tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 2 لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 56 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرار رقم (٢) لعام ١٤٣٦ ه

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
برقم (۳/۷۳) و تاريخ ١٤٣٦/٢/١٠ ه

اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض عده اجتماعات برياسه:

# القرض للشركه ......... للاعوام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠ م.
# ربح غير محقق من استثمار للمتاجره لعام ٢٠٠٨ م.
# مصروفات الضيافه للاعوام من ٢٠٠٨ حتي ٢٠١٠ م.
# ١٠- الزياده في مصروف التامينات الاجتماعيه التي لم يسمح بها للاعوام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١١م.
# 11- توزيعات الارباح المستحقه للاعوام ۲۰۰۹ - ۲۰۱۱م.

وقد ورد في خطاب المصلحه موافقه المكلف علي بعض البنود مع الاحتجاج للاعوام المقبله، وحيث ان هذه البنود ليست محل اعتراض امام اللجنه، فلن يتم النظر فيها.

## وفيما يلي تفصيل ذلك:

1- عدم سماح المصلحه بحسم الارض من الوعاء الزكوي، وذلك علي النحو الاتي:

| العام | ۲۰۰۸ م | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠ م | ٢٠١١ م |
| المبلغ (بالريال) | ٦,١٨٣,٠٠٠ | ٦,١٨٣,٠٠٠ | ٦,١٨٣٠٠٠ | ٦,١٨٣,٠٠٠ |

### ا- وجهه نظر المكلف :

لا يوافق المكلف علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم قيمه ارض. ............. البالغ قيمتها ٤,٦٤٥,٢٠٠ ريال سعودي وارض . ............. البالغ قيمتها ١,٥٣٧,٥٠٠ ريال سعودي بحجه ان هذه الاراضي غير مسجله باسم الشركه.

حيث ان الايضاح ١ (٥) في القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١ / ديسمبر ۲۰۰۸ م يبين ان الشركه قد باعت ارضها في الرياض البالغه قيمتها ( ٤,٦٤٥,٠٠٠) ريال سعودي خلال سنه ٢٠٠٨ م.

ويؤكد المكلف ان قيمه الارض في الرياض ليست مسجله في دفاتر الشركه للسنتين ۲۰۰۸ م و ۲۰۰۹ م، ولكن المصلحه قد اضافت علي ما يبدو بطريق الخطا قيمه ارض....... الي الوعاء الزكوي للسنتين ۲۰۰۸ م و ۲۰۰۹ م.

كما انه يعترض علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم قيمه ارض المدينه وارض..... للسنتين ٢٠١٠ م و ٢٠١١ م من الوعاء الزكوي، حيث ان عقد بيع ارض... وبسبب عدم اتمام الاجراءات النظاميه المتعلقه بالبيع قد تم الغاؤه. وتبعا لذلك، فقد سجلت الشركه ارض . ............. في دفاترها خلال سنه ٢٠١٠م، وهي مسجله باسم الشيخ /... ..... وتم نقل ملكيتها الي الشركه في تاريخ ١٤٣٣/٣/٦ ٥ اي بعد السنوات محل الفحص، لذا يطالب المكلف بحسم قيمه الارض الغير مسجله باسم الشركه من الوعاء الزكوي.

### ب وجهه نظر المصلحه :

ان التعليمات النظاميه اشترطت لحسم قيمه الارض توفر شروط، وهي ان تكون الارض مسجله باسم الشركه، اما الارض المسجله باسم الشركاء فلا تعد من اصول الشركه، وبالتالي لا تحسم من وعاء الزكاه حتي ولو قيدت ضمن اصولها دفتريا، لان الشركه شخصيه اعتباريه مستقله عن ذمه الشركاء تمكنها من كسب الحقوق وتحمل الالتزامات، وهو ما اكد عليه الخطابات الوزاريه وتعاميم المصلحه الصادره في هذا الشان.

ومنها علي سبيل المثال: الخطاب الوزاري رقم (٢٧٥٢/١٧) بتاريخ ٥١٤۰۱/۷/۲۹، والخطاب الوزاري رقم (٢٦١٧/١٧) بتاريخ ١٤١٢/٥/١٣ ٥، والخطاب الوزاري رقم (٢٤٣٨/٣) بتاريخ ٥١٤٢٥/١١/٢٤، وتعميم المصلحه رقم (١/٣٥) لعام ١٤١٣ ٥ البند (١٨).

