gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
كل من : القرار رقم (1836) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1840ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1439/3/16ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه الهييه العامه للزكاه والدخل حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1436ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه علي المكلف للعام المالي 2008م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/3/29ه كل من: و..... و...... كما مثل المكلف .......... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (30) لعام 1436ه بموجب الخطاب رقم (36/1/72) وتاريخ 1436/8/16ه، وقدم استينافه المقيد لدي اللجنه برقم (202) وتاريخ 1436/10/14ه، كما قدم ضمانا بنكيا بالمبالغ المستحقه عليه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: **بند: فرض الزكاه علي صافي الربح المعدل للعام المالي 2008م.** قضي القرار الابتدايي في ( ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض الزكاه علي صافي الربح المعدل للعام المالي 2008م. استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند والقرار فذكر ان الشركه تستانف القرار الابتدايي المذكور اعلاه بشان اخضاع ارباح العام للزكاه الشرعيه بدلا عن وعاء الزكاه الشرعيه بالرغم من استخدام ارباح العام في شراء موجودات ثابته خلال العام للاسباب التاليه: قامت الشركه (ا) (المكلف باعداد وتقديم الاقرار الزكوي للمصلحه وسداد الزكاه المستحقه بموجبه وذلك بناء علي القواعد الشرعيه والانظمه المتبعه في هذا الخصوص والتي تستند الي طريقه حقوق الملكيه. لا يوجد في الفتاوي الشرعيه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بالمملكه وسماحه مفتي عام المملكه وانظمه جبايه الزكاه بالمملكه ما يؤيد اجراء الهييه المتمثل في اخضاع ارباح العام المعدله للزكاه الشرعيه في حال كون الوعاء الزكوي سالب او اقل من ارباح العام المعدله. استندت لجنه الاعتراض الابتداييه في قرارها المذكور اعلاه الي القواعد المحاسبيه وتجاهلت حقيقه ان الزكاه فريضه شرعيه وركن من اركان الاسلام يثبت وجوبها من عدمه بالدليل الشرعي من القران الكريم والسنه النبويه والاجماع والقياس وليس بالمعايير المحاسبيه والانظمه الضريبيه التي هي من وضع البشر. لم يتطرق قرار لجنه الاعتراض الابتداييه من قريب ولا من بعيد الي الاسس الشرعيه التي بني عليها اعتراض (المكلف) وعلي راسها الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بالرقم 22308 وتاريخ 1426/11/18ه والتي اكدت علي عدم وجوب الزكاه في ارباح العام التي استخدمت في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره. تجاهل قرار لجنه الاعتراض الابتداييه القرارات الصادره من اللجنه الاستينافيه الضريبيه بالرقم (655) لعام 1427ه و(1270) لعام 1434ه التي اوردتها الشركه (المكلف في معرض اعتراضها للتدليل علي صحه وجهه نظرها والمستنده الي الفتوي الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء بالرقم (23408) بتاريخ 1426/11/18ه ، وقد جاء في حيثيات القرار رقم (655) لعام 1427ه المذكور اعلاه ما نصه " وحيث ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم خصم صافي الاصول الثابته للمكلف بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي ، وان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي. ويعزز هذا الراي من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه ونصها (بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها ) ، مما تري معه اللجنه بالاغلبيه قبول استيناف المكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص" ، كما ورد في حيثيات القرار رقم (1270) لعام 1434ه المذكور اعلاه ما نصه وتري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد يمثل احد اركانه ان يتم خصم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي ، لذا فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي ، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه ونصها بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها ، مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم صافي الاصول الثابته كما ظهرت في قايمه المركز المالي من وعايه الزكوي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص" وهذه القرارات تم اتخاذها كما يتضح للجنه الموقره في حالات مشابهه لحاله عملاينا وبعد الرجوع الي القواعد الشرعيه الضروريه في مثل هذه الحالات وعلي راسها الفتوي (23408 ) المشار اليها اعلاه وبالتالي كان ينبغي للجنه الاعتراض الابتداييه تبرير عدم تطبيق نفس المبدا علي حاله عملاينا المشابهه لتلك الحالات. وعلي ضوء الشرح والايضاحات والمستندات اعلاه فان عملاؤنا علي ثقه من ان هذه المعلومات والايضاحات سوف تمكن لجنتكم من دراسه استيناف الشركه واصدار قرار بالغاء قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي المذكور اعلاه. وباطلاع الهييه علي استيناف المكلف ذكر ممثلوها ما يلي: -2- تقوم الهييه بحسم الاصول الثابته في حدود حقوق الملكيه، طبقا لتعميم الهييه رقم (1/8443/2) وتاريخ 1392/8/8ه والذي يوضح كيفيه تحديد وعاء الزكاه والذي يقضي بحسم قيمه الاصول الثابته بشرطين: اولا: