gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠ زكاه وضربه (IZJ-91-2020) القار رقم (ZI-23-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده المفاتيح: زكه وضربيه - وعاء زكي ضريبي - المصاريف التي لا يجوز حسمها - فرق رواتب واجور العماله التي علي غير كفاله المكلف المحمله بالزياده علي شهاده التامينات - اثبات - قران - الاصدار الثاني من الخطه الوطبيه للترقيم - اتفاقيات خاطبه بالعماله - غرامات - غرامات التاخر في السداد - البيه علي من اخي. الملخص: المقدمه من المقدمه في الشعار الثاني من الخطه الوطنيه للترقيم التي بدا تطبيقها بتاريخ وارقاما وفق الاصدار الثاني من الخطه الوطنيه للترقيم التي بدا تطبيقها متصور عقلا، ومن ثم اسقطت قيمته في اثبات صحه المصروف، وثبت عدم سداد المدعيه للضربه في المده النظاميه، وان غرامه التاخر في السداد تابعه لعدم السجاد. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المستند: - الماده (٧٧) و (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و تاريخ ١/١٠ (١٥). - الماده (١٤٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٣٥٠١١. - الماده (١٦٨) و (١٦٨) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٠) وتاريخ ١١٤٥٠٠٦١. - الماده (١/١٠) و (٢/٢٠) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بفار وزير الماليه رقم: (٢٠٨) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١. - القاعده الفقهيه: (البينه علي من ادعي)... الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: فانه في يوم الثالثاء: (١٤٤١/١١/١٦) الموافق: (٢٠٢٠/٠٧) امجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده ... ; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلامه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (ZI-23-2018) وتاريخ: ٢٠١٩/٢٠٢٥. وتتلخص وقايه هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته وكيل للمدعيه شركه ... المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١/٥٠/٢١ ه من الموق ... بموجب الترخيص رقم (....) تعقد باعتراض علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزکاه والدخل بمحافظه جده علي الشركه لعام ١٣٠ م، وارفق للاتجه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي بنديين من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول: بند فرق الرواتب بين الحسابات وشهاده التامينات الاتمينات التامينات والاجتماعيه، بناء علي ان المدعي عليها قد اضافت هذا البند الي الوعاء الزكوي لعام ١٣٠ م، بالرغم من كون هذا الفرق يخص رواتب واجوز موظفين ليسوا علي كفاله الشركه، ولكن تحت كفاله احد الشركاء الرييسين في الشركه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند غرامه التاخر في السداد، است اعتزاضها بناء علي ان المدعي عليها فرضت عليها غرامه التاخر في السداد (١٠) عن كل ثلاثين يوم تاخير عن دفع مبلغ الضريبه المستحقه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت فيما يتعلق بالبند الاول؛ بند فرق الرواتب بين الحسابات وشهاده التامينات الاتمينات الاجتماعيه، بانه: تم رد الفرق بين الرواتب الخاضعه للثمانينيات الاجتماعيه والرواتب الخاصه في الحسابات; حيث يتم جمع الراتب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاساس مضا اليه بدل السكن، ومقارنته بما هو مسد لتامنات الاجتمييه، واضافه الفرق بينهما الي الوعاء الزكوي. وفيما يتعلق بالبند الثاني؛ بند غرامه التاثر في السداد، بانه: تم فرض غرامه التاثر في سداد الضريبه المستحقه وفقا لما نصت عليه الماده (Vv) من نظام ضربه الدخل، والمره (Vv) من لايحه التفيده. وفي تمام الساعه الثامنه من مساء يوم الاحد: ١٢٩/٥٦/٩، عقدت الداره جلستها الاولي لنظر الدعوي، وحضر ... بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١ ه من الموثق ... بموجب الترخيص رقم (…) وحضر النظامي للهييه العامه لزاكاه والدخل ... بموجب السجل المدني رقم (…) وحضر لحضوره الممثل النظامي ... بموجب السجل المدني رقم (…) بتفويضها الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزاكاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ المديعه مذكره كتابيه من عدد (٢) صفتين ومرفقات تخص العماله، وسؤال ممثل المدعي لوكيل المدعيه عن الاتفاقيه الخاصه بالعماله، طلب الاموال، وسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما تم تقديمه سابقا للامانه العامه، وعليه قررت الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨ المساء ان شاء الله، مع افهام وكيل المدعيه بتقديم المستندات التبويه المؤيده لاعتراضه عن طريق موقع الامانه قبل موعد الجلسه القادمه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السادسه مساع. وفي الساعه الثامنه والنصف من مساء يوم الاحد: ١٤٤١/٠٧/١٢ ه. عقدت الداره جاستها الثانيه لنظر الدعوي و周三، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١ ه. من الموثق ... بموجب الترخيض رقم (...) وحضر الممثل نظامي للهيثه العامه