وتعميم المصلحه رقم (١/١٤١٣ ) بتاريخ ١٤١٦/٢/٢١ ٥ البند (٣).

۱۱/۲

وهذا الاجراء استقر العمل به في المصلحه كما استقر قضاء اللجان الابتداييه والاستينافيه وفق اجراء المصلحه، وتم تطبيقه
علي كافه المكلفين، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها رقم (٢٨٧) لعام ٥١٤٢١ ورقم (٤٠٩) لعام ١٤٣٢ ٥
ورقم (٨٨٦) لعام ٥١٤٣٠، واخرها قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده رقم (٧/۲۳) لعام ١٤٣٣ ٥ بتاريخ
٥١٤٣٣/٧/١٤ الصادر لنفس الشركه وعن نفس البند مؤيدا لوجهه نظر المصلحه، لذا تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجرايها.

ج راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، بشان حسم الاراضي المسجله
باسماء الشركاء من الوعاء الزكوي، وبعد الاطلاع علي محضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، ظهر للجنه ان الخلاف بين
الطرفين ينحصر في اعتقاد المكلف ان من حقه حسم الاراضي المسجله باسماء الشركاء من وعايه الزكوي، لكونه من قام
بشرايها، في حين تري المصلحه ان التعليمات والقرارات ذات الصله لا تعد تلك الاراضي من اصول الشركه حتي لو قيدت ضمن
اصولها دفتريا، ما دام انها ليست باسم الشركه.
واوضح المكلف ان احدي قطع الاراضي محل الخلاف ومبلغها ( ٤,٦٤٥,٢٠٠) ريال قد تم بيعها في عام ٢٠٠٨ م، ثم الغي البيع
في عام ٢٠١٠م، فلم يذكرها ضمن الاراضي في قوايمه الماليه لعامي ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م، ومع ذلك اضافت المصلحه مبلغها
للوعاء الزكوي لهذين العامين. وبمراجعه اللجنه للكشوف المرفقه باقرار المكلف، تبين لها ان المكلف قد استبعد الارض المشار
اليها اعلاه من كشوفاته للعامين ۲۰۰۸م و ٢٠٠٩م، ثم اعادها الي كشوفاته للعامين ٢٠١٠م و ٢٠١١م. اما المصلحه فقد
اضافت كامل مبلغ الاراضي محل الاعتراض لربطها علي المكلف لكل سنوات الخلاف مع عدم وجود هذه الارض في وعاء
المكلف للعامين ۲۰۰۸ م و ٢٠٠٩م، وبالتالي تري اللجنه تاييد المكلف في مطالبته بعدم اضافه هذه الارض التي استبعدها من
كشوفاته للاعوام ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م، ومبلغها ( ٤,٦٤٥,٢٠٠) ريال.
اما بالنسبه لبقيه المبلغ المعترض عليه للعامين ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م، والبالغ (١,٥۳,۷۸,۰۰)، وكامل المبلغ المعترض عليه للعامين
۲۰۱۰ م و ٢٠١١ م والبالغ ( ۱,۸۳۰,۰۰۰)، فان اللجنه قد طلبت من المكلف اثناء جلسه المناقشه تقديم ما يثبت ملكيه الشركه
لتلك الاراضي، الا ان المكلف لم يقدم ادله مقنعه، حيث ان ما قدم لا يعدو صوره مستند تحويل من فرع الشركه في جده الي
فرعها في الرياض، ولا يتطابق المبلغ المثبت فيه مع اجمالي المبلغ محل الاعتراض، ولم يتبين للجنه من يملك الارض نظاميا
ولا من دول له المبلغ، ولا مستند التحويل ولا اي اتفاق بين الشركه والشركاء، مع الحاجه الماسه الي ذلك. كما انه لم يتضح
للجنه غرض الشركه من اقتناء هذه الاراضي، علي فرض انه ثبت ملكيتها الشرعيه لها، هل هي للاستثمار او للاستخدام في
النشاط العادي؟
وللحيثيات اعلاه، فان اللجنه تري رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الاراضي بمبلغ ( ۱,۵۳۷,۸۰۰) ريال للعامين ٢٠٠٨م
و ۲۰۰۹م، وبمبلغ ( ۱,۱۸۳,۰۰۰) ريال للعامين ۲۰۱۰م، ۲۰۱۱م.

