moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 2 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470483870 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في ان: المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبنظرها في الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر: المدعي اصاله (...)، يحمل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ، وباطلاع الدايره علي ما ارفق في الدعوي، تبين ان الجانب الشكلي غير مستوف لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولوايحه التنفيذيه، وذلك في عدم وجود ما يفيد ان رافع الدعوي محاميا مرخصا، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الشروع في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات اشترطها النظام، واذ نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي انه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام، ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، حيث لم تقيد الدعوي من محام، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. نص الحكم: عدم قبول الدعوي المقامه من/(...)، ضد/ مؤسسه (...).