moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570475211 لعام 1445 ه المدعي: شركه ويستكون السعوديه المدعي عليه: شركه شبكه التقنيه المتكامله للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/حازم بهجت جمال المدني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (442495505)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد اجهزه خاصه بالكمبيوتر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٥٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا دولار امريكي سدد منه (٢٨,٤٢٨.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر بيع). ٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧٣,٩٧٤.٠٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 28/04/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه حسين ناصر بن حسين الغريبي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442495505) كما حضر عن المدعي عليها/طارق علي بن سعد اليامي سجل مدني رقم (...)، وبسؤاله عن وكالته لم يقدم اي وكاله وذكر بانه موظف يعمل لدي الشركه المدعي عليها، فرفضت الدايره قبول تمثيله وقررت المضي في الدعوي حضوريا، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، وفيما يخص الاختصاص القضايي وبعد اطلاع الدايره علي نشاط المدعي عليها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره ان عمل المدعي عليها مهني ولا يكسبها صفه التاجر، وبما ان من اهم اختصاصات المحاكم التجاريه هو ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وبناء علي الفقره الاولي والثانيه في الماده رقم (16) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100,000) مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.