٢- عدم سماح المصلحه بحسم الذمم المدينه التي تم شطبها لعام ٢٠١٠م بمبلغ (۱۷,۰۰۰,۰۰۰) ریال:
ا- وجهه نظر المكلف :
لا يوافق المكلف علي عدم سماح المصلحه بحسم الذمم المدينه التي تم شطبها البالغ قدرها (۱۷) مليون ريال سعودي، حيث
... خلال سنه ٢٠٠٨ م ارض .............. البالغ قيمتها ( ٤,٦٤٥,٠٠٠) ريال سعودي مقابل ۲۰ مليون ريال سعودي، وسجلت
ربحا من بيع موجودات ثابته بمبلغ ( ۱۵,۳۰۰,۰۰۰) ريال سعودي، ولقد سدد المكلف الزكاه عن هذا الربح من بيع ارض ..............
طبقا للقرار النهايي لسنه ۲۰۰٨م، ومقابل سعر البيع البالغ (۲۰) مليون ريال سعودي فقط، تسلمت الشركه مبلغ (۳) مليون
ريال سعودي من البايع، وسجلت مبلغ (۱۷) مليون ريال سعودي كذمم مدينه في دفاترها كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م.
۱۱/۳

ونظرا لعدم استكمال الاجراءات النظاميه لنقل ملكيه الارض خلال سنه ٢٠١٠م، فقد اتفق الطرفان علي الغاء عقد البيع، وتبعا لذلك فقط ردت ( ا ) مبلغ ٣ مليون ريال سعودي الي المشتري، وتم شطب الرصيد المستحق البالغ ١٧ مليون ريال سعودي، لذا فان الرصيد المستحق الذي تم شطبه يجب السماح بحسمه كمصروف.

ب وجهه نظر المصلحه :
لقد تم معالجه الذمم المدينه الناتجه عن عمليه بيع الارض في عام ٢٠٠٨ م بحيث تم حسم مبلغ ( ١٥,٣٥٥,٠٠٠) ريال المتمثله في ارباح بيع الارض، والتي تم الغاؤها في عام ٢٠١٠م، وبالتالي لا يجوز للشركه المطالبه بحسم ايه مبالغ اخري عن عام، لذا تتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجرايها.

ج راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف حول بند الذمم المدينه، تبين ان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بحسم الذمم المدينه التي تم شطبها نتيجه بيع ارض............ في حين تري المصلحه انهتم معالجه الذمم المدينه عن عمليه بيع الارض في عام ۲۰۰۸م، حين الغت ارباح تلك الارض،

واخذا في الاعتبار قيام المصلحه بحسم ارباح بيع الارض محل الخلاف من وعاء المكلف الزكوي لعام ٢٠٠٨ م، فان ذلك يعني انه لاغراض تحديد الوعاء الزكوي، فقد تم الغاء اي اثر علي القوايم الماليه من خلال التصرف في قطع الاراضي محل الخلاف، حيث اعتبرتها المصلحه وايدتها اللجنه علي انها ليست من ضمن ممتلكات الشركه.
وقد كان من المفترض ان تستمر المصلحه علي ذلك خلال الاعوام اللاحقه، اي الاخذ في الاعتبار رصيد الارباح المدوره وفقا لتعديلات عام ۲۰۰۸م، وترتيبا علي ذلك فان ما قام به المكلف في عام ٢٠١٠ م من الغاء الرصيد المدين المتعلق بالارض محل الخلاف هو في حقيقته ازاله لاثار البيع من القوايم الماليه، وهو ما تراه اللجنه متفقا مع معالجه المصلحه للاراضي محل الخلاف، ومن ثم تري اللجنه تاييد المكلف في شطب مبلغ ( ١٥,٣٥٥,٠٠٠) ريال فقط من وعايه الزكوي لعام ٢٠١٠ م، حيث يمثل الربح من بيع الارض الذي سبق اثباته في عام ٢٠٠٨ م.

### صافي القيمه الدفتريه للموجودات الثابته:

| العام | ٢٠٠٨ م | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠ م | ٢٠١١ م |
| المبلغ (بالريال) | ٢٣٨,٠٠٩,٤٤٠ | ٢٢٦,٨٩١,١۳۱ | ٢٣٥,٠٤٢,٨٧٦ | ٢٦٣,٢٥١,٨٨ |

ا- وجهه نظر المكلف:
يفيد المكلف انه لا علم له بالاساس الذي احتسبت المصلحه بناء عليه صافي القيمه الدفتريه للموجودات لحسمه من الوعاء الزكوي، وبناء عليه فان المكلف يطالب باطلاعه علي اساس احتساب صافي القيمه الدفتريه للموجودات الثابته؛ لتقديم التوضيحات الملايمه في هذا الشان.

