moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٨٢٣٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم: (...)وكاله رقم: (...)ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (بتاريخ : ٠١/٠١/٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلي بصفته مالك مؤسسه (...)والمدعي عليها شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) علي قيام موكلي بالطباعه والاعلان والنشر لصالح المدعي عليها بصحيفه المدينه ، بناء علي امر النشر المؤرخ في ١٧/٠٣/٢٠١٥م (مرفق مستند ١ ) وامر النشر بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٥م (مرفق مستند ٢ ) ونشا عن هذا التعامل مبالغ ماليه قدرت باجمالي مبلغ وقدره( ٨٢.٤٢٥) اثنان وثمانون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال ولم تسدد الشركه اي مبلغ لصالح موكلي الي تاريخه . وعليه تم اخطار المدعي علجيها وفقا للماده (١٩) من نظام المحكمه التجاريه، وتعذر الصلح بين موكلي والمدعي عليها بموجب وثيقه تعذر الصلح الصادره منح منصه تراضي برقم (٤٤٠٢٠٢٥١٤٧) (مرفق مستند ٣). الطلبات ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٢.٤٢٥) اثنان وثمانون الف واربعمايه وخمسه وعشرون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمقدره باجمالي مبلغ وقدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب امر النشر المؤرخ في ١٧/٣/٢٠١٥م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وامر النشر المؤرخ في ١/٤/٢٠١٥م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٨٢.٤٢٥ ريال اضافه الي اتعاب محاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه علي بينته المتمثله في امر النشر المؤرخ في ١٧/٣/٢٠١٥م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وامر النشر المؤرخ في ١/٤/٢٠١٥م والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي الي اقامه هذه الدعوي وكبدته اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقه قناعه الدايره وهي الخبير الاول في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ٨.٢٤٢.٥ ريال. نص الحكم: بالزام شركه (...)المحدوده رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...)رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ٨٢.٤٢٥ اثنان وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره ٨.٢٤٢.٥ ثمانيه الاف وميتان واثنان واربعون ريالا وخمس هللات مقابل اتعاب المحاماه.