tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 359/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2017-11-09 date_hijri=1438-01-15 document_type=ruling entity=document_number:7b9a8359-810f-40b4-9385-e9ce1dd29af3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه 359/1/ق لعام 1438ه 
المقامه من شركه (...) للدهانات وسلامه الطرق 
ضد / شركه (...) للمقاولات 
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: -
ففي يوم الخميس الموافق 26/10/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
بكر بن خلف العنزي رييسا
طلال بن ثامر المطيري عضوا
ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا
وبحضور عبد المجيد بن جرمان العجمي امينا للسر
وذلك للنظر في هذه القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 15/1/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره الحكم التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه المدعي وكاله/ (...) بوكالته عن شركه (...) للدهانات وسلامه الطرق – سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) – ذكر فيها بانه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتوردي وتركيب حواجز معدنيه وعواكس جارديل لعده مشاريع نفذتها المدعي عليها، وذكر ان موكلته قامت بتنفيذ العمل المتفق عليه الا ان المدعي عليها تاخرت في تسليم باقي المستحقات وقدرها (685.554) ريال، وطلب الزامها بدفع المبلغ المذكور.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر الطرفان في جلسه 21/3/1438ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد.
وفي جلسه يوم الخميس 26/5/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ذكر فيها ان المدعيه لم تحرر الدعوي حيث خلت لايحه الدعوي من اي تفاصيل للمبالغ، بل اكتفت بذكر مبلغ اجمالي للمطالبه كما ذكر عدم استحقاق المدعيه لاي مبلغ بناء علي عدم تقديم الاعمال المنفذه للاستشاري وفقا لشروط العقد، واما ما يتعلق بخطاب مطابقه الرصيد فتم تسليمه للمدعيه من باب التعاون معها، ولا يعني استحقاقها للمبلغ المذكور الا بعد تسليم الاعمال للاستشاري.
وفي جلسه 17/6/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ذكر فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها بشان عدم تحرير لايحه الدعوي غير صحيح، وانه قام بتقديم العقد ومطابقه الرصيد وكشف حساب من بدايه العمل حتي تاريخ التوقف، كما ذكر انه قدم فواتير تثبت تسليم المواد الي مواقع العمل كما قدم اوراق الشؤون الماليه بشركه (...) تثبت ان المبلغ صحيح.
اما ما يتعلق بتسليم الاعمال للاستشاري فان موكلتي استلمت العمل بالباطن وشركه (...) هي المسؤوله امام الوزاره وقد تم تسليم المشروع للوزاره. اما ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها بانه قاموا بتصديق مطابقه الرصيد من باب التعاون فهذا غير صحيح، اذ كيف يضع ويثبت شخص في ذمته مبلغا ماليا ضمن باب التعاون.
وفي جلسه 15/8/1438ه حضر المشار اليه بعاليه وقرر الاطراف اكتفايهم بما سبق ان قدماه.
وفي جلسه هذا اليوم رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم.
 (الاسباب)
وحيث ان المدعي وكاله يطالب بمبلغ (685.554) ريال – وفق ما تقدم بيانه – وقدم سندا لدعواه تمثل في مصادقه علي الرصيد بالمبلغ المدعي به موقعه ومختومه بختم المدعي عليه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به.
(لذلك)
 الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات وسلامه الطرق مبلغا قدره (685.554) ريال... وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد المجيد العجمي امين السر 
ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضو
طلال بن ثامر المطيري عضو
بكر بن خلف العنزي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 359/1/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 68 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للدهانات وسلامه الطرق
ضد/ شركه (...) للمقاولات (الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
في يوم الخميس 20/2/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل الاتي:
قاضي استيناف بديع بن سعود البديع رييسا 
قاضي استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا 
قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضوا 
بحضور عبد الملك بن غصين السلطان امينا للسر 
وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 13/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
دايره الاستيناف
بتاريخ 26/10/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد وتركيب حواجز معدنيه وعواكس جارديل لمشاريع نفذتها المدعي عليها، وقد جري تحديد تاريخ 14/11/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 2/12/1438ه قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه، واذا للمدعي عليها دعوي محرره حول تسليم المشروع او ملاحظات في ذلك فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.
لذلك 
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/10/1438ه في القضيه رقم 359/1/ق لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) للدهانات وسلامه الطرق مبلغا وقدره (685.554) ستمايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وخمسون ريالا محمولا علي اسبابه الموضوعيه وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد الملك بن غصين السلطان امين السر 
عبد الرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره 
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره
بديع بن سعود البديع رييس الدايره