moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ )...) هويه وطنيه )...)
ضد/ )...) هويه وطنيه )...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ )...) ، ووكيل المدعي عليه/ )...) , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله يطلب الزام المدعي عليه سداد مبلغ قدره: (١٧,٨٦٠) سبعه عشر الفا وثمان ميه وستون ريالا اجره رفع مخلفات نظافه في موقع للمدعي عليه في دوار طابه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان الدعوي صحيحه وهناك مساعي للصلح بين الطرفين وطلب مهله للسداد , وفي الجلسه التاليه قرر وكيل المدعي عليه بانه تم الاتفاق مع المدعي علي تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات , الدفعه الاولي في (٢٤/١١/٢٠٢٠م) , وقدرها: (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال , والدفعه الثانيه في (٣٠/١٢/٢٠٢٠م) , وقدرها: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال , والدفعه الثالثه في (٣٠/١/٢٠٢١م) , وقدرها: (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال , وذكر بان الدفعه الاولي تم سدادها يوم امس , فيما قرر وكيل المدعي صحه ذلك , ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح , واجراء مضمونه , والزامهما بمقتضاه , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء ، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه . ولما كان طرفي الدعوي اتفقا علي انهاء النزاع في هذه الدعوي , والصلح وفق البنود المحدده اعلاه , ولما كان الشرع المطهر قد ندب للصلح ، كما في قول الله سبحانه: ? لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس?? ، وقوله جل وعلا: ? والصلح خير ? ، ولما روي ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {الصلح جايز بين المسلمين ، الا صلحا حرم حلالا ، او احل حراما}, (اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح) , واذ كان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما , وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ، ولما كان الطرفان قد طلبا اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه ، واذ ثبت ذلك ، فان الدايره تنتهي الي اجازه هذا الصلح واثباته في مواجهه الطرفين واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه .
(منطوق الحكم)
بثبوت الصلح في الدعوي المقامه من/ )...)صاحب )...)ضد/ )...)صاحب )...) والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)