ب وجهه نظر المصلحه :
قامت المصلحه بحسم قيمه الاصول الثابته للاعوام الماليه محل الاعتراض وفق تعميم المصلحه رقم (٩/١٧٢٤) بتاريخ ٥١٤٢٧/٣/٢٤، وهو ما يتم تطبيقه علي جميع المكلفين.

١١/٤

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بحسم القيمه الدفتريه للاصول الثابته وفقا للقوايم الماليه، في حين تري المصلحه انها طبقت التعميم رقم (٩/١٧٢٤) بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤ ٥ اسوه بما تطبقه علي ساير المكلفين.
وحيث اصدرت المصلحه التعميم الالحاقي رقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ٥١٤٣٤/٥/٢٦، والذي يجيز للمكلف اتباع طريقه القسط الثابت في حساب استهلاك الاصول الثابته، والمؤدي الي حسم الاصول الثابته من وعاء الزكاه وفقا للمبالغ الظاهره في قوايمه الماليه، فان اللجنه تري تطبيق التعميم المشار اليه اعلاه، حيث يؤدي تطبيقه الي تحقيق مضمون طلب المكلف في اعتراضه.

ع - السلف مقابل مكافاه نهايه الخدمه:

| العام | ۲۰۰۸ م | ۲۰۰۹ م | ۲۰۱۰ م | ٢٠١١ م |
| المبلغ (بالريال) | ٣,٦١٣,٢٦٣ | ٣,١٧٥,٥٠٣ | ٢,٧٨٢,٥٤٩ | ٢,٧٦٥,٤٧٦ |

ا- وجهه نظر المكلف :
لا يوافق المكلف علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم السلف المدفوعه مقابل مكافاه نهايه الخدمه من الوعاء الزكوي، حيث ان المبالغ قد دفعت الي الموظفين كسلف مقابل مكافاه نهايه الخدمه المستحقه لهم، وعليه فان المبالغ لم تعد في ذمه الشركه.

ب وجهه نظر المصلحه:
بما ان الشركه تقوم بدفع سلف مقدمه لموظفيها قبل تركهم الخدمه او تصفيه خدماتهم بشكل نهايي، وبالتالي فان السلف المقدمه تبقي في ذمه الشركه الماليه، حيث ان الموظف يبقي مدينا لحين تركه العمل وتصفيه خدماته بشكل نهايي. والمصلحه تقبل هذا الاجراء، ولكن عند التسويه النهاييه عند تصفيه الموظف لخدماته، وذلك باعتماد المستخدم من رصيد هذا المخصص، حيث ان نظام العمل لا يجيز هذه التسويه الا بنهايه عقد العمل للموظف مع الشركه، وهي الواقعه التي تخرج بها المكافاه من ذمه الشركه، لذلك تتمسك المصلحه بصحه اجرايها الذي يتفق مع التعليمات النظاميه، وقد تايد اجراء المصلحه لذات البند ولذات الشركه بموجب القرار الابتدايي رقم (٧/٢٣) لعام ٥١٤٣٣ بتاريخ ١٤٣٣/٧/١٤ ٥.

ج - راي اللجنه :
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه، والمذكره الالحاقيه للمكلف حول الخلاف بشان السلف مقابل مكافاه نهايه الخدمه، تبين للجنه ان المبالغ في جوهرها هي سداد مبكر لمكافاه نهايه الخدمه، وانما تعامل معها المكلف محاسبيا بهذا الشكل؛ لان الانظمه لا تجيز دفعها الا بعد انتهاء خدمات الموظف، ولقد اطلعت اللجنه علي المستندات المرفقه بمذكره المكلف الالحاقيه والمقدمه بعد الجلسه، فتبين ان هذه المبالغ يتم تسويتها محاسبيا عند تصفيه مستحقات الموظف بعد انتهاء خدماته، وعليه تري اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف في حسم هذه السلف، حيث ان هذه المبالغ خرجت من ذمه المكلف.

