moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 8463 لعام 1438ه المدعيه: شركه (...) المحدوده المدعي عليها: شركه (...) المحدوده الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وبعد: ففي يوم الاربعاء 12/6/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتشكيلها المكون من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في 19/7/1438ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعيه- (...)، سجل مدني رقم (...)، بصك وكاله رقم (...) عن مدير الشركه- تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته وردت واجرت بعض المعدات للمدعي عليها كما هو مبين في الفواتير، وترتب عليها مديونيه قدرها (3,011,153,25) ريال، وارفق صوره كشف حساب صادر من المدعيه لسته عشر فاتوره بمبلغ المديونيه عليها ختم استلام من المدعي عليها وارفق صور لفواتير، وختم صحيفته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد المديونيه والتعويض عن اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عده جلسات جري فيها تبليغ المدعي عليها مرتين عن طريق البريد علي العنوان المدون في السجل التجاري وتبلغت عن طريق المدعي بختمها علي ورقه التبليغ، وفي جلسه يوم الاربعاء 7/5/1439ه قدم وكيل المدعيه اصل كشف الحساب واصل الفواتير وتم اعادتها اليه بعد المطابقه، وقدم صوره من العقد المؤرخ في 2/5/1437ه الموافق 16/11/2015م واتفاقيه تاجير بتاريخ 22/2/2015م، وفي جلسه اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي غيابيا. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه بمرسوم ملكي رقم (م/1)، وبالنظر في موضوع الدعوي فان المدعيه تطالب بثمن توريد واجره معدات وقدمت في سبيل اثبات دعواه ورقه كشف حساب مذيل بختم استلام من المدعي عليها لسته عشر فاتوره بمبلغ المطالبه، والفواتير، وبما ان ختم الاستلام كان علي كشف حساب للفواتير وعلي الفواتير نفسها مما يؤكد علي استلام وصحه الدعوي، حيث ان الختم علي المستند دون الاعتراض عليه ينزل منزله الاقرار، والختم من وسايل الاثبات كما نص عليها في الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه انف الذكر: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، ... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، وكما ان المدعي عليها غابت عن الحضور رغم تبلغها مرتين عن طريق البريد علي العنوان المدون في السجل التجاري، حيث ان اخطار المدعي عليها علي عنوانها البريدي المدون في سجلها التجاري يعتبر صحيحا ومنتجا لاثاره، استنادا الي الماده (13) من نظام السجل التجاري وتاريخ 21/2/1416ه، وتبلغها بواسطه المدعيه، ولم يثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لشخصها والثابت لديها تبلغها لغير شخصها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (57) من نظام المرافعات انف الذكر يكون الحكم علي المدعي عليها غيابيا، ولما كان من المستقر فقها القضاء علي الغايب لتعذر حضوره او امتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم غيابيا بالزام المدعي عليها بثمن واجره المعدات، واما طلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فقد نصت الماده (73) من نظام المرافعات انف الذكر: (3- تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي). ولايحتها (73/4): (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، ...) مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب لرفعه قبل اوانه. (ولجميع ما ذكر) حكمت الدايره غيابيا: اولا: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (3,011,153,25) ثلاثه ملايين واحدي عشر الف ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1984 لعام 1439 ه المقامه من / شركه (...) العربيه المحدوده ، سجل تجاري / (...) ضد / مجموعه (...)، سجل تجاري / (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيل: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/27 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد وتاجير معدات علي المدعي عليها .. والمطالبه بالمستحقات. (الاسباب) برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي تبين ان القضيه منذ عام 1438ه والمطالبه بمبلغ بموجب عقد ومصادقه علي الرصيد وكشف حساب واتفاقيه تاجير ... وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها مرتين بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ... ثم بعد الحكم قامت وزاره التجاره بايقاف تقديم خدمات للسجل التجاري للمدعي عليها بطلب من المحكمه التجاريه منذ 15/5/1439ه ، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه احد عن المدعي عليها ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ، وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 12/6/1439ه في القضيه رقم 8463 لعام 1438 ه القاضي غيابيا بما يلي اولا : بالزام شركه مجموعه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,011,153.25) ثلاثه ملايين واحد عشر الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله . ثانيا : عدم قبول طلب التعويض عن اتعاب المحاماه لرفعه قبل اوانه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.