tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447151935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1444-01-24 document_type=ruling entity=document_number:186ae85c-c1ea-4d37-888d-06e194b43ddd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439545698 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
مخبز (...) للحلويات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وفقا لما ورد من مركز تهييه الدعاوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣ه - ٢٠٢١/٠٨/26م) اتفقت المدعيه علي ان تؤجر للمدعي عليه (حاويه جمع نفايات) لمده سنه ميلاديه، بمبلغ قدره (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال، علي ان يكون سداد الدفعات كالتالي 1- دفعه بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال والحاله والمسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه، 2- دفعه بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه، ولم يتم سدادها علما ان العقد مستمر ولم يسدد بقيه الاجره المتبقيه وفتره المطالبه من تاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٧ه - ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م) حتي (١٤٤٤/٠٢/٤ه - ٢٠٢٢/٠٨/٣١م وطالب بالزام المدعي عليه ببقيه الاجره المتبقيه بمبلغ قدره (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه 1- عقد بين الطرفان برقم (21102226) وتاريخ (١٤٤٣/٠١/٢٣ه - ٢٠٢١/٠٨/26م)، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في /1444٠1/12ه وملخصها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال لما ورد في صحيفه الدعوي وطلب السير في الدعوي وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره حكمها المبني علي مايلي من.
الاسباب:
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بقيمه اجره حاويات وقدرها (١,٨٠٠) الف وثمانمايه ريال وقدم لاثبات دعواه نسخه العقد المبرم بين الطرفين، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المثبت فيه المبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم في الدعوي وفقا لما ورد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١,٨٠٠ الف وثمانميه ريال سعودي وذلك لما هو موضح بالاسباب.