- الاستثمارات المتاحه للبيع :
۱۱/۵

# العام
| المبلغ (بالريال) | ٢٠٠٨ م | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠ م |
| | ٢٤,٤٩٢,٠٠٠ | ۸۴,۷۱۰,۰۰۰ | ٤٠,٨٤۱,۰۰۰ |

ا- وجهه نظر المكلف:
لا يوافق المكلف علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم الاستثمارات المذكوره بعاليه من وعايها الزكوي للسنه من ٢٠٠٨ م الي ٢٠١١ م حيث استثمرت الشركه بناء علي موافقه مجلس الاداره، في اسهم شركات سعوديه مساهمه، لذا فان المبالغ المستثمره في موجودات محققه للدخل لا تجب فيها زكاه وهي في ذمه المستثمر؛ لان المبالغ لم تعد في ذمته ولا يستطيع استعمالها، ولكن الدخل المحقق من استثمار هذه الاموال هو الذي تجب فيه الزكاه كجزء من الربح للسنه.
وقد تمت الاستثمارات من حقوق المساهمين واموالهم التي تشكل جزءا من الوعاء الزكوي، وعليه فان المبالغ التي تستثمرها المنشاه لتحقيق دخل يجب السماح بها كحسم؛ لانها لمتعد في ذمه الشركه.

ب وجهه نظر المصلحه :
طبقا لما ورد في محضر الاعمال، فان تلك الاستثمارات لا تمثل مساهمه في راس مال شركات، وانما هي عباره عن محفظه استثماريه لدي بنك ( ب ) ، وقدمت الشركه شهاده من البنك لفريق الفحص تفيد بذلك، لذا فان هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكوره لا يقبل خصمها من وعاء الزكاه باعتبارها عروضا متداوله،
وذلك طبقا لما نص عليه الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ٥١٤١٠/١٠/٢٤ وخطاب المصلحه رقم (١/١١١) وتاريخ ١٤٠٩/٩/١٧ ٥، والتعميم رقم ( ١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ٥۱۳۹۲/۸/۸، والقرار الوزاري رقم ( ١٠٠٥ ) وتاريخ ٢٨ // ٥١٤٢٨، وذلك لانها لا تمثل استثمارا مباشرا في شركات بغرض التملك القنيه، وهي ايضا لم تخضع لدي الجهه المستثمر فيها ويجب تزكيتها لدي الجهه المستثمره،
كما ان مده الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الاصل عرض قنيه حسب راي الفقهاء، وما صدر عن المحاكم الاداريه في احكام قضاييه مرفقه.

ج - راي اللجنه :
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف بعد الجلسه حول بند الاستثمارات المتاحه للبيع، تبين للجنه ان الخلاف بين المكلف والمصلحه ينحصر في مطالبه المكلف بحسم الاستثمارات من وعايه الزكوي باعتبارها استثمارا طويل الاجل، في حين تري المصلحه عدم احقيته بحسم هذه الاستثمارات باعتبارها عروضا متداوله.
وقد تبين للجنه ان الاستثمارات محل الخلاف كانت في محافظ استثماريه، وحيث ان الاصل في الاستثمار في المحافظ الاستثماريه انه من عروض التجاره، وقد نصت الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء برقم (۱۹۳۸۲ ) وتاريخ ١٤١٨/٢/٢ ٥ علي" ان الاصول اذا كانت معده للبيع، فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره"، وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم هذه الاستثمارات من وعايه الزكوي للاعوام محل الخلاف.
١١/٦

# ٦- الاستثمارات طويله الاجل:

انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.

# ٧- القرض للشركه (د) لمنتجات الالبان:

| العام | ٢٠٠٨ م | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠ م |
| المبلغ (بالريال) | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |

## ا- وجهه نظر المكلف:

لا يوافق المكلف علي معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم القرض الي الشركه (د)، حيث ان الشركه (د) شركه سعوديه مسجله لدي المصلحه، كما ان الشركه (د) قد اضافت بالفعل مبلغ (٧,٧) مليون ريال سعودي الي وعايها الزكوي للسنوات من ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م، وسددت مبلغ الزكاه المستحق طبقا لوعايها الزكوي.

وبما ان الاموال قدمت لشركه تابعه، فان دفع الشركات التابعه للزكاه هو في حقيقته دفع للزكاه بالنيابه عن الشركه الام، مما يستلزم معه تاييد وجهه نظر المكلف في مطالبته بحسم المبالغ المقدمه للشركات التابعه في صوره قروض.

