tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 605

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/20 entity=legal_basis:royal_decree:1/567 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2606 entity=legal_basis:royal_order:281/17 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:155/11 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2081/17 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-605) القرار رقم
| (Z-2020-28680) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي-غياب المدعي-عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه
للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه يبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي - تبت للدايره ان المدعي لم يضرح الجلسه رغم تېوت تلعته تبلغا نظاميا - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٥) من نظام المرافعات الشربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم
(١/٢٠) /١٢ (٢) متابعا
- الماده (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه: وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١١١/٠٤ اي ٤١١/١٠٤
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٦٧) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣، وتاريخ ٦٥٧٤) واتريخ رقم (٦٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠١١١٠٤
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطينه رقم ...) تقدم باعتراضه
علي الربط الزكي لعام ١٤٣٩١ ه الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بملغ
وقدره (١٥٩,٩٤١,٧١) ريال ويطالب بتعديل المبلغ ليتناسب مع ايرادات ومصروفاته.
وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليها; اجباب تانها تدفع بعدم قبول الدعوي
شكالا: لعدم تقديم المدعي اعتراهه امام لجنه الفصل خلال المده نظاميه، وفقا
لاحكام الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و
المنازعات Libyanيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٦) وتاريخ (٢٦٠٦) اجاب والتي
نعت علي: «يجب قار الهايقه محضا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري
في الحالات التاليه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم
يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه بفرض اعتراضه...», وحيث ان قمره الهييه صدر
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر ثلثين يوما، وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضيqالقرار الطعين
محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الاثنين الموافق ٢١٤١/١١ ه، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، لم يخضر المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضراها
... (هويه وطبيه رقم ...) بصفته متملا لمدعي عليها/ هييه الزکاه والضربيه
والجمارك، وسبقال متمل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي
ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم
للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. واضاف ان هذه الدعوي تخص الربط
الزكوي لعام ١٤٣٩ ه. وسبقال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري،
اجب بالنفي. لذا قررت الدايره قبل باب المرافعه والمداوله.

ال'SABIE:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٨١/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١/١٧) والانحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/١٧) وتاريخ ١٤٨٥ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١١ ه وتعديلاته، والانحته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٥/١١) وتاريخ ١٤٥/١١ ه وتعديلاته، وبعد
الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
من حيث الشكل: لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
في ١٤٤١/٠٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(٣٠) يوما من تاريخ اخطاره برفض اعتراض امام الهييه، استنادا الي الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/٢١ ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اغراضه امام الهييه او مضي مده (ال تسعين)
يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه
الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او
مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف
التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من
تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي
تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ برفض الاعتراض في تاريخ
فان الاعتراض تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول
الدعوي شكل.
اما فيما بعلق بعد حضور المدعي او من مثله جسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل بدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان دايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخض المدعي في اي جلسه ثب تبعه بها في الموعد المددد لنظرها ولقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخض رجلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام -فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تقدم اذا كانت حاله للكيم فيها، وعد كيهها في حق، المفعي ضريا، ولقا تنتهي الي اصدار قراها في الديم حول مظفها، فانها لم يتقدم المدعي بعذ ريبر غياء عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، ولما رات الدايره ان الدعوي حاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنهي الي اصدار قراها في الديم حول مظفها، فانها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار
المدعي عليها محل الدعوي خلال المدده النظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره يوم الاحد الموافق
النهزام خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.