجاري للمؤسسات والشركات.
 ب. صوره مصدقه من صك ملكيه الموقع او عقد تاجير مبديي مشروط بالموافقه النهاييه مع صوره صك الارض او موافقه مبدييه من البلديه علي تاجير الارض في حاله ملكيتها للبلديه.
 ج. تعهد بالمحافظه علي حمايه البييه من التلوث بالموقع والمحافظه علي النظافه العامه حسب النماذج المعده من قبل الجهات المعنيه.
 د. تعهد واقرار بمسؤوليه المؤسسه عن كل حادثه في الموقع بسبب عدم اتخاذه الاجراءات المناسبه للانقاذ والاسعاف والوقايه من الحوادث وابلاغ السلطات عن كل حادثه تقع.
 ه. تعهد بتزويد الموقع بالفنيين والاداريين اللازمين للتشغيل والصيانه.
 و. اقرار باطلاعه علي جميع اللوايح والانظمه الصادره من الجهات المعنيه بهذا الموضوع وتعهده بالالتزام بتنفيذها.
 ز. تعهد بتعيين مواطن سعودي مؤهل لاداره هذا المشروع اذا لم يتمكن صاحب المشروع من ادارته بنفسه.
 ح. تعهد بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يخص السلامه العامه.
 ط. تعهد بالالتزام بما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام صيد واستثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه في مياه المملكه العربيه السعوديه، وكذلك الخطه الوطنيه لمكافحه التلوث.

2. بعد دراسه الاوراق اعلاه يمنح حرس الحدود الموافقه المبدييه للمشروع.
3. تتولي الهييه العامه للنقل اصدار التراخيص الملاحيه اللازمه للغواصه.
4. يمنح حرس الحدود الموافقه النهاييه بعد استكمال جميع التراخيص اللازمه والاجراءات المطلوبه من الهييه العامه للنقل والجهات المعنيه.

رابعا: الخدمات اللازم توفيرها في موقع رصيف الغواصه: يلتزم صاحب المشروع مؤسسه او شركه بتوفير الخدمات التاليه:
 1. تامين مواقف للسيارات عامه لمرتادي المرسي الخاص بالغواصات.
 2. تقديم خدمات عامه لمرتادي المرسي من كافتيريا ودورات مياه ومظلات للاستراحه والمصلي.

.3. تامين مكتب مراقبه لحرس الحدود.
4. انشاء ملاعب مبسطه للاطفال.
5. تامين الموظفين الفنيين والاداريين للصيانه والتشغيل في الموقع.
6. تعيين رجال حراسه وامن بالموقع من المواطنين السعوديين.
7. تامين وسايل اتصال بين المرسي والواسطه المرافقه للغواصه في عرض البحر تمكنه من الاتصال بحرس الحدود.
8. اقامه غرفه عمليات في المرسي المخصص للغواصه، ويؤمن فيه وسيله اتصال المتابعه الغواصه.

خامسا: تعامل الغواصه في حاله الطفو كوسايط الانشطه البحريه الاخري حسب الانظمه واللوايح والتعليمات البحريه المنظمه لذلك المعمول بها.

## ضوابط وتعليمات منح تراخيص عمل وسايط الانشطه البحريه

**ماده (17):**

تعريف وسايط الانشطه البحريه المعده للايجار: هي سفن ويخوت وقوارب باحجام وانواع مختلفه مخصصه للتاجير بغرض النزهه في مواقع محدده تتوفر فيها الشروط المطلوبه من قبل الجهات الرسميه ويندرج تحت هذا التعريف السفن السياحيه المخصصه لنقل الركاب والسفن المخصصه كفنادق ومطاعم عايمه.

**ماده (18):**

تعليمات منح تصاريح عمل وسايط النزهه بالاجر:

اولا : يقتصر منح التصاريح لوسايط النزهه بالاجر علي الشركات والمؤسسات الترفيهيه البحريه التي لها سجل تجاري بمزاوله هذا النوع من النشاط مع تخصيص موقع لذلك، ويمكن منح تصاريح للافراد بعد توفر شروط مزاوله النشاط التجاري في حال اتفاقهم مع الشركات والمؤسسات البحريه الترفيهيه او مكاتب التاجير المصرح لها بذلك.

ثانيا: حصول المالك علي موافقه مبدييه من حرس الحدود تخوله بتاجير وسايط النزهه قبل اصدار التراخيص مع مراعاه الشروط والضوابط الوارده في هذه اللايحه.

ثالثا: تمنح الهييه العامه للنقل التصاريح اللازمه فيما يتعلق برخص الملاحه وشهادات التسجيل للسفن واليخوت وسندات الملكيه ورخص العمل للقوارب وفق التعليمات المنظمه لذلك.

رابعا: يمنع علي سفن ويخوت وقوارب النزهه الصيد الا بالخيط والسناره وفي حاله استخدام
معدات صيد اخري يجب اخذ الموافقه المسبقه وزاره البييه والمياه والزراعه.

ماده (19):
اشتراطات السلامه للوسايط البحريه

اجراءات الترخيص التي تصدرها الهييه العامه للنقل لا تتم الا بعد توفر وسايل السلامه اللازمه
للانقاذ ومكافحه الحريق ووسايل الاسعافات الاوليه التي بموجبها يتم اصدار الشهادات
والتراخيص اللازمه لوسايط الانشطه البحريه وفق هذه اللايحه والشروط والتنظيمات التي
تصدرها الهييه العامه للنقل بحيث يقوم حرس الحدود بالتفتيش عليها والتاكد من مطابقتها مع
الشهادات الموجوده علي واسطه الانشطه البحريه قبل الابحار، كما يتم التفتيش عليها من قبل
قسم التفتيش البحري بالهييه العامه للنقل من وقت لاخر مع التاكد علي النقاط التاليه:

1. وسايل السلامه للتمديدات الكهرباييه.
2. وسايل السلامه الميكانيكيه.
3. متطلبات الاسعاف الاوليه.
4. اجهزه الاتصال والوسايل الملاحيه الضروريه.
5. وسايل السلامه الخاصه بقوارب الانقاذ وارشادات الدخول والخروج للمداخل الرييسيه
والطواري وتنظيم مواقع طفايات الحريق وتحديد مواقع تجمع الركاب والاطقم في حالات
الاخلاء واثناء الطواري ووجود وسايل انذار اوليه من الحريق، ويكون ذلك اثناء الابحار او في
المراسي، وتوفير سباحين علي السفن الاغراض الانقاذ.

National Center for Archives & Records

6. توفير سجل فحص معدات السلامه والمعدات الفنيه والحاله العامه (LOG BOOK) علي
ظهر كل سفينه او يخت او قارب بحيث يقوم الربان وقبل الابحار في كل مره بتجربه جميع
معدات السلامه والمعدات الفنيه وتدوين ذلك في السجل المذكور مع وجود نسخه من ذلك السجل
في المرسي الذي تنطلق منه السفينه او القارب.
7. توفر الشروط الوارده في الفصل الرابع من الباب الثالث للايحه الامن والسلامه لمزاولي
الانشطه البحريه التي تتعلق بشروط ومعدات السلامه.
8. التعهد بالمحافظه علي البييه البحريه حسب النموذج الصادر من وزاره البييه والمياه
والزراعه.