## ب- وجهه نظر المصلحه:

لم تقبل المصلحه بخصم القروض المقدمه من المكلف الي الشركه (د) للاعوام محل الاعتراض من عام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٠م، وتم اضافتها ضمن الوعاء الزكوي علما بان الشركه لم تقدم ايه مستندات حيال هذا البند وفقما جاء في صفحه (۱۸) من محضر الاعمال، لذا وتطبيقا للفتاوي الشرعيه ذات الارقام (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ٥١٤٠٦/١٠/٣٠، ورقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ ٥، ورقم (٢٢٦٦٥0) وتاريخ ٥١٤٣٤/١/١٥، بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي، سواء كانت هذه الاموال من صناديق حكوميه او بنوك تجاريه او قروض من الشركاء او من جهات ذات علاقه او بنود داينه.

وبالجمله، ايه اموال مستفاده تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، حيث ان مضمون الفتاوي الشرعيه هو اضافه هذه الاموال التي تحصل عليها الشركه، سواء كانت في صوره نقود او عرضا من عروض التجاره، كما ان الجزء المستخدم في تمويل راس المال العامل يكون مستغرقا في اصول المتداوله بما الت اليه من نقديه وعرض تجاريه.

وبالتالي، فان الزكاه تجب في هذا الجزء من الاموال، ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لما تضمنه ربط المصلحه، ومنه القرار الاستينافي رقم (٧٢٠) لعام ١٤٢٨ ٥ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨۱۱/۱) بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٢ ه، والقرار الاستينافي رقم (۸۱۸) لعام ٥١٤٢٩ المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم ( ٢٥٩٨/١) وتاريخ ١٤٢٩/٣/٢١ ٥، وبما يتضح معه شرعيه ونظاميه اضافه هذا البند محل الاعتراض ضمن الاموال التي تجب فيها الزكاه، حيث لا يترتب علي تزكيه هذا المبلغ وجوب الزكاه مرتين في مال واحد وفقا للفتوي الشرعيه رقم (۲/۳۰۷۷) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ ٥؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيها، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته، كما ان لكل شركه ذمه ماليه مستقله عن الاخري نظاما.

ولقد تايد اجراء المصحه بالقرار الابتدايي الصادر من لجنتكم الموقره رقم (٣/٩) لعام ١٤٣٤ ٥ لذات المكلف وفي ذات الموضوع، وكذلك تايد اجراء المصلحه بعده احكام قضاييه صادره من المحاكم الاداريه، منها علي سبيل المثال:

۱۱/۷

-1
الحكم رقم ١٧/د/ا/١ لعام ٥١٤٣١ الصادر من الدايره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض والمؤيد من الدايره
الثانيه بمحكمه الاستينافيه الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٢ ٥.
-Γ
الحكم رقم ١١٦ /د/ ١/ ٥ لعام ٥١٤٣٣) الصادر من الدايره الاداريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بالرياض، والمؤيد من
الدايره الاداريه السادسه بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض بحكمها رقم (٦/٣٦٥) لعام ٥١٤٣٤، بل تايد اجراء المصلحه
بموجب قرار اللجنه الاستينافيه رقم (٨٨٦) لعام ١٤٣٠ ٥ لذات الشركه وفي ذات الموضوع، وذلك للاعوام من ١٩٩٧ م حتي
٢٠٠٢ م، والقرار الابتدايي رقم (٢/٧) لعام ٥١٤٣٠ للعامين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤م، لذا تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجرايها،
والمطبق علي عموم المكلفين بالزكاه الشرعيه.
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف بعد الجلسه، تبين
ان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بحسم القرض المقدم للشركه ( د ) من وعايه الزكوي، علي اعتبار انه دخل ضمن الوعاء
الزكوي للمقترض، في حين تري المصلحه اخضاع هذا القرض للزكاه وفقا لاستقلال الذمه الماليه للمقرض عن المقترض.
وحيث ان القرض - محل الخلاف - هو قرض علي مدين مليء، وقد نصت الفتاوي ذات الصله مثل الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ
١٤٢٦/١١/٨ ٥، علي انه يجب علي الداين تزكيه المبالغ التي له علي الاخرين، ولا اثر لكون المدين يزكي امواله، والتي قد يكون
من ضمنها الاموال التي اقترضها، رات اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
ربح غير محقق من استثمار للمتاجره لعام ۲۰۰۸م بمبلغ ( ٤,٧٦٣,٠٠٠) ريال سعودي
انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
- مصروفات الضيافه :
انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
١٠ - مصروف التامينات الاجتماعيه التي لم يسمح به :

| العام | ٢٠٠٨ م | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م |
| المبلغ (بالريال) | ١,٥٢٨,٠٤٥ | ۸۸۱,۳۸۳ | ۱۰۷,۹۹۱ | ١,٠٥٩,٦٠٢ |

ا- وجهه نظر المكلف:
يفيد المكلف انه لا علم له بالاساس الذي استبعدت المصلحه بناء عليه مصروفات التامينات الاجتماعيه، لذا يطلب من
المصلحه التكرم باطلاعه علي الاساس الذي احتسبت عليه المصروف؛ لتمكين المكلف من تقديم التوضيحات الملايمه في هذا
الشان.
ب وجهه نظر المصلحه :
تم احتساب فرق التامينات الاجتماعيه الذي تم رده الي الارباح للاعوام محل الاعتراض في ضوء شهادات التامينات الاجتماعيه
المقدمه للمصلحه، مع ما تم تحميله علي المصاريف، لذا تتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجرايها.
ج - راي اللجنه:
۱۱/۸

بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه والمذكره الالحاقيه للمكلف حول بند الزياده في مصروف
التامينات الاجتماعيه، تبين للجنه ان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بحسم كامل مصروفات التامينات الاجتماعيه؛ لكونها
مصروفات فعليه تكبدها، في حين تري المصلحه ان ما تم رده الي الربح يتمثل في الزياده في التامينات علي ما ورد في شهاده
التامينات الاجتماعيه، وقد طلبت اللجنه من المكلف اثناء جلسه المناقشه تقديم مستندات السداد لمؤسسه التامينات
الاجتماعيه مع تسويه للمبالغ الظاهره بالقوايم الماليه، وحيث لم يقدم المكلف ما طلب منه من مستندات تؤيد اعتراضه
خلال المهله التي طلبها، فان اللجنه تري رفض اعتراضه علي هذا البند.

## 11 - توزيعات الارباح المستحقه:

| العام | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠ م | ٢٠١١ م |
| المبلغ (بالريال) | ٢٩٢,٠٠٠ | ٦٢٢,٠٠٠ | ۱۰,۸٤٤,٠٠٠ |

### ا - وجهه نظر المكلف:

يفيد المكلف بان المصلحه قد اضافت - ربما بطريق السهو - توزيعات الارباح المستحقه الي الوعاء الزكوي للسنتين ٢٠٠٩ م
و ٢٠١٠ م، وفي هذا الشان يود المكلف الافاده بما يلي:

| بيان | ٢٠٠٩ م | ٢٠١٠ م | ٢٠١١م |
| الرصيد الافتتاحي لتوزيعات الارباح غير المدفوعه طبقا
للصفحه ٢ من القوايم الماليه | ٢٩٢,٠٠٠ | ٦٢٢,٠٠٠ | ٧٢٦,٠٠٠ |
| يضاف: توزيعات الارباح المعلنه خلال السنه | ٤٨,٧٥٠,٠٠ | ٤٨,٧٥٠,٠٠ | ٤٨,٧٥٠,٠٠ |
| يخصم الرصيد الختامي لتوزيعات الارباح المستحقه
طبقا للصفحه ٢ من القوايم الماليه | (٧٢٦,٠٠٠) | (٦٢٢,٠٠٠) | (١,٨٤٤,٠٠٠) |
| مجموع توزيعات الارباح المدفوعه المطالب بها
كحسم من الوعاء الزكوي | ٤٨,٣١٦,٠٠٠ | ٤٨,٨٥٤,٠٠٠ | ٤٧,٥٢٨,٠٠٠ |

لذا يتضح من التحليل المبين بعاليه بان المكلف قام بتعديل توزيعات الارباح المستحقه، ويطالب بتوزيعات الارباح التي دفعت
فعلا خلال السنه كخصم من الوعاء الزكوي.

### ب - وجهه نظر المصلحه:

قامت المصلحه باضافه تلك الارصده للوعاء الزكوي للاعوام محل الاعتراض لحولان الحول عليها طبقا لما تظهره القوايم
الماليه للشركه، فبالتالي تجب الزكاه الشرعيه عليها، وتتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجرايها.

