tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430698446 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1444-08-13 document_type=ruling entity=document_number:9e480815-a9f3-4ae8-a6d2-6158118dd41b entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥١٤٤٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
فرع شركه (...) للصناعه
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٥٨٨٥٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه والمنظوره لدي الدايره الرابعه و العشرون بشان المطالبه بالثمن الباقي من التوريد، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٦٠٠) خمسه وثلاثون الفا وست ميه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٥٠٧٢٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٥٦٠.٠٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك الحكم للقضيه السابقه الصادر من هذه الدايره الصك برقم (٤٤٣٥٠٧٢٤٧٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في١٣/٠٨/١٤٤٤ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٥٦٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وستون ريال. وبسؤال عن بينته؟ ذكر: بانها متمثله في الحكم السابق، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الدايره سبق لها نظر الدعوي السابقه، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٥٦٠) ثلاثه الاف وخمس ميه وستون ريال. ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء )، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥٦٠) ريال، والله الموفق.