ماده (20):
الاجراءات الامنيه (دور حرس الحدود)

1. تحديد مده الابحار وساعه المغادره والعوده والاتجاه وموقع النشاط البحري ويؤخذ في الاعتبار البرنامج الزمني المعد للرحله او في التصاريح فيما يخص وسايط السياحه والنزهه والغوص والاستثمار والمسح العلمي البحري والانشطه البحريه الاخري .
2. حصر الركاب والطاقم والتاكد من البيانات قبل المغادره وعند العوده.
3. في حاله التاجير من قبل الافراد يشترط وجود موقع مخصص للواسطه البحريه في المرسي, ولا بد من وجود الطاقم المخصص للواسطه وان يكون قايدها مواطنا او مقيما علي كفاله مالك الواسطه، ويكون بمهنه قايد واسطه بحريه، ويحمل رخصه قياده واسطه بحريه.
4. مسؤوليه ربان الواسطه عن النواحي الامنيه علي الواسطه خلال الابحار وعليه ان يقدم كل التسهيلات لمنسوبي حرس الحدود اثناء عمليات التفتيش في عرض البحر.
5. تنظيم رحلات النزهه بما لا يتعارض مع احكام الشريعه الاسلاميه والتقاليد الاجتماعيه مع التاكد من وجود من يقوم علي رعايه الاطفال وذوي الاعاقه.
6. التصريح بابحار وسايط الانشطه البحريه يكون في نطاق المناطق البحريه للمملكه فقط.
7. يكون مالك الواسطه مسؤولا امام الجهات الحكوميه عن تنفيذ الشروط والانظمه المطلوبه منه.
8. التقيد بالتعليمات الوارده في هذه اللايحه.
9. تقوم وسايط الانشطه البحريه المعده للنزهه بالاجر بنقل المتنزهين من المرسي المصرح لها بعمليه التاجير وكذلك اعادتهم لنفس المرسي الذي غادرته.

National Center for Archives & Records

ماده (21):
خضوع وسايط الانشطه البحريه للصيانه الدوريه:

يتم اخضاع تلك الوسايط الي الصيانه والكشف الدوري فيما يخص سلامه البدن والماكينات ووسايل السلامه والانقاذ ومكافحه الحريق من قبل هييات التصنيف المعتمده وطبقا لشروط وتعليمات الهييه العامه للنقل، حيث لا يتم تجديد رخصه العمل الا بعد انجازها وتقديم الشهادات المثبته لذلك، وعلي حرس الحدود والهييه العامه للنقل ايقاف اي واسطه لا تلتزم باجراء الصيانه بمعداتها في مواعيدها المحدده.

# ثالثا

تعليمات منح تراخيص عمل الدبابات البحريه (الموتورسيكلات البحريه) ذات الاستخدام الخاص والمخصصه للتاجير

**ماده (22):**
تعريف (الدباب البحري) الموتورسيكل البحري: عباره عن واسطه نشاط بحري تستخدم في اغراض الرياضات الماييه علي سطح البحر.

National Center for Archives & Records

**ماده (23):**
تعليمات عامه:

اولا : الشروط التي تتعلق بموردي الموتورسيكلات البحريه:
1. يلتزم المورد ان تكون الموتورسيكلات مطابقه للمواصفات السعوديه مع الالتزام باشتراطات الامن والسلامه التي يحددها حرس الحدود.
2. عدم تسليم الموتورسيكل البحري الي المشتري الا بعد استكمال اجراءات تسجيله في الهييه العامه للنقل وحرس الحدود.

تقوم المؤسسه او الشركه المورده لهذه الوسايط بتقديم ملف لها لدي الهييه العامه للنقل يحوي
الهويه الوطنيه لصاحبها - السجل التجاري - عنوانها ورقم هاتف المحل الذي يمكن الاتصال
عليه) - طلب موضح به الانشطه البحريه التي تقوم بها - تعهد بالالتزام بما جاء في الفقرات
اعلاه.

ثانيا: التعليمات المنظمه لمستخدمي الموتورسيكلات البحريه الخاصه:

1. حصوله علي رخصه قياده موتورسيكل بحري من حرس الحدود التي يشترط منحها لمن
 يتعدي عمره 16 سنه ويجيد السباحه باستثناء ما يكون تحت اشراف وزاره الرياضه.
2. حصوله علي سند تملك من الهييه العامه للنقل ورخصه عمل واسطه انشطه بحريه.
3. تسجيل الواسطه بحرس الحدود حسب منطقه العمل.
4. التعهد بالالتزام بتعليمات الانزال والابحار من حرس الحدود علي النحو التالي:
 ا. يكون انزال الموتورسيكل البحري الي البحر عن طريق احد المراسي المعتمده لدي حرس
 الحدود، وبالنسبه لاصحاب المنشات الخاصه (قصور) - شاليهات - فلل)، والذين لديهم
 موتورسيكلات بحريه خاصه، يتم نزولها في المنطقه المواجهه لمنشاتهم وتحت اشراف حرس
 الحدود مع مراعاه عدم مضايقه المجاورين، مع التعهد بعدم تاجيرها.
 ب. وضع رقم واسم الواسطه بلون مخالف للون الواسطه وفي مكان بارز يسهل قراءاته ورؤيته.
 ج. الالتزام باستخدام ادوات السلامه (ستره النجاه - الخوذه).
 د. الابحار في المناطق المصرح لها من قبل حرس الحدود وخلال ساعات النهار فقط.
 ه. عدم الابحار في المناطق التاليه: (الممرات الملاحيه - المنطقه المخصصه للسباحه مناطق
 نزهه العايلات - المناطق الحيويه - مناطق المصايد والمحميات والمناطق الممنوعه في الماده
 (51) من هذه اللايحه.
 و. ابلاغ حرس الحدود عن اي حادث بحري او ما يشتبه به.
 ز. عدم السماح بقياده الموتورسيكل البحري لمن لا يحمل رخصه قياده باستثناء ما يكون تحت
 اشراف الهييه العامه للرياضه.
 ح. لا يسمح بقياده الموتورسيكل البحري من قبل الاطفال.
 ط. عدم تغيير لون الموتورسيكل البحري الا بموافقه الجهات المختصه (حرس الحدود والهييه
 العامه للنقل).
 ي. عدم اصطحاب الاطفال او النساء غير المحارم خلال الابحار.
 ك. الابلاغ الفوري في حاله فقدان الموتورسيكل البحري.

ثالثا: الشروط اللازمه لراغبي تاجير الموتورسيكلات البحريه:
تمنح رخصه التاجير للموتورسيكلات البحريه بغرض النزهه من قبل حرس الحدود للشركات والمؤسسات الترفيهيه التي لديها سجل تجاري ينص علي مزاوله الانشطه البحريه، ويلتزم المتقدم بطلب التاجير للموتورسيكلات البحريه بايجاد موقع ملايم تتوفر فيه الشروط الوارده في الباب السادس من لايحه الامن والسلامه لمزاولي الانشطه البحريه في المناطق البحريه للمملكه العربيه السعوديه، وكذلك الاتي:

1. ايجاد ارصفه خاصه بتاجير الموتورسيكلات البحريه ووقوفها بحيث يكون الموقع مناسبا للابحار والسلامه، وذلك في المناطق المحميه الهاديه.
2. توفير قارب مجهز عند الحاجه بغواصين ومسعف لتقديم المساعده.
3. ايجاد مكتب وسجلات خاصه بحفظ البيانات عن المستاجرين ( هويتهم - ساعه التاجير - مدتها).
4. تسجل الموتورسيكل البحري في اقرب مركز لحرس الحدود قبل انزالها في موقع التاجير.
5. كتابه اسم ورقم الموتورسيكل البحري في مكان واضح يسهل رؤيته وتسجيل عباره (مخصص للتاجير) علي جنب الموتورسيكل البحري.
6. الزام المستاجر بارتداء ستره النجاه والخوذه خلال الابحار، وتوفيرها من قبل المؤجر.
7. لا يتم التاجير للاطفال.
8. لا يتم اصطحاب النساء غير المحارم بالنسبه للمستاجر.
9. عدم مضايقه المتنزهين والشاليهات الخاصه والعامه والتقيد بمناطق الابحار المصرح بها.
10. يكون التاجير خلال ساعات النهار فقط.
11. الابلاغ عن اي حوادث تقع في منطقه عمله.

رابعا : الشروط الواجب توافرها لدي اصحاب المراسي والشاليهات التي تقوم بتخزين الموتور سيكلات البحريه لديها:

1. علي جميع اصحاب المراسي والشاليهات تزويد حرس الحدود ببيان يوضح عدد واسماء وارقام الموتورسيكلات البحريه الموجوده لديهم واسماء مالكيها وصوره من سند الملكيه.
2. عدم السماح لاي موتورسيكل بحري بالنزول الي البحر من المرسي او الشاليه ما لم يحمل اوراق وسندات ملكيه وتسجيل لدي حرس الحدود ويكون لديه موافقه بانزاله الي البحر.
3. التعهد بعدم السماح للاطفال باستخدام الموتورسيكلات البحريه.

