tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4530090612 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=document_number:534bc99e-e6dc-4cc6-9f5a-6028d5979cde entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470851067 لعام 1444 ه 
المدعي: 
حمود عواض حمود السامي
المدعي عليه:
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الراجحي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه اد للهندسه وهي شركه تضامنيه ورقم سجلها التجاري (...) ونسبه الحصص من راس المال(٣٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر بازاله اسم المدعي من عقد الشركه ومن التراخيص الممنوحه للشركه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، مما تسبب ب(منع المدعي من ممارسه مهنته وتاسيس شركه مهنيه تابعه له)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخر المدعي عليه من ازاله اسم المدعي من السجلات الرسميه للشركه منع موكلي من تاسيس شركه تابعه له) ومقدار التعويض المطلوب (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبع ميه وثلاثه وتسعون الفا واربعه ريال سعودي٢.- اضرار تقاضي متمثله برفض المدعي عليه لتعويض المدعي ادي للاستعانه بمحامي مما ادي الي (دفع اتعاب للمحامي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، وخلص في دعواه الي الزام المدعي عليه ب:1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبع ميه وثلاثه وتسعون الفا واربعه ريالات سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه شراء حصص الموقعه من طرفي الدعوي، ثم اجرت الدايره مرافعه كتابيه جاء فيها وجهت الدايره سؤالها للمدعي، بناء علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، تطلب الدايره ارفاق عقد التاسيس، وذلك خلال يومي عمل، واجاب بسام سليمان عبدالله السلامه: مرفق عقد التاسيس. كما وجهت الدايره سؤالها للمدعي عليه، بناء علي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي، تطلب الدايره من المدعي عليه الاطلاع عليها والاجابه بجواب ملاق، وذلك خلال يومي عمل، واجاب المدعي عليه: اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي بالوكاله والمقيده لدي هذه الدايره برقم (4470851067) والتي يدعي فيها بانه داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه اد للهندسه، والي طلب الدايره الرد علي صحيفه الدعوي، نفيد فضيلتكم بان وكيلنا عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي هويه الوطنيه رقم (...) المسجل بالوكاله رقم (444625134) لم يستطيع الرد وارفاق المستندات علي الدايره في الحساب الخاص به لوجود مشكله تقنيه لذلك تم الرد في حساب الاصيل، وقبل الاجابه علي موضوع هذه الدعوي الكيديه والتي لم يحرر المدعي دعواه تحريرا واضحا ودقيقا؛ فاننا ندفع بعدم جواز الدايره النظر في هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم بين طرفي الدعوي، بالاضافه الي عدم صفه موكلي في هذه الدعوي، وفق التفصيل الوارد في لايحتنا المرفقه، كما نرفق لفضيلتكم مع اللايحه الاسانيد التاليه:1- عقد مشاركه بين طرفي الدعوي. 2- عقد شراء حصه شريك (المرسله من المدعي في لايحته). 3- الاحكام القضاييه السابقه بين طرفي هذه الدعوي والمقامه من موكلي في القضايا التاليه: 1- قضيه رقم (4381/1/ق لعام 1440ه). وحكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم. 2- قضيه رقم (8968 لعام 1442). وحكمت الدايره بعدم جواز النظر في الدعوي لوجود شرط التحكيم. 3- قضيه رقم (439392192 لعام 1443) وقضت الدايره بالزام المدعي بتعيين محكم. كما وجهت الدايره سؤالها للمدعي، بناء علي اجابه المدعي عليه علي الدعوي، فان الدايره تطلب من المدعي الاطلاع عليها و الاجابه عما جاء بها، وذلك خلال ثلاثه ايام عمل، واجاب بسام سليمان عبدالله السلامه: 1- نفيد فضيلتكم بانه لا يوجد شرط تحكيم في اتفاقيه شراء المدعي عليه للحصه والتي هي اساس دعوانا والمنصوص فيها التزام المدعي عليه الذي اخل به كما هو موضح في لايحتنا السابقه، حيث ان المدعي عليه يحاول ايهام الدايره بوجود شرط تحكيم يتعلق بهذا النزاع، والصحيح انه لا يوجد وان شرط التحكيم يخص عقد سابق لا يتعلق بدعوانا ولا الطلبات الوارده فيها. 2- تتبين صفه المدعي عليه في الدعوي بانه هو من قام بشراء الحصه وقام بالتوقيع علي الاتفاقيه وتعهد باداء الالتزامات الوارده فيها. 3- ان الاحكام القضاييه التي ذكرها المدعي عليه في رده تخص مطالبات تتعلق بالعقد السابق وليس لها علاقه بالاتفاقيه الخاصه بشراء الحصه او بهذه الدعوي، كما نفيد فضيلتكم باننا لم نتمكن من الاطلاع علي المرفقات التي قام بارفاقها المدعي عليه لوجود خلل تقني. كما