tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:1b4b9794-7958-4766-9496-4b0dea673ff2 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6921 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
 
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه قدمت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي نصها ان "المدعي عليها (شركه (...) للتجاره القابضه) قامت باستيجار مواد تستخدم في انشاء المباني وترميمها واصلاحها وصيانتها من المدعيه وفقا لبعض الاعمال التي تختص بها المدعيه وهذه المواد عباره عن (براويز، مايل، افقي، ميزانيات، مواسير، كلبسات، الواح بنطي) وذلك مقابل ايجار شهري تلتزم فيه المدعي عليها بدفع الايجارات المستحقه عليها خلال كل شهر حسب العقد المبرم وحسب الاتفاق ولكنها لم تلتزم وماطلت بالسداد مما الحق بالمدعيه ضررا فادحا واتلفت بعض المواد الموجوده في حوزتها (محل الايجار) وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع الايجارات المستحقه عليها والتي تبلغ اجرتها مبلغ قدره (19,533) تسعه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا.كما طلبت الزامها بدفع قيمه عجز المواد والتي تبلغ مبلغا قدره (10,467) عشره الاف واربعمايه وسبعه وستون ريال سعودي للمدعيه ليصبح الاجمالي (30,000) ثلاثون الف ريال، وفي جلسه تاليه تبين حضور طرفي الدعوي وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره: (30.000) ريال، اجره سقالات بعضها تم استلامها والاخر لا يزال لدي المدعي عليها وانه يتنازل عن السقالات التي لديها بسداد مبلغ المطالبه فافهمت الدايره بضروره تعديل وكالته ليكون له حق التنازل ففهم ذلك واستعد به وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها طلبت تزويدها بنسخه من لايحه الدعوي والمرفقات فجري تزويده بذلك فطلبت مهله للجواب، وفي هذه الجلسه رات الدايره من تلقاء نفسها الحاجه الي تاجيل نظر الدعوي التزاما بالاجراءات الاحترازيه الوقاييه الضروريه للحد من تفشي الاوبيه وذلك نظرا لكثره عدد الجلسات في هذا اليوم، وتفاديا لتكدس الاطراف، وتعاونا مع ما تقوم به الدوله -رعاها ﷲ- من تدابير بهذا الشان، وافهمت الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهما الكترونيا الي حين موعد الجلسه القادمه، وفي هذه الجلسه المرييه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر فجري شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب السير في الدعوي، وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وطلب وكيل المدعيه حصر هذه الدعوي في المطالبه بمبلغ اجره المعدات وهو (19.533) مع احتفاظ موكلته بحق مطالبه المدعي عليه بمبلغ عجز المواد، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ اجره المعدات وهو (19.533) ريال، وبما ان الثابت من اوراق الدعوي العقد الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 04-05-2013 ومطابقه المدعي عليها بالاستلام علي مصادقه رصيد (بيان تفصيلي) المؤرخ في 30-11-2013، وتعتبر الدايره حضور وكيل المدعي عليها واستلامه نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات وعدم الجواب وعدم حضور احد من طرفها لاحقا نكول، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب ضمن جلسه الترافع الكتابي وعن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10/ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (19.533) ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15- 8- 1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) للتجاره القابضه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه عشر الف وخمس ميه وثلاثه وثلاثون ري(19.533) الا؛ لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
صهيب بن جميل بن خليل نور