٤. الالتزام بحمايه البييه البحريه من التلوث والتدمير حسب النموذج الصادر من وزاره البييه والمياه والزراعه.

خامسا: تخضع الموتورسيكلات البحريه للتفتيش البحري السنوي من قبل الهييه العامه للنقل للتاكد من توفر شروط السلامه وصلاحيتها للاستخدام.

الفصل الرابع
شروط ومعدات السلامه

ماده (24):
لا يجوز لوسايط الانشطه البحريه الابحار في الحالات الاتيه:
( ا ) اذا كانت الحموله بالواسطه تزيد علي ما هو مبين برخصه عمل الواسطه البحريه.
(ب) تسرب الوقود من الواسطه.
(ج) تواجد كميات وقود او زيوت اضافيه غير مقرر حملها بالواسطه.
( د ) عدم كفاءه عمل الماكينه او مانع الاحتراق الخلفي.
(ه) وجود عطل في الدايره الكهرباييه او الانوار الملاحيه بالواسطه او في معدات التهويه.
( و ) اذا كان في ابحارها تهديد لامن وسلامه الارواح في البحر.

# ماده (25):

يلتزم المالك بتوفير معدات سلامه الارواح التاليه كحد ادني في جميع وسايط الانشطه البحريه وفقا للاتي:

1. ستره نجاه او حزام طفو ذو مقاس وقوه طفو مناسبه وذلك بقدر عدد الاشخاص المسموح بحملهم علي الواسطه مع تدوين اسم الواسطه علي كل ستره.
2. طوق نجاه واحد علي الاقل مع حبل الوسايط التي يزيد فيها عدد الاشخاص المصرح بحملهم علي ثلاثه اشخاص، ولا يقل طولها عن 11 مترا (36 قدما)، بالاضافه الي ما سبق ذكره.

# ماده (26):

يجب توافر معدات مكافحه الحريق التاليه كحد ادني بكل واسطه من وسايط الانشطه البحريه كما يلي:

ا) الوسايط التي يقل طولها عن 7 امتار (26 قدما):
 1. طفايه حريق سعه 6 لترات (1.5 جالون).
 2. طفايه حريق (متنقله) تحتوي علي ثاني اكسيد الكربون زنه 2 كيلو جرام (4 ارطال).
 3. طفايه كيمياييه جافه (متنقله) زنه 1 كيلو جرام (2 رطل).

ب) الوسايط التي لا يقل طولها عن 7 امتار (26 قدما)، ولا يزيد علي 12 مترا (40 قدما)، سواء تدار بمحرك او دونه يلزم توافر ضعف عدد طفايات الحريق المبينه بالفقره (ا) او مجموع عدد الطفايات المبينه بالفقرتين (ا)، (ب) من هذه الماده.

National Center for Archives & Records

# ماده (27):

تعفي من احكام الماده (26) وسايط الصيد التي لا يتعدي طولها (26) قدما)، والتي تعمل في المياه الساكنه في حدود خمسه اميال من الساحل علي ان تحمل فقط طفايه حريق يدويه واحده.

# ماده (28):

يلزم ان تتوافر بكل واسطه انشطه بحريه المعدات التاليه:
1. خطاف بحبل او سلك لا يقل طوله عن (80 قدما).

2. وسيله تشغيل احتياطيه (موتور احتياطي او مجداف او شراع).
3. مضخه نزح يدويه او ميكانيكيه نقالي بالوسايط التي يزيد طولها علي (15) قدما.
4. دلو بحبل قصير.
5. شنطه عده.
6. مصباح يدوي ضد الماء.
7. صندوق اسعافات اوليه.
8. صفاره.
9. وعاء لحمل النفايات.
10. بوصله.
11. مياه صالحه للشرب
ماده (29):
يجب ان يتوفر في وسايط الانشطه البحريه ما يلي:
جهاز اللاسلكي VHF/MF MARINE BAND

يلزم ان تتوفر في جميع وسايط مزاوله الانشطه البحريه التي يزيد طولها علي 3,6 متر (12 قدما) الاجهزه التاليه:
- جهاز التتبع الالي ( (AIS) CLASS-B) تحت اشراف حرس الحدود (1).
- جهاز اتصال قصير المدي (VHF).
- جهاز استغاثه ( EPIRB).

National Center for Archives & Records

وما يقل طولها عن ذلك فتخضع لتعليمات حرس الحدود وفق متطلبات الامن والسلامه وحسب طبيعه وموقع النشاط.

(1) صدر بهذا الشان الامر السامي الكريم رقم 5602 ، وتاريخ 1440/2/2ه.

ماده (30):
الانوار الملاحيه:
ا . يجب ان توضع الانوار الملاحيه علي ارتفاع مناسب وفق اللوايح المنظمه لذلك بحيث لا يحجب اضاءتها الاشخاص الموجودون علي الواسطه او اجزاء الواسطه ذاتها.
ب. يجب تشغيل الانوار الملاحيه ليلا وفي حالات انخفاض الرؤيه نهارا وفق التعليمات التي يحددها حرس الحدود وبناء علي ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لقانون منع التصادم بالبحر وتعديلاته.

ماده (31):
يجب ان يتوافر في الواسطه المزوده بالمحرك او بالمحرك والشراع معا ويقل طولها عن 11 مترا (36 قدما) الاضاءه التاليه:
1. امامي علوي ذو لونين الايمن منه باللون الاخضر والايسر باللون الاحمر.
2. نور ابيض في منتصف الواسطه بمكان مرتفع.
3. نور ابيض علوي بمؤخره الواسطه يمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن 3.7 كم (2 ميل بحري).

ماده (32):
تعفي من احكام الماده السابقه وسايط الصيد التي لا يتعدي طولها 7.8 متر (26 قدما)، والتي تعمل في المياه الساكنه في حدود 9.3 كم (5 اميال بحريه) علي ان تحمل نورا ابيض يري علي مسافه 3.7 كم (2 ميل بحري).

ماده (33):
يجب ان يتوافر في الوسايط المزوده بالموتور والشراع معا، والتي لا يقل طولها عن 11 مترا (36 قدما) الاضاءه التاليه:
ا . نور اخضر بالجانب الايمن من مقدمته يمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن 3.7 كم (2 ميل) بقوس اضاءه 112.5 ابتداء من المقدمه في اتجاه المؤخره.

ب. نور احمر بالجانب الايسر من مقدمه الواسطه يمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن 7.3 كم
(2) ميل بقوس اضاءه 112.5 ابتداء من المقدمه في اتجاه المؤخره.
ج. نور ابيض في منتصف الواسطه مثبت اعلي الصاري، ولا يقل ارتفاعه عن 2.5 متر،
ويمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن 5.6 كم (3) اميال بقوس اضاءه 225 ابتداء من المقدمه،
وحتي 112.5 علي كل من الجانبين نحو المؤخره.
د . نور ابيض علوي بالمؤخره يمكن رؤيته من مسافه لا تقل عن 3.7 كم (2) ميل)، وبقوس
اضاءه 125 بحيث يبين الضوء ابتداء من المؤخره ، وحتي 67.5 علي كل من جانبي الواسطه.

ماده (34):
ا . الوسايط التي تعمل بالموتور يجب ان يتوافر بها كشاف يدوي ابيض يمكن للسفن العابره ان
تراه من مسافه لا تقل عن 3.7 كم (2) ميل)، ويوضع هذا الكشاف في المقدمه، ويستخدم عند
استقبال المخطاف.
ب. القوارب التي تعمل بالمجداف او الشراع يجب ان يتوافر بها كشاف يدوي ابيض لاضاءته
قبل اقترابه من اي واسطه منعا للتصادم.

