tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447153925 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1440-06-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:fa4f8648-afcf-4d51-b9bf-1b589d38a4d9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439356283 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...) للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في اعمال مصنعيه عظم، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 03/ 06/ 1440ه الموافق 08/ 02/ 2019م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 01/ 01/ 1443ه الموافق 09/ 08/ 2021م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢٠.٥٤١) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢٠.٥٤١) ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٥٠.٥٠٠) ريال، والمتبقي (٧٠.٠٤١) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 07/ 02/ 1443ه الموافق 14/ 09/ 2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه للاعمال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه) برقم (...) وتاريخ 07/ 02/ 1443ه الموافق 14/ 09/ 2021م، وقيمه (٧٠٠.٤١) ريال. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله بدفع الحق واللجوء للشكوي مما ادي الي الجاء موكلتي لتوكيل محامي للمطالبه بحقها خلال المده من 01/ 08/ 1443ه الي 05/ 08/ 1443ه، واطلب عن ذلك مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٤١) سبعون الفا وواحد واربعون ريالا سعوديا لقاء مستحقات ماليه تجاريه. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده [16] من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر رفضه لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (70.041) ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في اعمال مصنعيه عظم، اضافه الي مبلغ (10.000) ريال اتعاب المحاماه، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك خطاب من المدعي عليها لشركه (...) للمقاولات والعقد المبرم بين الطرفين، ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في العقد واقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه عن طريق اصدار وثيقه اثبات الحق ثم سالته الدايره هل وافقت موكلته علي حواله الحق فاجاب بانها لم توافق. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره سبعون الفا وواحد واربعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في العقد واقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه عن طريق اصدار وثيقه اثبات الحق، وقرر في جلسه هذا اليوم عدم موافقه موكلته علي حواله الحق؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (10%) من المبلغ المحكوم به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) بما يلي:
اولا: مبلغا قدره سبعون الفا وواحد واربعون ريالا .
ثانيا: مبلغا قدره سبعه الاف واربعه ريالات تمثل اتعاب المحاماه .
رييس الدايره القضاييه
(...)