gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 دعوي | القرار رقم: (IZD-2020-77) : القرار رقم (Z-6626-2019) : الصادر في الدعوي رقم: الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء الربط الزكوي الاعوام من ٢٠٠٥ م وحتي ٢٠١٥ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض، اعتبارا من اليوم التالي لوصول الاشعار ذلك المده المحدده نظاما - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخلفه لاحكام النظام ولايحته التنفيذيه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨/٠٦) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام،...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-6626-2019) بتاريخ م.٢٠١٠٧٠٤ وتتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل شركه... سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم بالغه دعوي تخصص: «السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشاره الي بريدكم الالكتروني ومصفاته، والوارك لنا بتاريخ ١٩/٠٩/٠٨ والمتعلق ابيداء وجهه نظرنا تجاه راي الاداره القانونيه بالهييه في الدعوي المقامه من شركه... والمتعلقه بالربط علي الزكوي، وضربه لالستقطاع، وذلك عن الاعوام من ٢٠٠٦ وحيي ٢٠٠٦ م: حيث تنلخص وجهه نظرنا في النقط الاتيه، (مع ملاحظه ان الاعوام التي تم تحميدها وفق للربط الصادر من الهييه واعتتراضات المكلف عن الاعوام من ٢٠٠٥ م وحيي (٢٠١٠: اولا: الوعاء الزكوي ١ - انتهت الاداره القانونيه في رايها الي رفض الدعوي شكل: نظرا لتقدم المكلف الاعتراض بعد انتهاه المهنه النظاميه لتقديم الاعتراض والمحدده بستين يوما. ٢ - ونريد ان نشير الي ان الاداره القانونيه لم تيد وجهه نظرها فيما اورده المكلف باعتراضه علي تعديل الهييه علي اقرارات المكلف للاعوام من ٢٠٠٥ م وحتي ٢٠٠٦ م ب تاريخ ٢٢٠٦ م اي بعد فترات تتناوج بين (اثنتي عشره الي ثماني سنوات) عن فتره الربط، الامر الذي يënضح معه انتهاه الفتره النظاميه المحدده للهييه للقيام بتلك التعديلات، وبالتالي عدم احقيه الهييه في اجراء تلك التعديلات، ومن ثم بطلان تلك التعديلات وبطلان ما يترتب عليها من اجراءات: حيث قامت الهييه بمطالبه المكلف بالفروق الزكويه بالمخالفه للوايج والتعليمات المعمول بها. ٣- كما تجدر الاشاره الي عدم مراعاه الهييه للبنود الوارده بالفقره (٨) من الماده (٢١) من لايحه الزكاه، وخصوصا البند (ج) منها: حيث لم يثبت لدي الهييه عدم حده القوايم الماليه علي النحو الوارد بالماده (٧٧) من النظام الضريبي (نظرا لعدم احتواء لايحه الزكاه علي تعريف صريح علي الاطلاق لعباره عدم حده الاقرار: لذا فقد تم اللجوء للتعريفات الوارده بالنظام الضريبي، (الامر الذي يؤكد عدم انطباق البند (ج) علي حاله المكلف، وبالتالي كان يتوجب علي الهييه التقيد بالمده المحدده باللاليحه، وهي السوات الخمس. ٤- هذا بالاضافه الي عدم صحه الاوعيه المحدده من جانب الهييه عن بعض السنوات، الامر الذي يؤكد وجهه نظر المكلف في عدم احقيه الهييه في تعديل اقرارات المكلف، وبالتالي بطلان ما يترتب عليها من اجراءات. ٥- كما تجدر الاشاره الي الفقره الخامسه من الماده الثانيه والغشين من لايحه الزكاه والتي نحت علي انه «في حاله الابتداييه», مع احتفاظنا بالاساب التي سيتم ايداؤها امام اللجنه. ثانيا: ضريبه الاستقطاع، وتكمن وجهه نظر المكلف تجاه فروق ضريبه الاستقطاع في خطا قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م الهييه عند تحديد وعاء ضريبه الاستقطاع; حيث قامت الهييه بمخلفه احكام الماده (٧٨) من النظام الضريبي والماده (٢٣) من اللايحه، وذلك بفرض ضريبه الاستقطاع وفقا لاساس الاستحقاق، بالاضافه الي عدم سمب المبالغ التي سددها المكلف للهييه عن تلك المبالغ الخاصه للضريبه، الامر الذي شنا عنه بالتبعيه ازدواج ضريبي، وهو امر غير مقبول علي الاطلاق، هذا بالاضافه الي التطبيق الخاطي لسعر ضريبه الاستقطاع بالنسبه لبعض البنود، ومن ثم يتطلع المكلف الي الاتي: ١ - تحديد الوعاء الصحيح لضريبه الاستقطاع; حيث يعد هذا خطا في تطبيق التعليمات والنظام يجب تعديله. ٢ - سم كل مبالغ ضريبه الاستقطاع التي سددها المكلف للهييه، والثابته بحسابه دليها والمتعلقه بالبنود محل الاعتراض; حيث لا يمكن اضافه مبالغ للضريبه سبق ضعها بحبه عدم استيفاء الناحيه الشكيله، وذلك معنا للاز莪اجد الضريب. ثالثا: كما نود ان نلفت انتباه اللجنه الموقره انه يمكنها الالطلاع علي المزيد من التفاصيل والشروات التي تؤيد وجهه نظر المكلف الموضحه باخصار اعلامه، وذلك بخطاب تصعيد الاعتراض والموعد لديكم والمرفق منه صوره بها الخطاب. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتحيه، عن مهام للاستشارات في مجال الزكاه وضريبه الدخل... مستشار خدمات الزكاه وضريبه الدخل». وجاء رد المعدي عليها كما يلي: (اشاره الي الدعوي المقامه من المكلف / شركه (...) المقدم علي الربط الزكوي، وضريبه الاستقطاع الذي اجرته الهييه للاعوام من ٢٠٠١ م ( اختصاص فرع الهييه بالدمام)، الرقم المميز ( ...) وفيما يلي ملخص بيانات الاعتراض: اولا: الناحيه الشكيله: رقم وتاريخ الربط: صادر الايا بتاريخ ١٣٠٠١ ه - رقم و تاريخ الاعتراض: وارد الايا بتاريخ ١٤٠٠١ ه - رقم و تاريخ الاعتراض: وراءد الايا تاريخ ٢٢٠١ من لايحه جابره لincerاد عباره للوكف الانسانيه; لتقديمها بعد انتهاع الموعد النظامي، كما تم ايضاءه في التواريغ اعلاه، وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جابره لincerاد عباره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجك مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغت بالربط...», وكذلك طبقا للفقره (٤/١) من الماده (الثانيه والعشرين) من لايحه جبايه الزكاه التي نعت علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكيله في الحالات التبيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسب، وكذلك الفقره (ا) من الماده السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل، والتي نعت علي انه «يجوز للمكلف الاعتراض علي ربط المصلحه خلال السيين يوما من تسليم خطاب الربط، ويبيح نها، واتوضع واتفق المكلف علي الربط، او لم يعترض عليه خلال المده المذكوره، وتوضح الهييه انه تم اخطار المكلف في بالربط بما نص: «يفق لم الاعتراض علي الربط خلال ستين يوما من تاريخ اشعاركم عبر الرسايل النصيه والبريد الالكتروني قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والمتضمنه ارقام الفواتير والموبالح المستحقه، او استلام المطالبه الورقيه ايهما اقدم»؛ لما تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله وفقا للاساب الصوحه اعلاه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه. وتقبلوا تحياننا). التقاضي المريي عن بعد، وبالنداء علي الاطراف تقدم (....) سجل مدني رقم (....) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (....) وحضور ممثل المدعي عليها (....) سجل (....) بدفويضه من محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) و تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ ه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من مستندات، وسبقال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات، وعليه قررت الدايره عدم قبول الدعوي شكلها: لفوات المده النظاميه للاعتراض. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الدخار بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه لرقم (١٥٠١) وتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلاته، وبناء علي نظام الزكاه الصادره بالامر الملكي رقم (١٥٧١) وتاريخ ١٥٤٥/٠٧١ ه وتعديلاته، وبناء علي الزكاه الصادره التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠١) وتاريخ ١٥٤٥/٠٧١ ه وتعديلاته، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الخرينيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٥/٠٧١ ه وتعديلاته، والانظمه لتقديمه بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكيله: - عدم فويل دعوي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكيله لتقديمه بعد الفوات المده الزمنيه للاعتراض. صدر هذا القرار ضروريا بحق الاطراف، وحدت الداره (يوم الاحد الموافق خلال (٣٠) ثلاشن يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي، وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله السلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.