ماده (35):
ا . عند تزود واسطه الانشطه لانشطه البحريه بالوقود يجب علي قايدها مراعاه الاتي:
1. غلق جميع ابواب ومنافذ الواسطه.
2. اطفاء المواقد بالواسطه.
3. ان يلامس فوهه خرطوم تفريغ الوقود فتحه خزان الوقود منعا للحريق. National
4. عدم التدخين علي الواسطه، وكذلك عدم تشغيل اي معدات الكترونيه.
5. يجب ان يتم ملء خزانات الوقود المتنقل بعيدا عن الواسطه.
ب. بعد تزويد الواسطه بالوقود يجب علي قايدها مراعاه الاتي:
1. تهويه جميع القطاعات بالقارب.
2. التاكد من عدم وجود دخان في حيز المكاين وخزانات الوقود قبل بدء تشغيل الماكينات.
3. التاكد من عدم تسرب الوقود من خط دايرته بالواسطه.

4. التاكد من نظافه قاع الواسطه.
ج. في جميع الحالات لا يجوز استخدام مواقد او سخانات او انوار تستخدم الكيروسين وقودا لها في اي مكان بالواسطه.
ويجب علي قايد الواسطه ان يتاكد من ارتداء الاطفال والاشخاص الذين لا يجيدون السباحه علي متنها احزمه النجاه الخاصه بهم وان يكون جميع الاشخاص الموجودون علي ظهر الواسطه علي علم بكيفيه استخدامها.
د. يجب علي قايد الواسطه ان يداوم المراقبه اثناء الابحار، ويكون مسؤولا عن كافه الاضرار التي تسببها الواسطه في البحر.
ه. يجب عند مزاوله رياضه التزحلق علي الماء وجود شخصين علي الاقل في الواسطه احدهما لمراقبه الشخص الذي يزاول رياضه التزحلق ، والاخر لمراقبه سير الواسطه ولا يجوز التزحلق في منطقه بها اشخاص.

الوك
للوثاثه
والمحفوظات

National Center for Archives & Records

# الباب الرابع
## الرخص والمستندات التي تصدر من قبل حرس الحدود

**ماده (٣٦):**

### رخصه قياده الواسطه البحريه

ا. تصدر رخص قياده الوسايط البحريه من حرس الحدود ولمده ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها، ويعتمد حرس الحدود الرخص التي تصدر من جهات اخري وفق معايير محدده اذا اقتضي الامر ذلك.

ب. يشترط في منح رخص قياده واسطه الانشطه البحريه ان تتوافر في قايد الواسطه الشروط التاليه:
1. ان يكون مواطنا او مقيما اقامه نظاميه بالمملكه.
2. الا يقل عمره عن 18 عاما.
3. ان يكون ملما بقانون منع التصادم في البحار، والفنون البحريه والمساعدات البحريه.
4. ان يكون ملما بتشغيل وصيانه الماكينات البحريه.
5. ان يكون ملما بكيفيه استخدام الانوار الملاحيه.
6. اجاده السباحه.
7. ان يكون لايقا طبيا.

ج. لا يجوز قياده واسطه الانشطه البحريه الا برخصه ساريه المفعول لمالكها او بتفويض رسمي او وكاله من المالك ان كان القايد غيره مع توفر شروط قياده الواسطه.

د. يظل اصدار وتجديد رخصه القياده مجانا لحين موافقه الجهات العليا علي قيمه الاصدار والتجديد.

**ماده (37):**

### اولا : تصريح انزال واسطه الانشطه البحريه الي البحر او رفعها منه:

يلزم انزال الواسطه البحريه او رفعها من الاماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول مالكها علي ترخيص من حرس الحدود طبقا للنموذج المخصص لذلك، ويؤخذ بالاعتبار ما يلي:

1. التاكد من وجود رخصه عمل الواسطه البحريه ساريه المفعول.
2. التاكد من وجود سند ملكيه الواسطه البحريه.

ثانيا: تصاريح الابحار لمزاوله الانشطه البحريه:
يجب علي جميع مزاولي الانشطه البحريه التاكد مما يلي:
1. وجود رخصه قياده لربان الواسطه البحريه ساريه المفعول.
2. توافر وسايل ومعدات السلامه الوارده في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذه اللايحه.
3. وجود تصريح مزاوله النشاط البحري من الجهه المختصه.
4. التنبيه علي قاده وسايط الانشطه البحريه بالتقيد بتعليمات الامن والسلامه الوارده في الباب السابع من هذه اللايحه، وذلك اثناء تواجدهم في البحر.

الوثايق
والمحفوظات

National Center for Archives & Records

# الباب الخامس

الشروط والضوابط للترخيص بانشاء مراس لليخوت او النوادي والكباين البحريه

**ماده (38):**

التعريفات الخاصه في حدود المناطق الاداريه:
يقصد بالتعاريف التاليه المعاني الموضحه امام كل منها علي النحو التالي:

* **الاماره:** اماره المنطقه.
* **حرس الحدود:** قياده حرس الحدود بالمنطقه.
* **البلديه:** امانه المنطقه او المحافظه او بلديه المحافظه.
* **وزاره الرياضه:** فرع وزاره الرياضه.
* **السقايل:** هي عباره عن منشاه تقام داخل البحر تمكن من رسو الواسطه البحريه عليها او استعمالها كاستراحات داخل الماء، وهي اما ان تكون مصنوعه من الخشب او الاسمنت او الحديد.
* **المرسي التجاري:** هو عباره عن سقاله او مجموعه سقايل منشاه بهدف رسو الوسايط البحريه عليها مقابل اجر وتقدم خدمات عامه للوسايط البحريه الراسيه عليها.
* **المرسي الخاص:** هو عباره عن سقاله او مجموعه سقايل مقامه امام املاك خاصه بهدف رسو الوسايط البحريه المملوكه لاصحاب هذه الاستراحات (الكباين).
* **النادي:** هو النادي المرخص له من وزاره الرياضه لغرض مزاوله هوايه الغوص وجميع الانشطه الرياضيه البحريه والثقافيه.
* **الاستراحه البحريه التجاريه (الكباين):** هي عباره عن منشات استثماريه مقامه علي اليابسه وامام البحر مباشره يوجد بها سقايل لرسو الوسايط البحريه الخاصه لمستاجري تلك الاستراحات وتقدم خدمات عامه لهم.
* **وزاره البييه والمياه والزراعه:** فرع وزاره البييه والمياه والزراعه.
* **الهييه العامه للنقل:** فرع الهييه العامه للنقل.

**ماده (39):**

شروط منح الترخيص للمراسي البحريه التجاريه والاستراحات البحريه التجاريه:
1. ان يكون المتقدم حاصلا علي ترخيص من الجهات المختصه.
2. ان يكون الموقع المراد اقامه المرسي او الاستراحه عليه لا يتعارض مع النواحي الامنيه، ويكون بعيدا عن:
 ا . المواني والمنشات البحريه العايمه والمغموره والمناطق المخصصه للسباحه.
 ب المنشات العسكريه والصناعيه والبتروليه والقصور الملكيه.
 ج. محطات تحليه المياه، والطاقه الكهرباييه، ومواقع الابحاث الزراعيه والثروات الماييه الحيه.

ماده (40):
الخطوات التطبيقيه للحصول علي الترخيص:
يتقدم بالطلب الي قايد حرس الحدود بالمنطقه، وبرفقه المستندات التاليه:
1. صوره الهويه الوطنيه بالنسبه للاشخاص، وصوره السجل التجاري للمؤسسات والشركات مصدقه من الغرفه التجاريه.
2. صوره مصدقه من صك ملكيه الموقع او عقد تاجير مبديي مشروط بالموافقه النهاييه مع صوره صك الارض او موافقه مبدييه من البلديه علي تاجير الارض في حاله ملكيتها له.
3. بيان يوضح اسم وعنوان ونشاط الجهه الطالبه للتراخيص.
4. تعهد بالمحافظه علي حمايه البييه من التلوث بالموقع والمحافظه علي النظافه العامه.
5. تعهد واقرار بمسؤوليه المؤسسه عن كل حادثه في الموقع بسبب عدم اتخاذه الاجراءات المناسبه للانقاذ والاسعاف والوقايه من الحوادث وابلاغ السلطات عن كل حادثه تقع.
6. تعهد بتزويد الموقع بالفنيين والاداريين اللازمين للتشغيل والصيانه.
7. اقرار باطلاعه علي جميع اللوايح والانظمه الصادره من الجهات المعنيه بهذا الموضوع وتعهده بالالتزام بتنفيذها.
8. تعهد بتعيين مواطن سعودي مؤهل لاداره هذا المشروع اذا لم يتمكن صاحب المشروع من ادارته بنفسه.
9. تعهد بالالتزام بتعليمات الدفاع المدني فيما يخص السلامه العامه.
10. دراسه لتقييم الاثر البييي للتحقق من عدم حدوث تاثيرات سلبيه علي البييه.

