moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٩٤١٣٠٢ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (٩٥٧٧١) (غراء بلاط وترويبات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/١٢/٢٢ه بثمن اجمالي قدره (٦٦٧,٥٢٦) ست ميه وسبعه وستون الفا وخمس ميه وسته وعشرون ريال سدد منه (٦٣٤,١٨٩) ست ميه واربعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٩٠) تسعون يوم الحد الايتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال ٩٠ يوم)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٥٢) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: ١-مجموعه عدد (٢) اذن تسليم البضاعه، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٢- مجموعه عدد (٢) فاتوره، علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره (٢٠,٧٣٦) عشرون الف وسبعميه وسته وثلاثون ريال. وعليه عقدت الدايره جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/٢٧ ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه. وبطلب البينه من وكيل المدعيه قدم عدد من الفواتير واذون تسليم البضاعه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٤,١٥٢) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال مقابل توريد مواد بناء،وقدم في سبيل اثبات دعواه اذون تسليم البضاعه ممهوره بتوقيع منسوب للمدعيه و الفواتير، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٤,١٥٢) اربعه وعشرون الفا ومايه واثنان وخمسون ريال لصالح المدعيه شركه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.