gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-62) : القرار رقم: | (104-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي-غياب المدعيه-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم طلابه الدعوي للدكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعويه مهياه للفصل; فيها يترتب عليه شطب الدعوي- عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن- ثبت لدايره الفصل غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ترك والثارك يترك). - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤/٢١ و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١). الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠٥/١٩) الموافق (٢٠٢٠/١٤) اجتمعت الداره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; للنظر في الدعوي المرفوعه من ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... وETLTKH وقايه هذه الدعوي في ان المدعي ( ... ) مالك مؤسسه ( ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، تقدم بالغه دعوي تضمنت اعتراهه علي غرامه التاخر في الساد المفروضه عليه من الهييه العامه للزكه والدخل بملغ ( ... ) ريال: حيث جاء فيها: «حيث انه تم تقدم طلب علي مقاصه لفاتوره شهر اعسطس مع رصيدنا لدي هييه الزكاه والدخل من ضربه القيمه المضافه، وسبب التاخير من قبل المصلحه في حجم قيمه الفاتوره تم فرض غرامه تاخير سداد، حيث تم تقدم خطاب طلب المقاصه بتاريخ الفاتوره تم فرض غرامه تاخير سداد، حيث تم تقدم خطاب طلب المقاصه بتاريخ ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. من الموله المحدده نظاما: حيث تحت الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللاتحه الTNFيزه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخح الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي، كما نت الفقره (٩٩/١) من اللايحه التنفيذيه علي وجوب سداد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الاخير لسداد ضريبه شهر اغسطس ٢٠١٨، وبالتالي كان من الاجد علي المكلف ان يیدل العنايه اللازمه تقدم افراره مبكا والمطالبه بالمقاصه التي اشرا اليها في صحيفه الدعوي، والسداد خلال الموله المحدده نظاما ان لم يتم الاستجابه لطلب المقاصه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض . «الدعوي وفي يوم الثالثاء ٢٠٢٠/١١/١٤، افتتحت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من... مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) وبالمناداه علي اطراف الدعوي لم يحظر المدعي او من يمثله نظاها علي الرغم من ثبوت تبلغ بموعد الجلسه، وحفر (…) هويه رقم (…), و(…) هويه وطنيه برقم (…), بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (…), وبناء عليه وبعد المناشه قررت الداره شطب الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/١) بتاريخ ١٥٥٥/١٣٥٠١ و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٠٦/١١١ واتعبدلتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥٠٦/١١٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يثله الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي ان: يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره: وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوقا من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقعد جديد، وحيث ان تقدير طلاعه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدارقه التقديريه المبنيه علي المستندات والارود المرفقه في الملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١٠١/١٤ م، والتي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبلغه، ولم يقدم عذرا تقبله الدارره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا تترك ترك والاتارك يترك» فقد خصت الداره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقدرت شطها. وحيث انقضت مده ثلاشين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم يتقدم المدعي بطلب السر فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.