بعد موافقه حرس الحدود علي الطلب يحال الي البلديه لاستكمال الاتي:

1. تحديد الموقع علي الطبيعه وتنظيم كروكي معتمد بذلك.
2. الحصول علي موافقه البلديه علي الموقع من الناحيه الفنيه.
3. الحصول علي الموافقه المبدييه علي الرسومات الابتداييه المقدمه من صاحب الطلب.

بعد اكتمال اجراءات الدراسه من قبل البلديه يرفع كامل المعامله الي مقام اماره المنطقه بطلب الموافقه.

بعد موافقه اماره المنطقه تعاد المعامله الي الامانه او البلديه المختصه لاكمال اجراءات الحصول علي التراخيص مرفق ما لديها من انظمه وتعليمات علي ان يشار في الترخيص الي وجوب البدء في التنفيذ خلال سنه كحد اقصي واعتبرت الموافقه علي انشاء المرسي (المرسيه) لاغيه.

ماده (41):
المسؤوليات:

صاحب المشروع سواء كان فردا او مؤسسه او شركه هو المسؤول الاول امام الجهات الحكوميه المختلفه، ويكون عرضه للجزاء في حاله وجود مخالفه او اخلال بالنواحي الامنيه او التنظيميه، ويكون مسؤولا عما يلي:

1. حمايه وسلامه المنشات العامه بالموقع وصيانتها.
2. حمايه وحراسه الوسايط البحريه الراسيه لديه.
3. التاكد من ان جميع الوسايط البحريه لديه مستوفيه لجميع التراخيص المطلوبه من الجهات الحكوميه المعنيه.
4. عدم ايواء اي واسطه بحريه غير مستوفيه للتراخيص ووسايل السلامه.
5. تامين زورق خدمه وانقاذ خاص بالمرسي.
6. المحافظه علي حمايه البييه من التلوث.
7. تامين وسايل مكافحه الحرايق.
8. تنفيذ مجاري الصرف الصحيه لجميع دورات المياه وعمل التمديدات اللازمه لايصالها الي خزانات خرسانيه (محطه).

. منع مزاوله السباحه او الغوص والانشطه البحريه الاخري في الواجهه البحريه للمشروع ما
لم يكن الموقع مخصصا لذلك.

ماده (42):
الخدمات:
يلتزم صاحب المشروع - فردا او مؤسسه او شركه - بتقديم الخدمات التاليه:
1. تامين الماء العذب للوسايط البحريه.
2. انشاء محطه لتقديم الخدمات البتروليه للوسايط البحريه الراسيه بالمرسي فقط وفق
اشتراطات السلامه، ويتم تامين الوقود وفق التعليمات المنظمه لذلك.
3. صيانه واصلاح الوسايط البحريه (اختياري).
4. تقديم معلومات عن حاله الطقس لاصحاب الوسايط البحريه بناء علي نشرات الجهه
المختصه بالارصاد الجويه.
5. تامين مواقف سيارات عامه لاصحاب الوسايط البحريه.
6. تقديم خدمات عامه لمرتادي المرسي من كافتيريا ودورات مياه ومظلات للاستراحه واماكن
حفظ المعدات والادوات الخاصه بالاعضاء.
7. تامين مكتب مجهز بالاتصالات كنقطه مراقبه لحرس الحدود في حاله طلب حرس الحدود.
8. تاجير الوسايط البحريه للمواطنين المرخص لهم.
National Center for Archives & Records
9. تنظيم سجل لحركه الوسايط الموجوده لديه.
10. انشاء ملاعب مبسطه للاطفال ( بالنسبه للاستراحات البحريه).
11. تامين الخدمات الفنيه والاداريه والتشغيل والصيانه في الموقع.
12. تامين خدمات حراسه وامن بالموقع (للاستراحه البحريه).
13. تامين سنترال بالموقع وربط الاستراحات به (للكباين).
14. تامين وسايل اتصال بين المرسي والوسايط البحريه في عرض البحر تمكنه من الاتصال
بحرس الحدود.

ماده (43):
النوادي والمراكز البحريه الرياضيه العامه:
يجب علي طلب الترخيص بانشاء نادي بحريه رياضي عام التقدم الي فرع وزاره الرياضه في
المنطقه التابع لها للحصول علي التراخيص وفق ما لديها من انظمه وتعليمات.

ماده (44):
الانشاءات:
وتنقسم الي الاتي:
ا . انشاءات خاصه بالاستراحات التجاريه (الكباين)، وهذه تتبع ما لدي البلديه من انظمه
وتعليمات وتصورات بهذا الخصوص.
ب. انشاءات خاصه بالمراسي والسقالات بانواعها الخاصه او التجاريه، حيث يجب ان تكون
مطابقه للمواصفات والمقاسات المعتمده لدي الجهات المختصه بحيث يثبت مقاومتها لاتجاه
الرياح وموصل عبرها جميع الخدمات الخاصه بالوسايط البحريه من تمديدات مياه والتوصيلات
الكهرباييه مع الاحتياط الكامل لوسايل الامن والسلامه ومحاطه بسياج معين لحمايه المشاه
المستخدمين للسقايل في الوصول للوسايل البحريه الراسيه عليها، اما تمديدات التزود بالوقود
فيتم تنفيذها حسب اشتراطات الامن والسلامه المعتمده من الجهات المختصه.
ج. ما يخص المباني والانشاءات الخدميه للموقع فيجب ان تكون علي اليابسه وفق اشتراطات
الجهات ذات العلاقه ومتطابقه مع رخصه البناء المعتمده للموقع.
د . يجب ان تكون المباني والانشاءات الخدميه للموقع علي اليابسه وفق اشتراطات الجهات ذات
العلاقه ومتطابقه مع رخصه البناء المعتمده للموقع National Center fo

ماده (45):
يقوم حرس الحدود بالتاكد من تنفيذ متطلبات واشتراطات الامن والسلامه البحريه لكافه المنشات
العامه والخاصه علي سواحل المملكه المصرح بها من اللجنه الدايمه لحمايه بييه المناطق
الساحليه بالتنسيق مع اللجنه التنفيذيه لحمايه بييه المناطق الساحليه بالمنطقه وتطبق العقوبات
علي المخالفات الوارده بهذه اللايحه.

