moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470022259 لعام 1444 ه المدعي: عبدلله محمد عبدلله بن عيد المدعي عليه: مؤسسه زهره نضيد للتجاره لصاحبها احمد عبدلله النفيسي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، بدات في 07/ 04/ 1423ه الموافق 18/ 06/ 2002م، بموجب شهاده مضاربه اسهم، حيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره 100.000 مايه الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه: تصنيع وبيع وتجاره التمور، والشركه حاليا منتهيه لتصفيه اعمال الشركه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,٠٠٠) مايه الف ريال؛ استنادا الي سند القبض. هذه دعواي. وقد ارفق طي سند القبض رقم (123)، مؤرخ في 07/ 04/ 1423ه، بمبلغ قدره مايه الف ريال، علي مطبوعات شركه نضيد للتمور الفاخره، ومذيل بختمها، وكذلك شهاده مضاربه اسهم برقم (1238-01-23)، عدد الاسهم: (10)، مبلغ المساهمه (100.000) ريال، علي مطبوعات شركه نضيد للتمور الفاخره، ومذيله بتوقيع الطرفين وختم المؤسسه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم 23/02/1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي، وانه يطلب الحكم له بمبلغ قدره (100.000) المسلم للمدعي عليها لاجل المضاربه به، ولم تعد المدعي عليها المبلغ له، وان بينته علي ذلك سند القبض المؤرخ في 07/ 04/ 1423ه والمطبوع علي اوراقها والمختوم بختم المدعي عليها، والمتضمن استلام المدعي عليها مبلغ قدره (100.000) ريال، وشهاده المضاربه المطبوعه علي اوراق المدعي عليها بذات المبلغ والمختوم بختمها هكذا قرر، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها برد راس مال المساهمه وقدره (100.000) مايه الف ريال، وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي، والمتمثله في شهاده المضاربه رقم: (1238)، والصادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه زهره نضيد للتمور، وتضمنت الختم عليها، وسند القبض علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها؛ مما يعني انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وحيث لم تحضر لتقديم ما يثبت سبب عدم اعاده المبلغ للمدعي، اضافه لاثبات قيامها بالاعمال، وبما ان الاصل سلامه راس المال، والبينه في مثل هذه الحاله تقع علي عاتق المدعي عليها مع استصحاب تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه زهره نضيد للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها احمد عبد الله النفيسي، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي عبد الله محمد عبد الله بن عيد، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) مايه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.