وجهت الدايره سؤالها للمدعي عليه، بناء علي جواب المدعي، فان الدايره تطلب من المدعي عليه الاطلاع والاجابه عما جاء به، وذلك خلال ثلاثه ايام عمل، واجاب المدعي عليه: اشار المدعي بانه لم يطلع علي مذكرتنا ومرفقاته لوجود خلل تقني، وعليه ان رات الدايره ارسالها من خلال البريد فيرجي تزويدنا بالبريد الخاص بها والمدعي، وبالاطلاع علي رد المدعي بان اتفاقيه شراء حصه شريك لا يوجد شرط تحكيم فنجيب بالاتي: اولا: نتمسك بوجود شرط التحكيم للاسانيد التاليه: 1- ان اتفاقيه شراء حصه شريك (الاتفاقيه) المبرمه بتاريخ 1441/10/08ه تضمنت في التمهيد علي انها اتفاقيه تخارج احد الشركاء من (عقد المشاركه) المبرمه بتاريخ 1425/06/16ه وتضمن البند (19) بحل الخلافات من خلال التحكيم، كما ان (الاتفاقيه) المرفقه من المدعي هي امتدادا ل (عقد المشاركه) بل هي جزء منها ومكمله له، حيث ان (عقد المشاركه) هو منشا العلاقه بين طرفي الدعوي في الشراكه، و (الاتفاقيه) هي فض الشراكه بالخروج من (عقد المشاركه)، كما انها سميت اتفاقيه شراء حصه شريك فهي مرتبطه. 2- سبق ان اشرنا في مذكرتنا السابقه (كمرفق) بان المدعي دفع امام المحكمه التجاريه بصفته مدعي عليه في عده قضايا وفي القضيه رقم (439392192 لعام 1443ه) بان (الاتفاقيه) لا تخضع للتحكيم، حيث كانت الدعوي طلب تعيين محكم، الا ان الدايره لم تنظر في دفعه، حيث الزمته بتعيين محكم كون (الاتفاقيه) مرتبطه ب(عقد المشاركه). 3- سبق للمدعي دفع امام المحكمه التجاريه بصفته مدعي عليه بوجود شرط التحكيم في القضيه رقم (8968) وتاريخ 1442/12/24ه وكان موضوع الدعوي مبني علي (الاتفاقيه) وحكمت المحكمه بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم، والذي يتبين لنا في هذه الدعوي محاوله المدعي اليايسه في ايهام الدايره بعدم وجود شرط التحكيم وانها تتعلق بعقد سابق وانها غير مرتبطه في هذه الدعوي، فمره يدفع امام المحكمه بوجود شرط التحكيم، واخري انه لا يوجد شرط التحكيم مناقضا بذلك نفسه ومناقضا للاحكام القضاييه النهاييه الثابته والمشار اليها اعلاه بان (الاتفاقيه) تخضع للتحكيم. ثانيا: نؤكد لاصحاب الفضيله عدم صفه موكلي في هذه الدعوي كون المدعي بني ادعاءه علي انه داين الشركه، حيث ان نوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده، ولها ذمه مستقله وعليه مطالبه الشركه ان صدق ادعاءه. وعليه نتمسك بما سبق ابداؤه من دفوع شكليه بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم والذي سبق الفصل فيها، اضافه لعدم صفه موكلي، مع حفظ حقوقنا في ابداء الدفوع الموضوعيه، وتعويض موكلي حسب المشار اليه سابقا. وعليه تم اقفال باب الترافع الكتابي بالدعوي، وتحويل مسارها الي الترافع المريي. وحددت جلسه بتاريخ 10 /11 /1444ه بتشكيل الدايره الجديد المكون من فضيله الشيخ عبدالعزيز الشبيب رييسا وفضيله الشيخ ايوب المديهش عضوا فضيله الشيخ عبدالرحمن الاحمري عضوا حضر بسام سليمان عبدالله السلامه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم:(442725190) وحضر محمد عبدالله ابراهيم المسفر بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (442847286)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وارسل تحريرا لها عبر خاصيه المحادثه ما نصه: (اولا/ الوقايع: قام موكلي (المدعي) وعده شركاء اخرين من ضمنهم المدعي عليه بتاسيس شركه اد للهندسه بتاريخ 1/7/1425 ه سجل تجاري (...) (مرفق1). تم منح الشركه ترخيص بمزاوله النشاط من قبل الهييه السعوديه للمهندسين وربطه باسم المدعي (مرفق2) مرت الشراكه بعده مراحل الي ان استقرت الشراكه بين المدعي والمدعي عليه والسيد سليمان الماجد والسيد حامد الطويرقي. قام المدعي والمدعي عليه والسيد سليمان الماجد بتوقيع اتفاقيه شراء حصه بتاريخ 8/10/1441 ه تم بناء عليها تنازل المدعي والسيد سليمان الماجد والسيد حامد الطويرقي بالتنازل عن حصصهم للمدعي عليه والسيد محمد الراجحي (مرفق3). بتاريخ 5/3/1442 ه قام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس وازاله اسم المدعي من عقد التاسيس ومن السجل التجاري الخاص بالشركه (مرفق4) بتاريخ 11/4/1442 ه قام المدعي بمخاطبه المدعي عليه لازاله ارتباط اسمه من الشركه امام جميع الجهات الرسميه والجهات ذات العلاقه ومن ضمنها تعديل الترخيص الممنوح من قبل الهييه السعوديه للمهندسين وازاله اسم المدعي من الترخيص (مرفق5) بتاريخ 30/4/1442 ه قام المدعي عليه بتعديل الترخيص الممنوح من قبل الهييه السعوديه للمهندسين وازاله اسم المدعي من الترخيص (مرفق6) ثانيا/ الاسباب: اولا/ استنادا الي ما سبق والي ما نصت عليه اتفاقيه شراء الحصه (مرفق3) يتبين تقصير المدعي عليه باداء التزاماته ومخالفته لما نصت عليه الاتفاقيه الشرط