tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4530194734 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-18 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:b13dd8ac-2c5f-46d9-b3a3-e0eb2a7006d7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٨٨٨٠ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في سبق تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل الاستثمار بالمجال الطبي، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (١٥%)، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/١٠/٢٨ه، وحاله الشراكه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال المسلم وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المنسوب للطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٧ه: وفيها سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها سالت المدعي وكاله عن التزامات الطرفين وفقا للعقد وذكر ان موكله ملتزم بتسليم المدعي عليه مبلغ مقداره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال وذلك لاستثمارها مع نشاط في نشاط المدعي عليها في المجال الطبي وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق سالته عن سبق لجوء موكله لاي محكمه من محاكم القضاء العام لنظر موضوع هذا فاجاب بالنفي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم المستند علي التالي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان التحقق من اختصاص المحكمه بنظر الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والتحقق منها قبل النظر في موضوعها بحكم اللزوم، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله تكون فيه الدعوي ولو لم يثر من قبل اطراف النزاع؛ استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١/ ١٤٣٥ه- والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها اذ هو من مباني قبول الدعوي شكلا والفصل فيها موضوعا تبعا للمعني المناسب لها في الفقه والنظام، ولما كان حقيقه العقد المبرم بين الطرفين -وفقا لدعوي المدعي- يحتم خروج نظر النزاع بين طرفيه عن اختصاصات المحاكم التجاريه، اذ ان المدعي ملتزم بتسليم راس مال لاستثماره في نشاط المدعي عليها، كما ان المدعي عليها ملتزم بالعمل والمال اذ انه بتشغيلها لهذه الاموال في نشاط الشركه التزاما منها بالعمل وبالمال كذلك باعتبار ان الشركات التجاريه لا يمكن انشايها وقيدها في السجلات التجاريه - في اقل الاحوال - الا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما اشترطه المنظم في مثل هذه الحالات، كما انها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمه حقيقيه ومعنويه، انما يمثل في حقيقته راس مال لها، اذا تقرر هذا وكان الثابت ان المدعي ملتزم ببذل المال كما ان المدعي عليه ملتزم ببذل المال والعمل، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، ولما كان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه الصادر في ١ / ١ / ١٣٥٠ ه وهي: الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه (...)، قال في الانصاف: شركه 
(...)وهي ( ان يشترك اثنان بماليهما )... ( ليعملا فيه ببدنيهما )... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه العنان علي الصحيح من المذهب ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، كما تشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٥٧٠١٦٨٨٨٠)، والله الموفق .