tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430219800 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470206940 لعام 1444 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكله والمدعي عليها بموجبها سلم موكله المدعي عليها مبلغا اجماليا قدره (200.000) ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه موضحا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها ولم تسلم موكله اي ارباح ولم تعد راس المال، وانتهي لطلب الزام المدعي عليها برد راس المال المدعي به، اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه ، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (200.000) ريال، انفاذا للعقد المبرم بينهما في 1/11/2020م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها للدعاوي المقامه علي المدعي عليها والمماثله لهذه الدعوي تضمين المدعي عليها لثبوت واقعه التفريط، الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليها لراس مال المدعي، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (200.000) ميتي الف ريال.