رقم 6((عند شراء الطرف الاول لحصه الطرف الثاني فان الطرف الثاني يلتزم بتزويده بالمستندات اللازمه لاثبات تنازله عن حصته من الشركه ونقل ملكيتها وتزويده بالوكاله اللازمه لاتمام اجراءات نقل ملكيه الشركه وتسجيلها وفقا للصيغه التي يزودها بها الطرف الاول علي ان تتم المباشره فورا باجراءات نقل ملكيه الشركه وتحرير اسم الطرف الثاني خلال مده لا تزيد عن (90) يوما ما لم يكن هناك عايق نظامي او اجرايي ادي الي التاخير في انهاء اجراءات نقل الملكيه وتسجيلها)) وحيث ان المدعي عليها قام بشراء الحصص المتنازل عنها بتاريخ 17/11/1441 ه (مرفق7) فيتبين تقصيره باداء التزاماته ومخالفته للاتفاقيه وفقا لما يلي/ تاخره بتعديل عقد التاسيس وازاله اسم المدعي من العقد حتي تاريخ 5/3/1442ه اي بعد انتهاء المده المنصوص عليها في الاتفاقيه ب (15 يوم) تاخره بتعديل الترخيص الممنوح من قبل الهييه السعوديه للمهندسين وازاله اسم المدعي من الترخيص حتي تاريخ 30/4/1442 ه اي بعد انتهاء المده المنصوص عليها في الاتفاقيه ب (69 يوم) ثانيا/ ان ما قام به المدعي عليه من تاخير في اداء التزاماته ادي الي منع وحرمان موكلي من ممارسه مهنته وتاسيس شركه مهنيه تابعه له وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده السابعه من نظام الشركات المهنيه ((الماده السابعه: لا يجوز للشريك في شركه مهنيه ولا المساهم فيها، الممارسين لمهنه حره؛ ان يشاركا او يساهما في شركه مهنيه اخري تمارس المهنه الحره نفسها) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال علي رده المقدم في جلسه الترافع الكتابي، كما احال وكيل المدعي علي رده علي ذلك المرصود في جلسه الترافع الكتابي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه 12 /11 /1444ه وبتشكيل الدايره المكون من فضيله الشيخ عبدالعزيز الشبيب رييسا وفضيله الشيخ ايوب المديهش عضوا فضيله الشيخ عبدالرحمن الاحمري عضوا حضر بسام سليمان عبدالله السلامه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (442725190) وحضر محمد عبدالله ابراهيم المسفر بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (442847286)، ثم اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه، ونظرا لتغير تشكيل الدايره وحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره رفع الجلسه. و في جلسه 17 /11 / 1444ه حضر بسام سليمان عبدالله السلامه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (442725190) لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه من خلال مهمه التبليغ رقم: (76186514) عن طريق نظام ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، فقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه ب:١-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعه ريالات، للضرر الواقع علي موكله بسبب التاخر بازاله اسم موكله من عقد الشركه ومن التراخيص الممنوحه للشركه بموجب اتفاقيه شراء الحصص –محل الدعوي-.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال، واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبعد اطلاع الدايره وتامل العقد بين الطرفين المرفق والمعنون باتفاقيه شراء حصه، والعقد المرفق من قبل المدعي عليه والمعنون بعقد مشاركه في تاسيس الشركه اد للهندسه، ثبت لديها ان هذا النزاع منبثق عن عقد المشاركه المشار اليه ومتفرع عنه ومشمول في مادته التاسعه عشر والمتضمنه اللجوء للتحكيم في حال حدوث نزاع، ولا يخرج هذا النزاع من جمله المنازعات الناشيه عن عقد المشاركه وجود اتفاقيه جديده نتيجه التحكيم تطبيقا للعقد المشار اليه ؛ اذ يصدق علي هذا النزاع انطباق ما اشترطته الماده التاسعه عشره المشار اليها من العقد منشي الالتزام الاصلي، ولما نص نظام التحكيم في مادته الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470851067 لعام 1444 ه 
المدعي: 
حمود عواض حمود السامي
المدعي عليه:
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الراجحي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بما يلي: اولا/ التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعه ريالات؛ للضرر الواقع علي موكله بسبب التاخر بازاله اسم المدعي من عقد الشركه ومن التراخيص الممنوحه للشركه بموجب اتفاقيه شراء الحصص –محل الدعوي-. ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (عدم جواز نظر الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه استينافه، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430976419) المؤرخ في 03 /12 /1444 ه الصادر في القضيه رقم (4470851067)، القاضي ب(عدم جواز نظر الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.