للزکاه والدخل ... بموجب السجل المدني رقم (...) وحضر لحضوره الممثل نظامي ... بموجب السجل المدني رقم (...), بتفويضها الصادر عن وكيل محافظ الهيثه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (...) وتاريخ الخاصه بالمعا، اجب باسؤال الدايره وكيل المدينه عن سبب عدم تقدمي كامل الاتفاقيات الخاصه بالمعا، اجب باسؤال الابومال تقدمي كامل الاتفاقيات: وعليه قرت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ الخميس الموافق ٢٠٢٠/٢٠٢٠ م في الساعه الثامنه مساء، مع افهام ممثل المدينه بتقدمي المستندات الثبوتيه المؤيده لا عترضه عن طريق موقع الامانه خلال خمسه ايام من تاريخه، وقد اختتمت الجلسه في الساعه الثامنه وخمس واربعين دقيقه مساء. وفي تمام الساعه السادسه من مساء يوم الثالثاء: ١١٤١/١١/١٦١، انعقدت الجلسه الثالثه عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد، استنادا الي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١١٤١/٠٥/٢١، بصفته وكيل عن المديعه بالموجب الوكاله الصادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م والدخل ... بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وحضر لحضوره الممثل النظامي ... بموجب السجل المدني رقم (...) بتفويضها الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)})().})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.))(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(.})(. بعد اطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ: ١٣٧/٢٧/٠١: وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٠/٠٧/٠٢) واللحته (٢٠٨١) التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) واللحته و تاريخ: ١٣٨/٠٧/٠١: وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ: ١٤٥/٠١/١١: (٢٥/٠١/١١) معدم ملكي رقم: (١٣/١٢) وتاريخ: ١٤٥/٠١/١١: واللحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: ١١٥/٠٦/١١: واعديلاتها، وبعد التلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٥/٠٦/١١: واعد والانظمه واللواح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المعه يهد ف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٠ م, وجب ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه بموجب بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٤/٢١ ه، وحب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرال خلال ستين (٦٠) من اليوم التالي لتاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٨٨) و تاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربع…، وحيث اناثبت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط الزكوي الضريبي بتاريخ: ١٤٣٨/٠٨/٠٦ ه، واعترضت عليه بتاريخ: ١٤٣٨/٠٧/٠١ استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين مه قبول الدعوي شكلها. الناحيه الموصوعيه: ومن حيث الموضوع: بعد الاثلاع علي لايحه الدعوي وصفاتها المقدمه من المدعيه، والثلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع: اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والثعيه عليها قامت اضافه هذا البند الي الصنداد المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعيه عليها قامت اضافه هذا الي المستنداد المقدمه من المدعيه من المدعيه اتضح ان المدعيه عليها قامت اضافه هذا البند الي الواعاء الزكي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المعدي عليها: يكون هذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الفرق يخص رواتب واجور موظفين لبسوا علي كفاله الشركه، ولكن تحت كفاله احد الشركه الرييسين في الشركه، واستنادا الي ما نض عليه نظام التامينيه الاجتماعيه والاختته التنفيذيه من ان مبالغ الاشراكات المسموح بحسمها نظاما تحسب من واقع شهاده التامينات الاجتماعيه بنسبه (١٢) من الرواتب المدفوعه للسعوديين، ونسبه (٢) من الرواتب المدفوعه لغير السعوديين، وما نتت عليه الفقره (١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والمتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها، بان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للشارط، سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي ضافي نتيجه الشاش، بشرط توفر الضوابط الاتيه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قران اخري تمكن الهييه من التاكد من حتهها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. - ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. - الا تكون دوت طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه رسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، وضم للمWOODات الثابته وستهلك وفقا للنسب النظاميه، وما نعت عليه الفقره (٤) من الماده (٦) من ذات اللايحه المتعلقه بالصاريف التي لا يجوز حسامها، بان منها: « حصه الموظف في صناديق التقاعد نظاميه كصندوق معاشات التقليد او التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار، وما