استمرار تنفيذ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف والخاصة بحق المحكوم عليه بالخلوة الشرعية مرة واحدة بالشهر
ncar · executive_regulation · processed · 2 chunks
date_gregorian=1986-03-31 date_hijri=1406-07-21 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:299 entity=summary:تضمن القرار : استمرار تنفيذ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف والخاصة بحق المحكوم عليه بالخلوة الشرعية مرة واحدة بالشهر . entity=document_number:3517 entity=keyword:السجناء entity=keyword:المفرج عنهم entity=keyword:نزلاء entity=keyword:غصلاحيات entity=keyword:خلوة شرعية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:اللجنة الوطنية لرعاية السجناء entity=agency:المديرية العامة للسجون entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
(1) 1 من 1
ان اره الاملا والترب
شون الغزلا
ان وزیر الداخلیه:
- : بنا علي التصلاهاات الخروله
وبعد الاصلاع علي نظام السمن والتويف الصادر بالمرسوم الملكي
الكريم رقم (١/١) و تاريخ ١/٢١ ه. و بعد الاصلاع علي الماده
(١٢) من اللاتجه التنفيذ به من النظام الذكر والفقره (١٣) من الماده
الا ولي من تلك اللاتجه والمراد بالقرار الوزاري رقم (٢٩٩) في
٢٩٨/٩/٢٢. الحي تتبح للنزلاه الخلوه الشريعه.
( يقرر مايلسي )
اولا استمرار تنفيذ المادь المذكوره التي تعطي للمحكوم والموقوف
محق الخلوه الشرعيه مره واحده في الشهر.
بانها - يحق لمن له اكثر من زوجه بالخلوه كل خصه عشر يوما بحيست
لا يزيد اجtbاعه بالواحده منهن في الشهر عن مره واحد.
يليغ هذا القرار لم يلزم لاعتماد ه والعمل بموجبها.