moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٢٥٧٠٦ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمه العامه ب(...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاحد ٢١/ ٩/ ١٤٤٥ه لاستيفاء ما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال الرابط الذي من خلاله يصل للجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) بتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤٥ه الموافق ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٤م حسب ما يفيده بيان التبليغات المثبت في ملف الدعوي، وبما ان التبليغ بالوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه باعتباره تبليغا لشخص من وجه اليه طبقا لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا تطبيقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانه بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي من خلال مؤسسته/ (...) -سجل تجاري رقم: (...)- لمؤسسه/ (...) -سجل تجاري رقم: (...)- المملوكه للمدعي عليه بضايع عباره عن مستحضرات تجميل, وان المدعي قام بتوريد البضاعه المتفق عليها بثمن اجمالي قدره (٢٤,٧٠٠.٠٩) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال وتسع هللات, وان المدعي عليه استلم المبيع ولم يسدد من ثمنه شييا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٤,٧٠٠.٠٩) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال وتسع هللات. فسالته الدايره عن الاخطار المرفق في ملف الدعوي هل يخص المدعي عليه او مؤسسته؟ فذكر بانه تم ارفاقه عن طريق الخطا وانه يخص مؤسسه اخري بدليل اختلاف الرقم الوطني الموحد لمؤسسه المدعي عليه عن الرقم المثبت في الاخطار. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع مذكره بدفاعه طبقا للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه). ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته علي الدعوي فذكر بان موكله يستند الي فواتير المبيعات وكشف الحساب الخاص بمؤسسه المدعي عليه والمرفقه بملف الدعوي, فافهمت الدايره وكيل المدعي بان ما قدمه لا يعد بينه موصله لما يدعيه موكله لكون المستندات لم تشتمل علي اي امضاء للمدعي عليه, فطلب مهله لتقديم فواتير مختومه بختم المدعي عليه, فاجابته الدايره لذلك علي ان يقدمها بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه, ففهم ذلك واستعد به. وفي يوم الاحد ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه, وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل لتقديمه, فذكر بانه يطلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي, وبعد التحقق من احقيته بطلب توجيه اليمين سالته الدايره عن صيغه اليمين التي يطلب توجيهها للمدعي عليه, ذكر بان الصيغه كالتي: (اقسم بالله العظيم بان ليس لهم بذمتي هذا المبلغ : ٢٤٧٠٠،٠٩), ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لابلاغ المدعي عليه بتوجه اليمين اليه. وفي يوم الاحد ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيل المدعي, في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الي وقت انتهاء الجلسه, رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال الرابط الذي من خلالها يصل الي الجلسه وكذلك تبلغه بتوجيه اليمين النافيه اليه وافهامه بان عدم الحضور يعد نكولا عن اداء اليمين؛ وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٠٢٤٩٨٧١٦) وتاريخ ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ٢١/ ٤/ ٢٠٢٤م, ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٢٤,٧٠٠.٠٩) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال وتسع هللات والذي يمثل قيمه بضاعه تجاريه عباره عن (مستحضرات تجميل) قام المدعي من خلال مؤسسته/ (...)-سجل تجاري رقم: (...)-بتوريدها لمؤسسه/ (...)-سجل تجاري رقم: (...)- المملوكه للمدعي عليه. وبما ان النزاع في هذه الدعوي قايم بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظر الدعوي والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يخص الدعوي موضوعا: وبما ان المدعي يدعي انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه, وبما ان المدعي عجز عن تقديم بينته علي الدعوي؛ فقد طلب توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي الدعوي, وبما ان الفقره (١) من الماده (٩٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٥ه قد نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف...), وبما ان المدعي عليه قد بلغ بتوجيه اليمين اليه وتم افهامه بان عدم حضوره يعد نكولا عن اداء اليمين, وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسه المحدده لاداء اليمين دون تقديم عذر يبرر تخلفه, وبما ان الماده (١٠٣) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: (١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ... ٣-... وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا), وبما ان النكول عن اليمين موجب للحكم علي الناكل؛ فقد نصت الماده (٩٨) من نظام الاثبات علي انه: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه, اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. وبما ان هذه الدعوي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مبلغ خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال؛ فبالتالي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض عليها امام دواير الاستيناف في المحكمه التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه انفا والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- بان يدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره (٢٤,٧٠٠.٠٩) اربعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال وتسع هللات. والله الموفق.