ماده (46):

ضوابط اضافيه عند الترخيص بانشاء مراس لليخوت التجاريه او النوادي والمراكز والكباين
البحريه:

1. يقتصر منح ترخيص انشاء المراسي الخاصه علي الشركات والمؤسسات الترفيهيه، ويمكن
منحها بصفه استثناييه للافراد بناء علي طلب يتم تقديمه لحرس الحدود.
2. تحديد مواقع هذه المراسي والكباين في موقع واحد وعدم توزيعها في مواقع مختلفه علي ان
تكون بعيده عن المنشات البحريه (خاصه في شواطي المنطقه الشرقيه) كالمنشات البتروليه
ومحطات التحليه والقوه الكهرباييه والمواني والقصور الملكيه.
3. يراعي ان تكون بعيده عن الاماكن التي يرتادها الناس للجلوس والتنزه علي الشاطي.
4. الحصول علي تصريح من حرس الحدود لكل واسطه بحريه سواء بالنسبه للانديه او الافراد
ويبين فيه نوع الواسطه وقوتها وحجمها، كما يجب عدم السماح لاي شخص بقياده واسطه ما لم
يحصل علي رخصه تؤهله للقياده.
5. ايجاد مكتب خاص باشراف حرس الحدود يتولي مهمه تسجيل اسماء الوسايط العامله في
النوادي البحريه عند الحاجه لذلك والوسايط التي يمتلكها افراد يسجل اسم مالك الواسطه ورقم
تصريحها، ويلزم كل ناد بتسجيل اسماء كل من يرتاده، ولا يسمح لاي شخص بدخول البحر
بواسطه اي واسطه الا بعد ابراز هويته واخذ المعلومات اللازمه منه.
6. قصر السماح في اعطاء التصاريح علي السعوديين والمقيمين الذين تخول لهم الانظمه ذلك.
7. تحديد المدي الذي يسمح للواسطه بالوصول اليه في البحر، وذلك حسب حجم كل واسطه
علي ان لا تتعدي جميع المراكب حدا معينا حتي لا تتوغل في الاماكن الخطره ولاحكام الرقابه
الامنيه وتلافيا لما قد يحدث من استغلال سيي لهذه المراكب، كما يتم تحديد خطوط السير
ومناطق الصيد للهواه بعلامات معينه.
8. التقيد بالحصول علي التصاريح اللازمه لممارسه النشاطات البحريه من الجهات العنيه
كشرط اساسي لممارسه النشاط والالتزام بالاوقات رقات المحدده للدخول الي البحر
منه
National Center for Archives
es & Records
9. اقامه برج مراقبه في كل ناد ، ويؤمن فيه وسيله اتصال مع المراكب للاستجابه لطلبات
الاغاثه لمراقبه المراكب اثناء سيرها في البحر وايجاد نقاط مراقبه متقدمه داخل البحر.
10. تكثيف الدوريات البريه والبحريه في مناطق المراسي والكباين البحريه وتكثيف حملات
التفتيش الدوريه للتاكد من سلامه هذه المراكب والكباين والمراسي ومطابقتها للشروط والعمل
علي تحديد المداخل والمخارج التي تسلكها الوسايط البحريه العامله في الانديه البحريه.
11. الزام اصحاب المراسي البحريه التجاريه (مارينا) بان يكون من ضمن العاملين فيها
غواصون بحريون يتم تعيينهم تحت اشراف حرس الحدود في كل منطقه، وايجاد مراكز انقاذ
ومراقبه يتلاءم حجمه وتجهيزاته مع حجم المرسي او النادي وطاقته الاستيعابيه.

# 12. وضع اماكن خاصه في المراسي البحريه التجاريه للطاقه الكهرباييه والوقود والحمايه من الحريق وورش الصيانه والاجهزه الاحتياطيه واقامه مسجد ودورات مياه.

# 13. يقوم حرس الحدود بالتنسيق مع الجهه المعنيه التي منحت تصريح مزاوله النشاط لكافه المنشات والمراسي والمشاريع البحريه والساحليه للقيام بجولات دوريه مشتركه للتاكد من توفر اشتراطات السلامه، وتحال المخالفات للجهات حسب الاختصاص وتطبيق عقوبات هذه اللايحه علي المخالفات الوارده بها.

# 14. التاكد من ضروره التقيد بتعليمات السلامه الضروريه في المنشات ووسايط الانشطه البحريه.

## الباب السادس

### التعليمات اللازمه لانشاء مدارس ومراكز تدريب لتعليم قياده وسايط الانشطه البحريه في المملكه العربيه السعوديه

**ماده (47):**

تعتبر التعليمات التاليه ملزمه للراغبين في انشاء مدارس او مراكز تدريب خاصه بتعليم اصحاب وسايط الانشطه البحريه، وكذلك مستخدموها في سواحل المملكه العربيه السعوديه.

اولا : الشروط اللازمه للترخيص بانشاء المركز او المدرسه الخاصه بالتعليم علي قياده القوارب.

1. ان يكون المتقدم حاصلا علي ترخيص من الجهات المختصه.
2. ان يكون لديه سجل تجاري موضحا به هذا النوع من الخدمات.
3. ان يكون موقع التدريب ملايما مع الاخذ بعين الاعتبار بعده عن الاتي:
 * المنشات البتروليه.
 * محطات التحليه والقوه الكهرباييه.
 * المواني.
 * القصور الملكيه.
 * اماكن تواجد المتنزهين.
 * الاماكن المحدده للسباحه.

ح الممرات الملاحيه ومناطق عبور السفن.
4. توفر مدربين من ذوي الاختصاص يحملون المؤهلات العلميه والخبره العمليه اللازمه (يقدم
تعهد بذلك عند تقديم الطلب).
5 تقديم برنامج تدريب متكامل مرفق بدراسه الجدوي الاقتصاديه، موضحا به المواد الدراسيه
ومدد التدريب ووسايل التدريب التي سيوفرها.
6. توفير جميع المعدات اللازمه للتدريب علي قياده القوارب من وسايل اتصالات لا سلكيه
للقوارب وارصفه ومشبهات وغيرها من معدات مساعده.
7. تقديم اثبات تملكه لمكان التدريب او عقود ايجار لمده طويله ساريه المفعول.

ثانيا: الاجراءات المتبعه عند تقديم طلب الترخيص:
1. تقديم طلب لحرس الحدود بالمنطقه.
2. ارفاق صوره من الهويه الوطنيه والسجل التجاري.
3. ارفاق صوره من صك تملك الارض، او عقد الايجار ساري المفعول.
4. ارفاق صوره من مخططات الموقع.

الوثايق
5. ارفاق بيان بالمعدات التي سيتم توفيرها كمساعدات تدريب، وبيانات وسايط الانشطه البحريه
المستخدمه في التدريب مع بيان بالعماله المستخدمه ومؤهلاتهم الفنيه والعلميه.
6. ارفاق تعهد بالمحافظه علي حمايه البييه من التلوث والمحافظه علي النظافه العامه.
7. ارفاق تعهد بمسؤوليته عن الحوادث التي قد تحدث خلال التدريب بسبب عدم التزامه بانظمه
السلامه المتبعه، وعدم مزاوله اي نشاطات اخري دون علم وموافقه الجهات المختصه في هذه
المنطقه.
8. ارفاق تعهد بتزويد الموقع بالعماله والفنيين اللازمين للصيانه والتشغيل.
و اقرار التزام بالانظمه والتعليمات الخاصه بالعاملين في هذا المجال، وكذلك اللوايح المنظمه
للابحار في المناطق البحريه السعوديه.
10. ارفاق تعهد بالالتزام بحدود منطقه التدريب المحدده من قبل حرس الحدود.
11. ارفاق تعهد بعدم الاتصال بالسفن العابره او نقل اشخاص من والي السفن العابره او الواقفه
في عرض البحر او نقل ممنوعات من والي البحر.
12. ارفاق تعهد بابلاغ حرس الحدود عند مشاهده اي مخالفات للانظمه في البحر.

ثالثا: الاجراءات المتبعه بعد الموافقه علي الطلب:
1. تتم احاله الطلب للبلديه لمنح تراخيص الانشاءات المعماريه وفق الاجراءات النظاميه لديها.
2. يتحتم عليه اعداد سجلات بالمتدربين، وكذلك نتايج امتحاناتهم، وسجلات للشهادات التي تمنح للمتدربين، وعرضها علي المختصين في حرس الحدود عند التفتيش علي ذلك.
3. يتم حضور مندوب فني مختص من حرس الحدود للامتحانات النهاييه وله الحق في توجيه الاسيله الفنيه، وكذلك المصادقه علي نجاح المتقدمين للامتحانات وعدم اعتماد نتيجه الراسبين منهم.
4. تعتبر الشهادات التي يصادق عليها مندوب حرس الحدود معتمده لدي حرس الحدود لاصدار الرخص بموجبها.

الباب السابع
تعليمات واحكام عامه

ماده (48):
لا يجوز لمزاولي الانشطه البحريه تجاوز نطاق العمل او الوقت المصرح به او مزاوله اي نشاط خلاف المصرح به.

ماده (49):
يجب علي مزاولي الانشطه البحريه التقيد بالتعليمات والاشتراطات الامنيه التي يصدرها حرس الحدود، وعلي قايد واسطه الانشطه البحريه الحصول علي موافقه حرس الحدود قبل الابحار واخطاره فور العوده، وكذلك الابلاغ عن اسماء المرافقين في الحالتين.

National Center for Archives & Records

ماده (50):
يمنع انزال او رفع الواسطه من والي البحر الا بتصريح من حرس الحدود كما يجب علي جميع مزاولي الانشطه البحريه الدخول الي البحر والخروج منه من الاماكن التي يحددها حرس الحدود بعد حصول مالك الواسطه والاشخاص علي تصريح من مراكز حرس الحدود.

ماده (51):
لا يجوز باي حال من الاحوال مزاوله الانشطه البحريه في الاماكن التي يحددها حرس الحدود او في المياه المحظوره او بالقرب من الاماكن التاليه:

1. المواني البحريه وممرات الاقتراب.
2. المنشات البحريه العايمه والمغموره.
3. المنشات الصناعيه.
4. المنشات العسكريه.
5. محطات تحليه المياه.
6. المنشات البتروليه ومصباتها.
7. محطات الطاقه الكهرباييه.
8. محطات الابحاث السمكيه.
9. القصور الملكيه.

ماده (52):
يجب علي قايد الواسطه اخطار اقرب مركز لحرس الحدود فورا في حاله فقد او وفاه او اصابه اي شخص من ركاب الواسطه اثناء الابحار، او في حاله تعرض الواسطه لاي حادث او اذا تسبب في احداث خساير للغير.

ماده (53):
لا يجوز لوسايط الانشطه البحريه حمل اكثر من العدد المقرر حمله من الاشخاص وفق رخصه العمل البحريه، وقايد الواسطه مسؤول عن تطبيق اشتراطات السلامه وارتداء سترات النجاه اثناء الابحار.

National Center for Archives & Records

ماده (54):
يجب علي جميع مزاولي الانشطه البحريه الالتزام باللايحه التنفيذيه للاتفاقيه الدوليه لمنع تصادم السفن في البحر 1972م.

ماده (55):
لا يجوز لمزاولي الانشطه البحريه تفريغ اي زيوت او مواد مشتعله او قابله للاشتعال في قاع الواسطه او القاء اي زيوت او نفايات في البحر.

ماده (56):
ا . يلتزم اصحاب المشاريع والمراسي ومرتادو البحر ومزاولو الانشطه البحريه بالمحافظه علي الشعب المرجانيه والبييه البحريه والساحليه مع تقديم موافقه الجهات المعنيه بالبييه البحريه علي اي اعمال داخل البحر وعلي حرس الحدود مراقبه وملاحظه وضبط اي مخالفات بهذا الشان واحالتها للجهه المختصه.
ب. يمنع صيد الربيان او اي كاينات بحريه حيه في الفترات التي تحددها وزاره البييه والمياه والزراعه ويحظر استعمال وسايل الصيد الممنوعه.
ج. يلتزم مزاولو الانشطه البحريه بتعليمات الامن والسلامه وعدم انتشال الاثار او التصرف بها ويتم التعامل معها وفق الانظمه.

ماده (57):
يجب احاطه السطح المكشوف من الواسطه قرب حافته بسياج في جميع الاماكن المخصصه للركاب مع اجازه استعمال مقابض في الاماكن الضيقه، والتي لا يمكن تركيب سياج بها علي الا يقل ارتفاع السياج عن متر واحد كما يجب ان تكون المسافه الراسيه، والتي تليها، متساويتين لا تزيد علي 30 سم باستثناء المسافه السفليه فيجب الا تزيد باستثناء المسافه السفليه علي 22 سم علي ان تزود الفراغات بين السياج بشباك واقيه مناسبه لحمايه الاطفال من المرور خلالها، ولا يجوز وقوف الاشخاص بالقوارب الصغيره اثناء الابحار.

ماده (58):
تعامل الموتورسيكلات العايمه معامله وسايط النزهه من حيث شروط اصدار سند الملكيه ورخصه العمل لها ورخصه القياده وترخيص نزول البحر مع التزام مالكها بما يلي:
1. يكتب اسم كل وحده من هذا النوع ورقمها علي سطحها بخط واضح وبلون مميز عن لونها.
2. يلتزم قايد تلك الواسطه طوال فتره ابحارها بارتدايه ستره نجاه وخوذه مناسبه للوقايه عند انقلابها او تزحلقه من عليها.
3. يحدد مكان استخدام تلك الوسايط بحيث يكون بعيدا عن مناطق السباحه والممرات الملاحيه.
4. ا . يحظر الابحار بهذه بالموتوسيكلات بعد الغروب او في حال تقلبات الاحوال الجويه.
ب المستخدم لهذه الموتورسيكلات يجب ان يجيد السباحه.

ماده (59):
يجب ان يقدم المالك طلب تجديد رخصه العمل او ترخيص مزاوله النشاط البحري لواسطته قبل
انتهاء سريانها، ويتم التجديد بعد استيفاء الشروط المطلوبه لتجديدها وعلي مالكي الوسايط
المذكوره في حاله عدم الرغبه في تجديدها القيام بتسليمها للاداره البحريه بالهييه العامه للنقل
فورا.

ماده (60):
يتحمل مالك الواسطه البحريه مسؤوليه طاقم الواسطه وركابها امام الجهات الحكوميه.

ماده (61):
يسمح للمتنزهين صيد الاسماك (بواسطه السناره) فقط او اي وسيله اخري تحددها لهم وزاره
البييه والمياه والزراعه.

ماده (62):
ا . يجب في حاله فقدان او تلف رخصه القياده ابلاغ حرس الحدود فورا.
ب. يجب في حاله فقدان او تلف رخصه عمل الواسطه او سند الملكيه ابلاغ الهييه العامه للنقل
فورا.

ماده (63):
يخضع استيراد واستخدام بنادق صيد الاسماك للانظمه واللوايح والتعليمات التي تصدرها الجهه
المختصه بوزاره الداخليه (1) .

ماده (64):
ا . الواجبات الملزمه لمزاولي الغوص والرياضات البحريه.
1. حمل رخصه الغوص والرياضات البحريه لتقديمها عند طلبها من السلطات المسؤوله.
2. الالتزام بجميع الانظمه واللوايح والاوامر الصادره من حرس الحدود والهييه العامه
للرياضه.

3. الالتزام بالاماكن المحدده لمزاوله الغوص والرياضات البحريه وتوضيح مكان غوصه
بواسطه الرايه العالميه (الفا) لتحديد منطقه الغوص حرصا علي سلامته الشخصيه.
4. الالتزام بالمحافظه علي صلاحيه الاجهزه التي يقوم باستخدامها حرصا علي سلامته
الشخصيه.
5. مسؤول عن اي اضرار تلحق بالافراد والممتلكات والمنشات نتيجه لاستخدام معدات الصيد
واجهزه الغوص ووسايل الرياضات البحريه الاخري.
6. تجديد الرخصه في الوقت المحدد لها من قبل وزاره الرياضه.
7. ابلاغ حرس الحدود او اي جهه قايمه بالحراسه او المراقبه عند اكتشافه لاي مواد ممنوعه
نظاما او اي اثار مغموره في البحر.
8. التبليغ الفوري عند ملاحظته لاي مخالفه للانظمه او اللوايح والتعليمات الصادره من حرس
الحدود او وزاره الرياضه بواسطه اشخاص اخرين.

(1) ورد بهذا الشان برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم 107071، وتاريخ 1439/5/4ه.

ب . المحظورات التي يتعين علي مزاولي الغوص والرياضات البحريه تجنبها:
1. يحظر انتشال الشعب المرجانيه والاصداف البحريه.
2. يحظر انتشال الاثار والتصرف بها بطريقته الشخصيه.
3. يحظر الغوص المنفرد، وذلك حرصا علي السلامه الشخصيه.
4. لا يسمح بالغوص في المياه المحظوره او في المواني او قرب المنشات العسكريه او
المنشات البحريه الحيويه او القصور الملكيه او الاماكن التي يحددها حرس الحدود.

