moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1119 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار ها الحكم بتقدم وكيل المدعيتين/ (...)هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب وكاله رقم (...) الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها والتي مفادها اولا: سبق وان باع المدعين حصصهم كامله في (شركه (...)) وتحمل السجل التجاري رقم ((...)) الي المدعي عليها بيعا باتا وصحيحا، وذلك بموجب العقد المعنون ب(اتفاقيه شراء اسهم تتصل بالاستحواذ علي راس المال الصادر لشركه (...) ) والمؤرخ ب (30/ ابريل/ 2016م) وذلك مقابل السعر المتفق عليه (32.000.000) اثنان وثلاثون مليون ريال سعودي، تسدد علي عده دفعات حسب ما نص عليه البند (3 المعنون بالمقابل المالي) من العقد، وهي كالتالي: 1- (10.950.000) عشره مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال تسدد عن توقيع الاتفاقيه من قبل اطرافه جميعا، تم استلامها. 2-(10.950.000) عشره مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال تسدد عند الاكمال، وتعني وفقا للتعريفات المنصوص عليها بالعقد (الاكمال تعني بيع وشراء اسهم البيع وفقا لهذه الاتفاقيه) اي بعد انتهاء الاجراءات الخاصه ب (الاكمال)، وتم استلامها. 3-(10.100.000) عشره مليون ومايه الف ريال، تسدد وفقا لبنود وشروط العقد المنصوص عليها، ولم يستلم منها موكلينا المدعيين شيء. ثانيا: قام البايعان والمشتري بجميع الاجراءات الناقله لملكيه الشركه وتوثيقها، وتم تسليم الشركه بالشروط والاجراءات المتفق عليها كامله، وبالتالي انتقلت الشركه (محل البيع) الي المدعي عليها واستلمتها استلاما صحيحا مستوفيا لاركانه، واصبحت الشركه المدعي عليها (مالكا) لشركه (محل البيع) وشغلتها حتي تاريخ هذه الدعوي، وتبقي في ذمتها الدفعه الثالثه من قيمه البيع. ثالثا: بموجب البنود المنصوص عليها في (اتفاقيه شراء اسهم تتصل بالاستحواذ علي راس المال الصادر لشركه (...) ) اتفق الطرفين علي ان يكون المتبقي من قيمه البيع، في ذمه المدعي عليها وذلك لسداد الديون السابقه في ذمه الشركه (محل البيع) والمعلن عنها والمتفق عليها بموجب الدفاتر والقيود المحاسبيه المنصوص بجدول الداينين بمرفق العقد، وذلك لمده (3) سنوات ويعود المبلغ المتبقي منها الي البايعين.رابعا: انتهت فتره ال (3) سنوات المتفق عليها، واصدرت المدعي عليها (كشف حساب) للمبالغ المتبقيه في ذمتها لهذا الغرض، والمنتهي باستحقاق المدعيين مبلغ وقدره (2.136.510.08) مليونين ومايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه وعشره ريال سعودي، وعند مطالبه المدعي عليها بسداده رفضت وقامت بحبس المال المستحق لموكلينا دون وجه حق مخالفا لما هو متفق عليه ودون استحقاق، وختم بطلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه البيع كما هو متفق عليه باجمالي مبلغ وقدره (2.136.510) اثنان مليون ومايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه وعشره ريال سعودي للمدعين الاول والثاني، ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال للمدعي الثاني وذلك قيمه حضور جلسات الاجتماعات المنصوص عليها في العقد ثالثا: الزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال. ، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/6/1442ه، حضر وكيل المدعيتين المشار اليه بعاليه، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم ((...)) بموجب وكاله رقم ((...)) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيتين تنحصر في طلب موكليه الزام المدعي عليها اولا: بسداد المتبقي من قيمه البيع كما هو متفق عليه ومفصل في صحيفه الدعوي باجمالي مبلغ وقدره (2.136.510) اثنان مليون ومايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه وعشره ريال سعودي للمدعين الاول والثاني، ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (100.000) مايه الف ريال للمدعي الثاني وذلك قيمه حضور جلسات الاجتماعات المنصوص عليها في العقد ثالثا: الزام المدعي عليها بمصروفات الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها (100.000) مايه الف ريال؛ وبما ان الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي "يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه" ؛ وعليه فان هذه الدعوي لم يشتمل الاخطار المرفق والمرسل للمدعي عليها مستند المطالبه بشكل رسمي وواضح ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي الاول / (...)– هويه وطنيه رقم ((...)) والمدعيه الثانيه/ شركه (...)– سجل تجاري رقم ((...)) ضد المدعي عليها / شركه (...)– سجل تجاري رقم ((...))وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره ثامر بن علي الدعبلي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1207 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيين (المستانفين) (...) بالهويه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...)) والوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) (...)بالهويه رقم ((...)) بموجب الوكاله رقم ((...)) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن : 1-الخطا في تطبيق النظام. 2. عدم صحه ما انتهي اليه الحكم بعدم قبول الدعوي، وذلك لثبوت لجوء الاطراف للمصالحه قبل قيد الدعوي، فالثابت بموجب المخاطبات بين المحامي/(...) وكيلا عن المستانفين والشركه المستانف ضدها لجوء الاطراف لعمليه المصالحه قبل قيد الدعوي، وذلك لما هو مبين بمرفقات الدعوي وطلبها الكترونيا الا ان الدايره لم تنظر لذلك، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، ومعاوده النظر في القضيه موضوعا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه في القضيه رقم 1119 لعام 1442ه المؤرخ في 20/6/1442ه القاضي بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير