tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530186127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-09-20 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:4649 entity=document_number:f6e5585c-eae2-4320-89e1-740782d94659 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٩٥٠٤ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
(.......) 
المدعي عليه:
(.....)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله(......) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (......)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليه وانتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (٢٦٠٢٧٧)) وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بالاتي: اتعاب المحاماه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣,٧٧٥) ثلاثه وستون الفا وسبع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي واتعاب المهندس الاستشاري واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٠٠) اربعه الاف وست ميه ريال سداد الغرامه واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٩/٠١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه اودع مذكره جوابيه في ملف القضيه ونصها (اولا: ان الخبير المنتدب من قبل المدعيه تم الدفع بعدم صحته وقد تم الطعن به بالقضيه اساس الدعوي وتم قبول الطعن به من قبل دايرتكم الموقره وذلك ايضا لوجود اتفاق بين الطرفين علي تعيين مشرف باتفاق الطرفين ولم يمانع المدعي انذاك بقبول الطعن وندب المشرف فلم يتم الاستناد علي الخبير المراد من موكلتي دفع تعويض اجره ندبه لا سيما وانه كان من تلقاء نفسه وليس من قبل دايرتكم الموقره فلا تلزم موكلتي بدفع مبلغ اجرته كونه كان من قبل المدعيه من تلقاء نفسها ولم يتم الاستناد عليه بالقضيه. ثانيا: ان الغرامه المزعومه من قبل المدعيه لم تقم بتقديم ما يثبت وجودها غير فاتوره سداد لا ترقي بان تكون قرينه يؤخذ بها لاثبات حق مطالبه فهي مؤرخه بتاريخ (٠٢/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ١٢/١٠/١٤٤٤ه) وهو التاريخ الذي كان بعد صدور الحكم بما يقارب ٣ اشهر الذي كان بتاريخ (٢٤/٠٧/١٤٤٤) لا سيما وانه لم يثبت وجود المخالفه الاساسيه وتاريخ صدورها ولم يثبت صحه سبب وجودها ومصدرها ونوعها وان موكلتي هي من كانت السبب بصدورها والجدير بالذكر ان دايرتكم الموقره انتهت بثبوت التقصير من قبل الطرفين فلم تكن موكلتي فقط الثابت عليها التقصير والتاخير في الانتهاء من الاعمال وذلك استنادا علي قرار الخبير المعين من قبل الدايره والمتضمن:(…كما ان هناك تاخير في سداد الدفعات لمده ثلاثه اشهر حيث انه طبقا للقعد الذي يبدا بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢١ فمن المفترض ان يستلم المدعي عليه من قيمه العقد قبل تاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢١ مبلغا وقدره (٤٤٥،٠٠٠) ريال ولم يحدث ذلك الا بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١) وانتهي تسبيب الدايره الموقره بما هو نصه(فقد ثبت للدايره بموجب تقرير الخبير ان التاخير كان من الطرفين حيث تاخر المدعي في سداد الدفعات لمده ثلاثه اشهر…) ثالثا: نطلب ندب خبير لتقدير اتعاب المحاماه فلا تلزم موكلتي بدفع مبلغ بالاكراه كان باتفاق بين المدعي مالك المؤسسه ومن اتفق معه لا سيما وان مثل هذا الاتفاق يوقع الغبن علي موكلتي وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان العرف التجاري بتوكيل المحامين ان كان الاتفاق فيما بينهما علي النسب فهو لا يتجاوز (١٠٪) مما ننتهي عليه بطلبنا بندب خبير لتقدير الاتعاب) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للاطلاع والرد وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في ملف القضيه مذكره رد علي ما قدمته وكيله المدعي عليه لم يخرج بمضمونها عما اورده في صحيفه الدعوي ثم قرر حصر مطالبه موكله باتعاب المحاماه والاحتفاظ بالمطالبه بالغرامه واتعاب الاستشاري في دعوي مستقله وبعرض مذكره وكيل المدعي علي وكيله المدعي عليه طلبت احاله القضيه لجهه الخبره لتقدير الاتعاب وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، لما كان وكيل المدعيه حصر مطالبه موكله بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦٣,٧٧٥) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه للقضيه التي سبق نظرها في هذه الدايره برقم (٤٣٩١٦١٠٠٧) وحيث ان النزاع الماثل يتعلق بدعوي سبق نظرها لدي هذه الدايره واستنادا الي الفقره الخامسه من الماده الثامنه والعشرون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار الوزاري رقم ٤٦٤٩ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٢٣ه التي نصت علي: نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واستنادا الي اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق لذا فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره، وموضوعا فحيث ان وكيل المدعي اقام هذه الدعوي نظير ما تكبده موكله من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلا بين الطرفين امام هذه الدايره وحيث ان الدايره رات ان وكيل المدعي يستند علي مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوج المدعي للشكايه ودفعه الي استخراج حقه عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمالا لمبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعي جراء ما احوجه اليه المدعي عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعي في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوي السابقه واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب الترافع علي وفق ما راته الدايره تقديرا صحيحا عادلا بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (......) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع (......) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٦,٠٢٧) سته وعشرون الفا وسبعه وعشرون ريال ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.