### ج - راي اللجنه:

۱۱/۹

بعد الاطلاع علي وجهه نظر المكلف والمصلحه ومحضر المناقشه، والمذكره الالحاقيه التي قدمها المكلف اثناء الجلسه، تبين
ان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بحسم ارباح الاسهم مستحقه الدفع من وعايه الزكوي، في حين تري المصلحه انها ارصده
حال عليها الحول وفقا لما تظهره القوايم الماليه للشركه.
وقد طلبت اللجنه من المكلف اثناء جلسه المناقشه تزويدها بالقوايم الماليه للشركه للسنوات محل الخلاف، الا انه لم يقدم
ما طلب منه خلال المده الممنوحه له،
وقد بحثت اللجنه عن القوايم الماليه للشركه من مصادر اخري، وتحديدا من ملف الشركه لدي المصلحه وموقع تداول، وتبين
للجنه ان المبالغ محل الخلاف هي عباره عن الارباح التي اعلنت الشركه عن توزيعها، ولكنها لا تزال في حوزتها في نهايه السنه
الماليه، ولم يثبت للجنه خروج هذه المبالغ من ذمه الشركه، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض المكلف علي معالجه المصلحه.
وبناء عليه، تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي:

**اولا: الناحيه الشكليه:**
قبول اعتراض المكلف من الناحيه الشكليه، وفقا لحيثيات القرار.

**ثانيا: الناحيه الموضوعيه:**
١. فيما يتعلق بالاراضي المسجله باسماء الشركاء:
 ا- تاييد المكلف في مطالبته بعدم اضافه الارض المسجله باسم احد الشركاء، البالغ قيمتها الدفتريه (٤,٦٤٥,٣٠٠) ريال الي
 وعايه الزكوي للاعوام ۲۰۰۸ م و ۲۰۰۹م، وفقا لحيثيات القرار.
 ب- رفض اعتراض المكلف علي اضافه الاراضي المسجله باسم احد الشركاء البالغ قيمتها الدفتريه (١,٥٣٧,٨٠٠) ريال الي
 وعايه الزكوي للاعوام ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م، وفقا لحيثيات القرار.
 ج- رفض اعتراض المكلف علي اضافه قيمه الاراضي المسجله باسماء الشركاء البالغ قيمتها الدفتريه (٦,٨٣٠,٠٠٠) ريال
 الي وعايه الزكوي للاعوام ٢٠١٠م و ٢٠١١م ، وفقا لحيثيات القرار.
٢. تاييد المكلف في اعتراضه علي اضافه الذمم المدينه المشطوبه لعام ٢٠١٠م، وفقا لحيثيات القرار.
٣. فيما يتعلق بالقيمه الدفتريه للموجودات الثابته : تطبيق تعميم المصلحه رقم ١٤٣٤/١٦/٣٢٩٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٦ ٥،
وفقا لحيثيات القرار.
٤. تاييد المكلف في اعتراضه علي عدم حسم سلف الموظفين مقابل مكافاه نهايه الخدمه، وفقا لحيثيات القرار.
٥. رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمارات المتاحه للبيع، وفقا لحيثيات القرار.
٦. انتهاء الخلاف بين المكلف والمصلحه بقبول المصلحه لوجهه نظر المكلف حول الاستثمارات طويله الاجل.
٧. رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم القرض للشركه (د)، وفقا لحيثيات القرار.
٨. انتهاء الخلاف بين المكلف والمصلحه بقبول المصلحه لوجهه نظر المكلف حول الربح غير المحقق من استثمار المتاجره
لعام ٢٠٠٨ م.
٩. انتهاء الخلاف بين المكلف والمصلحه بقبول المصلحه لوجهه نظر المكلف حول مصروفات الضيافه.
١٠. رفض اعتراض علي عدم حسم كامل مصروف التامينات الاجتماعيه، وفقا لحيثيات القرار.
١١. رفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الارباح مستحقه الدفع، وفقا لحيثيات القرار.

۱۱/۱۰

علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استينافه مسببا الي اللجنه الاستينافيه خلال مده ستين
يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يرفق المكلف باستينافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار،
او ضمان مصرفي بها.

والله الموفق

۱۱/۱۱