ان يثبت سداد المكلف لكامل قيمتها. ثانيا: ان تكون القيمه في حدود راس المال المدفوع والارباح المرحله من السنوات السابقه والاحتياطيات والمخصصات والاستدراكات والحساب الجاري الداين لصاحب المنشاه. وهذا يعني من وجهه نظر الهييه انه لا مساس لقيمه صافي ربح العام دفتريا او معدلا في الخضوع للزكاه وقد اكد علي ذلك تعميم الهييه رقم (1/73) وتاريخ 1409/7/12ه، حيث ان المتبع في الهييه في حاله ان الوعاء الزكوي اقل من صافي ارباح العام فانه يتم اخضاع ارباح العام للزكاه وهذا مبدا ثابت ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء. كما نصت الماده الرابعه من لايحه جبايه الزكاه تحت بند مراعاه ما يلي الفقره (ط) علي انه يراعي عند حساب وعاء الزكاه للمكلف الا يقل الوعاء عن صافي الربح المعدل) . ان ما استدل به المكلف في اعتراضه والخاص بطلبه تطبيق ما ورد بالفتوي الشرعيه رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه لا ينطبق علي حالته حيث انها خاصه بحاله المصنع المستفتي، ويمكن ان يجاب عنها من جانبين: الجانب الاول : ان ما ورد في الفتوي رقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه اجابه السؤال الرابع منها، يعتبر مؤيدا لاجراء الهييه حيث ان صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه لا يتم تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تم من صافي الارباح التي لم تكن تحققت بعد ولا يتم تحديدها الا في نهايه العام بعد اعداد الحسابات الختاميه حيث يتم شراء الاصول الثابته من الايرادات اليوميه المتحققه التي تودع في البنوك وليس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف يمثل صافي الربح ) وهو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق علي جميع المكلفين . الجانب الثاني : ان الاخذ بصافي الارباح المعدله لاغراض تحديد الوعاء الزكوي كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر الزكاه المستغلات وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه، والفتوي الشرعيه المشار اليها بعاليه في السؤال الرابع تنطبق بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه (المكلف) تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه فان رصيد الارباح سينخفض مقابل ذلك، ومن الناحيه المحاسبيه فان الارباح (المكاسب) تعرف بانها الزياده في حقوق اصحاب راس المال التي تاتي اما من زياده في الاصول المتداوله او نقص في الخصوم المتداوله اي زياده في صافي الاصول المتداوله كلما كانت تلك المنشاه ناميه والعكس صحيح، كما ان الربح المتحقق خلال العام لا يتم التصرف فيه الا من خلال حالات محدده منها التوزيع علي الشركاء، وزياده راس المال, وتغطيه الخساير المرحله من سنوات سابقه، اضافه الي ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن مصارفها بمجرد ان مجموع العناصر السالبه المخصومه من الوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباح وهو ما يؤدي الي عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه . طبقا للمبادي المحاسبيه المتعارف عليها والتي تعد علي اساسها القوايم الماليه فان شراء الاصول الثابته لا يعد مصروفا ايراديا يحمل علي قايمه الدخل ولا يتم تخفيض ارباح العام بقيمه الاصول الثابته المشتراه خلال العام وانما تتاثر هذه الارباح باهلاكات واستدراكات هذه الاصول الثابته، وتظهر ارباح العام كامله بقايمه المركز المالي التي يتم الربط بموجبها والتصرف في الربح محاسبيا يتمثل في التوزيع علي الشركاء وزياده راس المال واخري ليس منها تمويل شراء الاصول الثابته الزكاه شرعا تفرض علي راس المال زايد الارباح الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشريعه علي ناتج راس المال وغلته (الارباح) وذلك بسبب طبيعه النشاط الممارس حيث ان راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه ولكون الارباح ناميه ومن مقاصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضاعها للزكاه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه، في حين تتمسك الهييه باعتبار صافي الربح المعدل وعاء للزكاه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه ان الوعاء الزكوي للمكلفين يحتسب باستخدام اسلوب محدد عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ممثله في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري ناقصا عناصر الوعاء الزكوي السالبه ممثله في الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله ويمثل احد اركانه حسم صافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي, وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول فان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي, ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (23408) وتاريخ 1426/11/18ه ونصها بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها"، مما تري معه اللجنه حسم صافي الاصول الثابته واستثمارات القنيه دون قيده بحد معين ، وبناء عليه ، تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله وعاء للزكاه القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (30) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اعتبار صافي الارباح المعدله لعام 2008م وعاء للزكاه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق