moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٩٠٧٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (٥٠٠٠)، بثمن اجمالي قدره (٩٢٠,٣١٩.٧٠) تسع ميه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٥,٣١٩) تسع ميه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي يتمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤ حتي تاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٤ المتضمن مبلغ قدره (٩٢٠,٣١٩.٧٠) تسع ميه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال وسبعون هلله. ٢- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (٣) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٠,٣١٩.٧٠) تسع ميه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال وسبعون هلله، من الفتره ١١/١٢/٢٠٢٤ حتي الفتره ٣٠/٠٤/٢٠٢٤ ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم منسوب الي المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناتهم اعلاه، وبعد دراسه القضيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٥,٣١٩) تسع ميه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت كشف حساب وفواتير تتضمن مبلغ المطالبه مختومه من قبل المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم تقدم المدعي عليها للمحكمه ما يلغي اعتبارها، وحيث ان المدعيه نفذت التزامها وفق الاتفاق بين طرفي الدعوي فعليه تري المحكمه استحقاق المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه، بناء علي ما نصت عليه الماده (٩٤) (٩٥) من نظام المعاملات المدنيه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه، وفي انتظار المدعي عليه حتي يحضر او يجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبناء علي نص الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢٠,٣١٩) تسع ميه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.