moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٣٤٢٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للاستشارات المهنيه المدعي عليه: فرع شركه (...) ليمتد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد اشراف لمشروع (...) (...) (مرفق١:صوره العقد) وذلك بتاريخ١١/٩/٢٠٢١م علي ان تكون مده العقد (١٢) شهرا تبدا من تاريخ استلام الموقع وتبلغ قيمه العقد مبلغ وقدره (١,١٣١,٨٧٦) ريال شامل ضريبه القيمه المضافه وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزامتها علي اكمل وجه خلال مده العقد حيث انه قد بلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١,٠٩٠,٠٣٥.٩٢) ريال وقد استلمت موكلتي من المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٢٤,٣٣٥.٤٢) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠) ريال وقد اقرت المدعي عليها لموكلتي بهذا المبلغ بموجب مطابقه الرصيد الموقع والمختوم من المدعي عليها بتاريخ ٨/٨/٢٠٢٢م (مرفق٢:صوره مطابقه الرصيد) ولما ان عقد موكلتي مدته (١٢) شهرا وتم تنفيذ جميع الالتزامات المنوطه بموكلتي بموجب العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالوفاء بقيمه العقد لموكلتي في وقت استحقاقها وقد قامت موكلتي بالالتزام بمده العقد الا ان المدعي عليها اوقفت موكلتي قبل نهايه العقد بشهر وبسبب ايقاف المدعي عليها لموكلتي وعدم دفع المستحقات فان ذلك الايقاف وعدم الالتزام بالعقد قد اضر بموكلي. وبناء علي ماسبق نامل من فضيلتكم فسخ العقد والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠) ريال وذلك قيمه المتبقي من العقد. والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال وذلك قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب هذه الدعوي) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (....) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٦٧٧٢٣٥٢١)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه هل العقد منته فاجاب قايلا: نعم العقد منتهي، واحصر دعواي في مبلغ المطالبه واتعاب المحاماه دون الفسخ، هكذا اجاب، وبعد الاطلاع علي البينات رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠ ريال) يمثل المتبقي من قيمه الاعمال المنفذه عن عقد المقاولات المبرم معها، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، وحيث نصت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه علي صحه الرصيد صادره بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م تتضمن استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها لمبلغ قدره (٦٦٥,٧٠٠.٥٠ ريال) وممهوره بختم نسبه للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم ينكر ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطابقه وثبوت نسبه الختم للمدعي عليها؛ وهي بينه كافيه للحكم للمدعيه، حيث استقرت الاعراف التجاريه علي اعتبار ان التوقيع علي المحررات او الختم عليها دلاله علي صحه ما جاء في مضمونها، وحيث ان الاصل والظاهر عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه، اما عن طلب المدعيه لاتعاب المحاماه؛ وحيث ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولنص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وحيث رات الدايره تناسب المبلغ المطالب به مع قيمه الدعوي؛ مما تنتهي معه الي قبول طلب المدعيه لاتعاب المحاماه وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستشارات المهنيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٦٥,٧٠٠) ست ميه وخمسه وستون الفا وسبع ميه ريال. اضافه الي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.