نعت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (العشرين) من اللايحه التNFياديه لجيابه الزكاه، بانه: « يقع عبع ابتات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ابتات صحه ما ورد في اقرار، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم ابتات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وتاسيسا علي ما سبق، يënح ان المصروف المقبول جسمه من الوعاء الزكوي بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم ابتات صنديا، وما يتم قبوله كمصروف هو ما يتم ابتاته عن طريق الشهاده الصادره عن التامينات الاجتماعيه: لانها تعد احد المستندات المهمه المهايده التي تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المجمله علي الحسابات، وفي حال كانت الرواتب مدفوعه لموظفين غير مسجلين في التامينات الاجتماعيه، فيجب ابتات ذلك للاكد من انها نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه ليتم قيولها ضمن المصاريف الحايره الحسم. اما فيما يتعلق بالاتفاقيات التي قدمتها المدعيه المبرمه مع مجموعه ... وشركه ... المؤره في: للموظفين اليم هم علي كفاله مجموعه ... وشركه ... فاتضح للذايره ان هذه الاتفاقيات مطبوعه علي مطبوعات المدعيه، حيث يوجد بها ارقام هاتف وفاكس الترقيم التي كانت مدعه لOLAدث الارقام المتوفره في المملكه العربيه السعوديه، تم تطبيقه بتاريخ: ١٣٣٤/٠٧/٠٣: ١٣٥٠/٠٥/١٣ مما يلد علي ان هذه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاتفاقيه اعدت بعد تاريخ: ٢٠١٣/٠٥/١٣: م, وليس في تاريخ: ١٢/٠٤/٣٠ م, واستنادا الي الماده (١٤) من نظام المرافعات alsrعيه التي نعت علي انه: «للمحكمه ان تقدم ما يترتب علي الكشف والمحو والتدشيه وغير ذلك من العيوب الماديه في الورقه من اسقاط قيمتها في الاثبات، واذا كانت صحه الورقه محل شك في نظر المحكمه، جاز لها ان تسال الموظف الذي صدرت منه او الشخص الذي ترها لييدي ما يوضح حقيقه الامر فيها، ولما كان الامر ذلك، وحيث تين وجود تضارب في التاريخ المعلن للاتفاقيات مع تاريخ المطبوعات التي تم طباعه الاتفاقيات عليها، ف هذا مما يدل علي عدم صحه ما تضمنته الاتفاقيه من تاريخ، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «الينه علي من ادي، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراهها; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند فرق الرواتب بين الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: غرامه التاخر في السداد، برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها فرضت عليها غرامه التاخر في السداد بواقع (١٠) عن كل ثلاثين يوم تاخير عن دفع مبلغ العربيه المستحقه، استنادا الي الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل التي نعت علي انه: «تعني ضريبه الغربه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المستدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده السابع ونصف من هذا نظام، وما نعت عليه الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من نظام ضريبه الدخل بانه: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا نظام،})(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (٧١) من الضريبه غير المستدده عن كل ثلايين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وما نعت عليه الفقره (٣) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الغيره غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام، وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه التي اubحت نهاييه حسبما هو واد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها، حيث تكتسب الغرامه من تاريخ الموعد نظامي لتقدم الاقرار والسداد، وما نتعت عليه الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بان: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١% من الضريبه غير المسوده عن كل تلاشين يوم تاخير في الحالات التبيه: ب- التاخير في السيد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه»، وحيث ان البند الثاني تابع في حقيقته للبند الاول وناتج عنه، رات الدايره رفض اعتراض المديعه علي هذا البند. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القراز: وللهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع التي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (....) شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند فرق الرواتب بين الحسابات وشهاده التامينات الاجتماعيه. - رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند غرامه التاخر في السداد. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثالثاء: ١١/١١/١٤١، وسيكون القرار متاكا للاستلامه خلال ثلاشن يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للغان الضريبيه، وطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاشين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحددavelسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.