ج. يسمح بالغوص الليلي تحت اشراف ومسؤوليه وزاره الرياضه بالتنسيق مع حرس الحدود.

ماده (65):
لا يجوز لقايد الواسطه البحريه اركاب اي شخص غير مدرج اسمه في بيان المرافقين
والمسجلين لدي مركز حرس الحدود.

ماده (66):

# **ماده (67)**

ا . يمنع التصوير تحت الماء لغرض الابحاث العلميه او الاستثماريه والوثايقيه، الا بعد الحصول علي موافقه مسبقه من حرس الحدود، وموافقه الجهه المعنيه بالغرض من التصوير.

ب. يسمح بالتصوير تحت الماء للغوص الرياضي لمن يحمل رخصه غوص في مناطق الغوص المحدده.

ج . يعاقب مخالف حكم الفقرتين اعلاه، اضافه الي العقوبه المقرره تصادر الصور والمعدات المستخدمه في التصوير.

# **ماده (67)**

ا . وسايط الانشطه البحريه التي يعثر عليها مفقوده وتعذر معرفه مالكها او قايدها تحجز لدي حرس الحدود، ويعلن عنها في الصحف المحليه ما لم تكن تالفه فاذا لم يراجع المالك او القايد خلال ثلاثه اشهر من الاعلان يصار الي بيعها بالمزاد العلني بواسطه لجنه مكونه من مندوبين عن وزاره البييه والمياه والزراعه والهييه العامه للنقل ووزاره الماليه وحرس الحدود.

ب. اذا كانت الواسطه يمكن الاستفاده منها ولم يتم معرفه مالكها او قايدها فبعد سته اشهر من الاعلان يرفع حرس الحدود لوزير الداخليه بطلب ضمها لصالح حرس الحدود.

# **ماده (68)**

السماح للمواطنين الذين يملكون وسايط بحريه صغيره بلا محرك (الهواري) بالنزول الي البحر بمفردهم في الاماكن التي يحددها حرس الحدود ويكون ابحارهم لساعات محدده وبتصريح من حرس الحدود وفق متطلبات الامن السلامه.

# **ماده (69)**

لا يسمح للوسايط البحريه التي تتسع لاكثر من شخص بالابحار الا بوجود مرافق.

# **ماده (70)**

علي مزاولي الانشطه البحريه الالتزام باوقات النزول الي البحر والخروج منه والممرات الملاحيه التي يحددها حرس الحدود والتقيد بالمكان والزمان المحددين في تصريح الابحار.

# **ماده (71)**

تعتبر وسايط الانشطه البحريه القادمه من خارج المملكه كاي واسطه نقل بحريه تلتزم بالدخول الي المملكه عن طريق المنافذ البحريه الرسميه، وفي حاله مخالفتها لذلك يطبق في حقها نظام امن الحدود ولايحته التنفيذيه.

# **ماده (72)**

يجوز لمزاولي الانشطه البحريه النزول علي الجزر الموجوده في المناطق البحريه للمملكه
العربيه السعوديه الحصول علي بعد اذن خطي مسبق من حرس الحدود، وعلي قايد حرس
الحدود تحديد الجزيره والوقت المسموح به داخل التصريح، ويستثني من الحصول علي هذا
الاذن حالات اللجوء الاضطراري كالعطل الفني بالواسطه او وجود عواصف بحريه.
ماده (73):
علي جميع مزاولي الانشطه البحريه الالتزام بما يلي:
ا . اتباع التعليمات والارشادات التي يصدرها حرس الحدود حفاظا علي سلامتهم وسلامه
الاخرين وعدم اصدار اي تصرفات تضايق غيرهم والالتزام بالتعليمات الخاصه بسرعات
الوسايط المحدده مع الالتزام بعدم العبث او تعطيل اجهزه الاتصالات واجهزه التتبع وادوات
السلامه مع عدم الاخلال بالعقوبات المقرره في هذه اللايحه ويلزم من يتسبب في تعطيل
الاجهزه المؤمنه له بدفع تكاليف اصلاحها من حسابه الخاص.
ب. الاستجابه لنداءات حرس الحدود وتشغيل كافه الا الاجهزه طيله فتره الابحار وعدم اغلاقها او
تعطيلها.
ج . ابلاغ حرس الحدود عند المشاهدات غير المالوفه او حالات الاستغاثه مع تقديم المساعده
الممكنه حتي وصول فرق الاستجابه.
ماده (74):
الالتزام بمتطلبات الامن والسلامه للمنشات والمشاريع البحريه، وعدم السماح باعمال الدفن
والردم والتجريف بسواحل المملكه سواء من الجهات الحكوميه او الخاصه الا بعد صدور
التصريح وفق الانظمه والتعليمات .
National Center for Archives & Records

# الباب الثامن
## المخالفات والجزاءات

ماده (75):
تتولي وزاره الداخليه ( حرس الحدود) ممثله في لجانها الاداريه بالمناطق توقيع الجزاءات علي مخالفه نصوص المواد التاليه:

«16، 18 (اولا، ثانيا)، 20، 23 اولا فقره 2 ثانيا فقره (1) (3) (4)، ثالثا رابعا) 30/ب، 36 37 41 42، الماده 46 الفقره (4)، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 58 60 61 62 63 64/ا عدا الفقره (6)، 64/ ب، عدا الفقره (1) 65، 66، 69، 70، 72، 73، 74».

كما تتولي الهييه العامه للنقل توقيع الجزاءات علي مخالفه نصوص المواد التاليه (1/7، 9، 10، 12، 15 اولا ثانيا 6 فقره (ا)، 18 ثالثا، 23 اولا فقره (1) خامسا، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 1/30، 31، 32، 33 اولا فقره (1) خامسا، 34، 59، 62/ب).

تتولي وزاره البييه والمياه والزراعه (الثروه السمكيه) توقيع الجزاءات وفق اللايحه التنفيذيه
لنظام صيد واستثمار وحمايه الثروات الماييه الحيه في البحر الاقليمي للمملكه العربيه السعوديه
علي مخالفه نصوص المواد التاليه:
الماده 14 فقره (ج) - الماده 15 ثالثا - الماده 16 ثالثا فقره (ط) الماده 18 رابعا - الماده 19
فقره (8) - الماده 23 رابعا الفقره (4) ، الماده 56 الماده 64 (الفقره ب/1)

ماده (76):
مع عدم الاخلال بالانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن
(اسبوع)، ولا تزيد علي سته اشهر) ، او بغرامه ماليه لا تقل عن (500) ريال، ولا تزيد علي
(20.000) ريال، او بهما معا كل من خالف المواد التاليه:
«16 (اولا، ثانيا)، 18 اولا، ثانيا) ، 20 ( عدا الفقرتين 2، 5)، 23 اولا فقره 2 ثانيا الفقر 3،
ثالثا الفقرات 1، 2، 3، 4، 9،5،8، 10 (11) رابعا ،1،2،3) 30/ب، 36/ج
49، 50، 51 64/ ب عدا الفقره (1)، 65، 70،72،74.

ماده (77):
يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن ثلاثه ايام، ولا تزيد علي واحد وعشرين يوما، او بغرامه لا تقل
عن (200) ريال، ولا تزيد علي (5000) ريال، او بهما معا، كل من يخالف احكام المواد التاليه
الماده 23 (ثانيا الفقرات 1، 4 ومن ثالثا 6، (7)، 42، 45، 46 (الفقره (4)، 52، 53،
54، 55، 58 60 61 62/ 64/ ا، عدا الفقرتين (1، 6)، 66، 69، 73».

National Center for Archives & Records

ماده (78):
تحجز الواسطه البحريه لدي مركز حرس الحدود لمده اسبوع في حاله ارتكاب المخالفه للمره
الاولي، وفي حال التكرار للمره الثانيه تحجز من شهر الي ثلاثه اشهر، وفي حال التكرار للمره
الثالثه تحجز من ثلاث

…(4,589 more chars)